‫‪ .8‬وأجــازت تلــك الصكــوك الدوليــة تضمــن التشــريعات املنظمــة للعمليــة االنتخابيــة قيــودا معقولــة يكــون الغــرض منهــا‬ ‫تنظيــم احلــق يف الترشــيح واالنتخــاب أو حتديــده مــن دون املســاس بجوهــره‪ ،‬ومــن تلــك القيــود ِّ‬ ‫املنظمــة لهــذا احلــق‬ ‫جــواز حتديــد حــد أدنــى للســن القانونيــة يف ممارســة احلــق يف االنتخــاب‪.‬‬ ‫‪ .9‬ولتحقيــق املمارســة الفعليــة للحــق يف الترشــيح واالنتخــاب‪ ،‬يجــب علــى الدولــة أن تتخــذ التدابيــر الفعالــة لضمــان‬ ‫إمكانيــة ممارســة هــذا احلــق‪ ،‬إذ ينبغــي أن تتضمــن القوائــم االنتخابيــة تســجيال ألســماء وبيانــات مــن يحــق لهــم‬ ‫االنتخــاب‪ ،‬ذلــك أن تســجيل الناخبــن يعــد جــز ًءا ال يتجــزأ مــن العمليــة االنتخابيــة‪ ،‬وأن عــدم تضمــن تلــك القوائــم‬ ‫األســماء واملعلومــات الدقيقــة واحملدثــة قــد يحــرم جملــة مــن املواطنــن مــن ممارســة حقهــم يف هــذا الشــأن‪.‬‬ ‫‪ .10‬كمــا أكــدت تلــك الصكــوك الدوليــة‪ -‬ولضمــان التمتــع التــام باحلــق يف الترشــيح واالنتخــاب‪ -‬ضــرورة متكــن الكافــة‬ ‫مــن تبــادل املعلومــات واآلراء ذات الصلــة بالعمليــة االنتخابيــة بــكل حريــة‪ ،‬مــن خــال وجــود صحافــة حــرة ووســائط‬ ‫إعالمية أخرى قادرة علــى التعليــق وإطــاع الــرأي العــام علــى مجريــات هــذه العمليــة بــكل شــفافية‪ ،‬ويرتبــط هــذا‬ ‫احلــق بضــرورة قيــام الدولــة باتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لضمــان التمتــع بحقــوق اإلنســان األخــرى ذات الصلــة‬ ‫كاحلــق يف التجمــع الســلمي وإقامــة االجتماعــات الســلمية العامــة‪ ،‬وحــق تكويــن اجلمعيــات كونهــا تشــكل دعائــم‬ ‫أساســية للممارســة الفعليــة للحــق يف الترشــيح واالنتخــاب‪.‬‬ ‫‪ .11‬كمــا ينبغــي للدولــة إنشــاء هيئــة مســتقلة لإلشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة وضمــان نزاهتهــا وســيرها وفــق أحــكام‬ ‫القانــون‪ ،‬علــى أن تتولــى وبوجــه خــاص ضمــان ســرية االقتــراع أثنــاء العمليــة االنتخابيــة وحمايــة الناخبــن مــن شــتى‬ ‫أشــكال اإلغــراء أو القســر التــي تدفعهــم إلــى الكشــف عــن توجهاتهــم االنتخابيــة‪ ،‬وينبغــي أيضــا أن تضمــن تلــك‬ ‫الهيئــة ســامة صناديــق االقتــراع وأن تفــرز األصــوات يف حضــور املرشــحني أو وكالئهــم‪ ،‬مــع خضــوع القــرارات التــي‬ ‫تتخذهــا تلــك الهيئــة يف شــأن العمليــة االنتخابيــة لرقابــة قضائيــة‪ ،‬لضمــان ثقــة الناخبــن واجلمهــور مبخرجــات‬ ‫تلــك العمليــة‪.‬‬ ‫‪ .12‬وعلــى صعيــد املمارســة العمليــة للحــق يف الترشــيح واالنتخــاب‪ ،‬واســتكماال للنهــج اإلصالحــي الــذي قــاده حضــرة‬ ‫صاحــب اجلاللــة امللــك املفــدى‪ -‬حفظــه اهلل ورعــاه‪ -‬وذلــك بإقــرار ميثــاق العمــل الوطنــي يف عــام ‪ 2001‬وإعــادة‬ ‫احليــاة النيابيــة وإجــراء االنتخابــات البرملانيــة والبلديــة أول مــرة يف عــام ‪ ،2002‬وتالهــا إجــراء االنتخابــات كل‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3