الأحزاب تلعب دورا هاما يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة والعملية االنتخابية .فيجب على
الدول �أن ت�ضمن يف �إدارتها الداخلية مراعاة الأح��زاب ال�سيا�سية لأحكام املادة 25
الواجبة التطبيق بغية متكني مواطنيها من ممار�سة حقوقهم املعرتف بها يف �إطار
هذه املادة.
-27ومراعاة لأحكام الفقرة 1من املـادة 5من العهد ،ال يجوز تف�سري �أي حقوق معرتف
بها وحممية مبوجب املادة ،25على �أنها تنطوي على احلق يف القيام بعمل �أو �إقرار
�أي عمل يهدف �إل��ى الق�ضاء على احلقوق واحل��ري��ات املحمية مبوجب العهد �أو
تقييدها �إلى حد �أبعد مما هو من�صو�ص عليه يف هذا العهد.
ثامنا :م�شروع املبادئ العامة ب�ش�أن احلرية وعدم التمييز يف م�س�ألة احلقوق
9
ال�سيا�سية
الديباجة
ملا كانت �شعوب العامل قد �أعلنت يف ميثاق الأمم املتحدة عزمها على �إعادة ت�أكيد �إميانها
بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وبكرامة الإن�سان وقدره ،وبت�ساوي الرجال والن�ساء والأمم
كبريها و�صغريها ،يف احلقوق ،وعلى النهو�ض بالتقدم االجتماعي وحت�سني م�ستويات
العي�ش يف جو �أف�سح من احلرية؛
وملا كان امليثاق يحدد ،كغر�ض من �أغرا�ض الأمم املتحدة ،تعزيز وت�شجيع احرتام حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع دون متييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو اللغة
�أو الدين؛
وملا كان الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يزيد التو�سع يف مبد�أ عدم التمييز فيعلن �أن
لكل �إن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف الإعالن ،دومنا متييز من
.9اعتمدته اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات يف دورتها الرابعة ع�شرة يف عام 1962م�شروع
املبادئ العامة مرفق بالقرار ( 1د )14-الذي اعتمدته اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات يف
دورتها الرابعة ع�شرة يف عام 1962؛ انظر تقرير الدورة الرابعة ع�شرة ،الفقرة 830- E//E/CN.4،159
218/CN.4/SUB.2
24