�أي نوع ،مبا يف ذلك ب�سبب الر�أي ال�سيا�سي ،وين�ص على لأنه ال يجوز التمييز على �أ�سا�س
الو�ضع ال�سيا�سي �أو القانوين �أو الدويل للبلد �أو الإقليم الذي ينتمي �إليه ال�شخ�ص؛
وملا كانت م�صالح العديد من الأ�شخا�ص كثرياً ما تهمل عندما تكون ال�سلطة ال�سيا�سية
بني �أيدي القلة ،ف�إن حق كل �إن�سان يف امل�شاركة يف �إدارة �شئون بلده هو ال�شرط الذي ال
غنى عنه لتمتع اجلميع الفعلي ب�سائر حقوق الإن�سان ،مبا فيها احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية؛
وملا كانت ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية مت�صلة ب�شكل مبا�شر بوجود حرية الر�أي والتعبري
وحرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات؛
وملا كان ال ميكن �ضمان هذه احلقوق ب�شكل فعال �إال يف عامل تطبق فيه تطبيقاً كلياً
م�ب��ادئ امل�ي�ث��اق ،وب�شكل خ��ا���ص م�ب��د�أ تقرير امل�صري ،وامل �ب��ادئ املكر�سة يف �إع�ل�ان منح
اال�ستقالل للبلدان وال�شعوب امل�ستعمرة ،الوارد يف قرار اجلمعية العامة ( 1514د)15 -
امل�ؤرخ يف 14كانون الأول/دي�سمرب 1960؛
ف�إن املبادئ العامة التالية تن�شر على امللأ لت�أمني االعرتاف بحق كل �إن�سان يف امل�شاركة
يف �إدارة �شئون بلده وغري ذلك من احلقوق ال�سيا�سية ذات ال�صلة ،وملنع التمييز يف التمتع
بهذه احلقوق:
�أو ًال :حق كافة ال�شعوب يف تقرير امل�صري
لكافة ال�شعوب احلق يف تقرير م�صريها؛ وحتدد ال�شعوب مبوجب ذلك احلق مركزها
ال�سيا�سي بحرية ،وتنتهج بحرية �سيا�سية تنميتها االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية.
ثانياً :حقوق املواطنني ال�سيا�سية
(�أ) لكل م��واط��ن يف �أي بلد ح��ق التمتع يف ذل��ك البلد باحلقوق ال�سيا�سية الكاملة
واملت�ساوية ،دومنا متييز من �أي نوع ،مثل التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو
اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو ال��ر�أي �سيا�سياً �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل الوطني �أو
االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب �أو �أي و�ضع �آخر.
25