‫تا�سعاً‪ :‬تقلد املنا�صب العامة‬ ‫(�أ) يكون كل مواطن م�ؤه ً‬ ‫ال ب�شروط مت�ساوية لالنتخاب لأي من�صب عام خا�ضع لالنتخاب‬ ‫يف بلده يف �أي وحدة �سيا�سية �أو �إدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛‬ ‫(ب) يحدد القانون مدى انطباق هذا املبد�أ على �أولئك الذين قد ي�ؤدي انتخابهم �إلى تنازع‬ ‫بني واجباتهم �أو م�صاحلهم ال�شخ�صية وم�صالح املجتمع ككل‪.‬‬ ‫عا�شراً‪ :‬تق ّلد املنا�صب العامة غري اخلا�ضعة لالنتخاب‬ ‫(�أ) يكون كل مواطن م�ؤه ً‬ ‫ال لالنتخاب ب�شروط مت�ساوية لتق ّلد �أي من�صب عام غري خا�ضع‬ ‫لالنتخاب يف بلده �أو يف �أي وحدة �سيا�سية �أو �إدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛‬ ‫(ب) يحدد القانون مدى انطباق هذا املبد�أ على �أولئك الذين قد ي�ؤدي تعيينهم �أو ت�ؤدي‬ ‫ت�سميتهم يف من�صب عام غري خا�ضع لالنتخاب �إلى تنازع بني واجباتهم �أو م�صاحلهم‬ ‫ال�شخ�صية وم�صالح املجتمع ككل؛‬ ‫(ج) تتم جميع التعيينات يف اخلدمة املدنية الوظيفية يف �أي بلد على �أ�سا�س مو�ضوعي‬ ‫ونزيه‪.‬‬ ‫حادي ع�شر‪ :‬التدابري التي يجب عدم اعتبارها متييزية‬ ‫يجب عدم اعتبار التدابري التالية التي ين�ص عليها القانون �أو النظام متييزية‪:‬‬ ‫(�أ) ال�شروط املعقولة ملمار�سة احل��ق يف الت�صويت �أو احل��ق يف تق ّلد من�صب ع��ام خا�ضع‬ ‫لالنتخاب؛‬ ‫(ب) امل�ؤهالت املعقولة للتعيني لتق ّلد من�صب عام‪ ،‬النا�شئة عن طبيعة واجبات املن�صب؛‬ ‫(ج) التدابري التي حتدد فرتة زمنية معقولة ال بد من انق�ضائها قبل �أن يجوز للأ�شخا�ص‬ ‫املتجن�سني ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية‪� ،‬شريطة �أن ترافقها �سيا�سة جتن�س حتررية؛‬ ‫(د) التدابري اخلا�صة املتخذة لت�أمني ما يلي‪:‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3