‫‪ .1‬نصــت املــادة رقــم (‪ )62‬مــن دســتور مملكــة البحريــن‪ ،‬علــى أن‪" :‬تختــص محكمــة التمييــز بالفصــل يف الطعــون‬ ‫اخلاصــة بانتخابــات مجلــس النــواب‪ ،‬وف ًقــا للقانــون ِّ‬ ‫املنظــم لذلــك"‪ .‬كمــا نصــت املــادة رقــم (‪ )21‬مــن املرســوم بقانــون‬ ‫رقــم (‪ )15‬لســنة ‪ 2002‬بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه‪ ،‬علــى أنــه "لــكل مرشــح يف الدائــرة االنتخابيــة‬ ‫حــق الطعــن يف نتيجــة االنتخــاب الــذي جــرى يف دائرتــه أمــام محكمــة التمييــز خــال خمســة عشــر يو ًمــا مــن تاريــخ‬ ‫إعــان النتيجــة العامــة لالنتخــاب‪ .‬فــإذا ثبــت لهــذه احملكمــة ‪ -‬بعــد االطــاع علــى األوراق وســماع أقــوال كل مــن‬ ‫الطاعــن واملطعــون يف انتخابــه ومــن تــراه محـ ًّـا لســماع شــهادته ‪ -‬صحــة الطعــن أبطلــت ج��ــاح العضــو املطعــون يف‬ ‫انتخابــه‪ ،‬ويجــوز للمحكمــة يف هــذه احلالــة أن تقضــي بفــوز املرشــح الــذي يتبــن لهــا صحــة انتخابــه‪ ،‬وذلــك إذا لــم‬ ‫تكــن أســباب الطعــن ومالبســاته تقتضــي إعــادة االنتخــاب‪ .‬وال يحــول تقــدمي الطعــن االنتخابــي بــن العضــو املطعــون‬ ‫ضــده وممارســته لصالحياتــه يف مجلــس النــواب خــال الفتــرة الســابقة علــى صــدور حكــم احملكمــة يف الطعــن‪.‬‬ ‫ويكــون أثــر احلكــم ببطــان انتخــاب العضــو مقصــو ًرا علــى املســتقبل دون أن يرتــد هــذا األثــر إلــى مــا قبــل صــدور‬ ‫احلكــم"‪.‬‬ ‫‪ .2‬ويف الشــأن البلــدي جــاءت املــادة رقــم (‪ )29‬مــن املرســوم بقانــون رقــم (‪ )3‬لســنة ‪ 2002‬بشــأن نظــام انتخــاب‬ ‫أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه لتحمــل ذات املضمــون للنــص الســابق اخلــاص بعمليــة الطعــن علــى االنتخــاب‬ ‫يف مجلــس النــواب‪.‬‬ ‫‪ .3‬ووف ًقــا لالختصاصــات املنوطــة مبحكمــة التمييــز يف الشــأن االنتخابــي‪ ،‬فقــد أقــرت هــذه احملكمــة وخــال الســنوات‬ ‫املاضيــة مــن عــام ‪ 2002‬حتــى عــام ‪ 2014‬جملــة مــن املبــادئ ذات الصلــة‪ ،‬لتكــون مثــل دليــل يُلجــأ إليــه ويسترشــد‬ ‫بــه يف كل عمليــة انتخابيــة جديــدة‪.‬‬ ‫‪ .4‬حيــث ب ّينــت محكمــة التمييــز يف عــدد مــن أحكامهــا املتعاقبــة مبــا يختــص بســامة وصحــة العمليــة االنتخابيــة أن‬ ‫"األصــل ســامة العمليــة االنتخابيــة‪ ،‬مــؤدى ذلــك أنــه ال يصــح إبطــال االنتخــاب إال إذا ثبــت يقي ًنــا عــدم صحــة‬ ‫العمليــة االنتخابيــة مبــا يؤثــر علــى نتيجتهــا"‪.‬‬ ‫‪ .5‬ويعــد هــذا املبــدأ مــن املبــادئ واألســس الرئيســة التــي تركــن إليهــا محكمــة التمييــز‪ ،‬حيــث دأبــت علــى اإلشــارة‬ ‫إليــه‪ ،‬يف أكثــر مــن مــرة‪ ،‬بــد ًءا مــن حكمهــا الصــادر يف الطعــن رقــم (‪ )2‬يف االنتخابــات البلديــة لســنة ‪ 2002‬بجلســة‬ ‫‪73‬‬

Select target paragraph3