‫‪ .1‬تــُــعد الدعايــة االنتخابيــة أحــد أهــم مظاهــر املمارســة الدميقراطيــة يف العمليــة االنتخابيــة‪ ،‬ملــا تؤديــه مــن دور هــام‬ ‫يف احلمــات االنتخابيــة ملختلــف انتمــاءات املترشــحني وتوجهاتهــم يف ســبيل التأثيــر يف اجتاهــات الــرأي العــام‪،‬‬ ‫وبنــاء موقــف محــدد حــول أي قضيــة مــن القضايــا ذات العالقــة بالوضــع العــام وهمــوم الناخبــن‪ ،‬عبــر مختلــف‬ ‫الطرائــق والوســائل احلديثــة‪ :‬املســموعة واملقــروءة واملرئيــة‪ ،‬والســيما وســائل التواصــل االجتماعــي احلديثــة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقــد نظــم املرســوم بقانــون رقــم (‪ )15‬لســنة ‪ 2002‬بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه‪ ،‬الدعايــة االنتخابيــة‬ ‫يف الفصــل الثالــث‪ ،‬حيــث بينــت املــادة رقــم (‪ )22‬ومــا بعدهــا أحــكام وضوابــط الدعايــة االنتخابيــة‪ ،‬التــي مــن أهمهــا‬ ‫وجــوب أن تكــون الدعايــة االنتخابيــة حــرة‪ ،‬مــع التــزام املرشــح مبجموعــة مــن الضوابــط عنــد ممارســته الدعايــة‬ ‫االنتخابيــة‪ ،‬يأتــي يف مقدمتهــا االلتــزام بأحــكام الدســتور واحتــرام ســيادة القانــون‪ ،‬واحتــرام حريــة الــرأي والفكــر‬ ‫لــدى الغيــر‪.‬‬ ‫‪ .3‬وأعقبتهــا املــادة رقــم (‪ )23‬مــن القانــون نفســه‪ ،‬لتضــع ضوابــط إعالنــات املرشــحني‪ ،‬مبــا يف ذلــك امللصقــات‬ ‫والبيانــات االنتخابيــة‪ ،‬واألماكــن املخصصــة لهــا واملســاحات املتســاوية للمرشــحني‪ ،‬وبهــدف ضمــان حيــاد الدولــة‬ ‫إزاء احلمــات االنتخابيــة‪ ،‬حظــر القانــون ذاتــه يف املــادة رقــم (‪ )24‬علــى موظفــي احلكومــة والهيئــات واملؤسســات‬ ‫العامــة ورؤســاء املجالــس البلديــة وأعضائهــا القيــام بالدعايــة االنتخابيــة لصالــح أي مــن املرشــحني يف أماكــن‬ ‫عملهــم ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر‪.‬‬ ‫‪ .4‬كمــا حظــرت املــادة رقــم (‪ )25‬مــن القانــون نفســه‪ ،‬تلقــي كل مرشــح أي أمــوال للدعايــة االنتخابيــة مــن أي جهــة‬ ‫كانــت�� ،‬ســواء كانــت مــن داخــل اململكــة أو مــن خارجهــا‪ .‬كمــا أوجــب القانــون يف املــادة رقــم (‪ )26‬علــى جميــع وســائل‬ ‫اإلعــام‪ :‬املرئيــة واملســموعة واملقــروءة وغيرهــا التعامــل اإلعالمــي علــى قــدم املســاواة بــن املرشــحني لضمــان‬ ‫حيادهــا وعــدم انحيازهــا ألي مــن املرشــحني‪.‬‬ ‫‪ .5‬وأخيــرا‪ ،‬أوجــب القانــون يف املــادة رقــم (‪ )27‬وقــف جميــع أعمــال الدعايــة االنتخابيــة يف أنحــاء اململكــة قبــل املوعــد‬ ‫احملــدد لعمليــة االقتــراع بأربــع وعشــرين ســاعة‪ ،‬حيــث تُــــعرف هــذه الفتــرة بـــفترة «الصمــت االنتخابــي»‪ ،‬إذ ال يجــوز‬ ‫فيهــا ألي مرشــح الظهــور يف وســائل اإلعــام للتحــدث بــأي شــأن يتعلــق باالنتخابــات‪ ،‬أو ممارســة أي نشــاط أو‬ ‫القيــام بــأي عمــل ينــدرج يف ســياق الترويــج والدعايــة االنتخابيــة لكســب ود الناخبــن خاصــة االجتمــاع يف اخليــم‬ ‫واملقــار االنتخابيــة‪.‬‬ ‫‪43‬‬

Select target paragraph3