تا�سعاً :تقلد املنا�صب العامة
(�أ) يكون كل مواطن م�ؤه ً
ال ب�شروط مت�ساوية لالنتخاب لأي من�صب عام خا�ضع لالنتخاب
يف بلده يف �أي وحدة �سيا�سية �أو �إدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛
(ب) يحدد القانون مدى انطباق هذا املبد�أ على �أولئك الذين قد ي�ؤدي انتخابهم �إلى تنازع
بني واجباتهم �أو م�صاحلهم ال�شخ�صية وم�صالح املجتمع ككل.
عا�شراً :تق ّلد املنا�صب العامة غري اخلا�ضعة لالنتخاب
(�أ) يكون كل مواطن م�ؤه ً
ال لالنتخاب ب�شروط مت�ساوية لتق ّلد �أي من�صب عام غري خا�ضع
لالنتخاب يف بلده �أو يف �أي وحدة �سيا�سية �أو �إدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛
(ب) يحدد القانون مدى انطباق هذا املبد�أ على �أولئك الذين قد ي�ؤدي تعيينهم �أو ت�ؤدي
ت�سميتهم يف من�صب عام غري خا�ضع لالنتخاب �إلى تنازع بني واجباتهم �أو م�صاحلهم
ال�شخ�صية وم�صالح املجتمع ككل؛
(ج) تتم جميع التعيينات يف اخلدمة املدنية الوظيفية يف �أي بلد على �أ�سا�س مو�ضوعي
ونزيه.
حادي ع�شر :التدابري التي يجب عدم اعتبارها متييزية
يجب عدم اعتبار التدابري التالية التي ين�ص عليها القانون �أو النظام متييزية:
(�أ) ال�شروط املعقولة ملمار�سة احل��ق يف الت�صويت �أو احل��ق يف تق ّلد من�صب ع��ام خا�ضع
لالنتخاب؛
(ب) امل�ؤهالت املعقولة للتعيني لتق ّلد من�صب عام ،النا�شئة عن طبيعة واجبات املن�صب؛
(ج) التدابري التي حتدد فرتة زمنية معقولة ال بد من انق�ضائها قبل �أن يجوز للأ�شخا�ص
املتجن�سني ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية� ،شريطة �أن ترافقها �سيا�سة جتن�س حتررية؛
(د) التدابري اخلا�صة املتخذة لت�أمني ما يلي:
28