(ب) ال يحرم �أح��د من جن�سيته ،وال تنتزع من �أح��د جن�سيته ،كو�سيلة حلرمانه �أو
جتريده من حقوقه ال�سيا�سية.
(ج) تكون �شروط ال�سن وطول مدة الإقامة وغري ذلك من ال�شروط مما ين�ص عليه
القانون ملمار�سة �أي حق معني من احلقوق ال���سيا�سية نف�س ال�شروط بالن�سبة لكافة
مواطني بلد ما �أو �سكان وحدة �سيا�سية ما ،بح�سب مقت�ضيات احلالة.
ثالثا :حرية الر�أي وتكوين اجلمعيات
تعد حرية الر�أي والتعبري وحرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات �أ�سا�سيتني
للتمتع باحلقوق ال�سيا�سية ،وتكفل هاتان احلريتان ،وكذلك �إمكانية الو�صول �إلى
الت�سهيالت و�سبل ممار�ستهما ،جلميع الأ�شخا�ص يف جميع الأوقات.
رابعاً :عمومية االقرتاع
لكل مواطن احلق يف الت�صويت يف �أي انتخاب وطني �أو ا�ستفتاء �شعبي �أو ا�ستفتاء
عام يجري يف بلده ،ويف �أية ا�ست�شارة عامة جتري يف الوحدة ال�سيا�سية �أو الإدارية
التي يقيم بها .ويجب �أال يتوقف حق الت�صويت على معرفة القراءة والكتابة �أو على
�أية م�ؤهالت تعليمية �أخرى.
خام�ساً :الت�ساوي يف االقرتاع العام
(�أ) يحق لكل مواطن الت�صويت يف �أي انتخاب� ،أو يف �أية ا�ست�شارة عامة �أخرى يكون م�ؤه ً
ال
للإدالء فيها ب�صوته ب�شروط مت�ساوية ،ويكون لكل �صوت من الأ�صوات نف�س الوزن؛
(ب) عندما يجري الت�صويت على �أ�سا�س الدوائر االنتخابية ،حتدد الدوائر االنتخابية
على �أ�سا�س من�صف مبا يجعل النتائج تعك�س ب�شكل �أدق و�أ�شمل �إرادة جميع الناخبني؛
(ج) بالن�سبة لأي انتخاب �أو ا�ست�شارة عامة جتري باالقرتاع املبا�شر ،تو�ضع قائمة انتخابية
عامة يدرج فيها ا�سم كل مواطن م�ؤهل.
26