‫ ‬ ‫املادة‪ -17‬تخ�ضع �أموال املجل�س لرقابة ديوان املحا�سبة ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املادة‪ -18‬تعترب �أموال املجل�س وحقوقه لدى الغري �أمواال عامة يتم حت�صيلها وفق ًا لأحكام قانون حت�صيل الأموال الأمريية‬ ‫النافذ املفعول ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املادة‪ -19‬ي�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املادة‪ -20‬يلغى قانون رعاية املعو��ني رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪ 1993‬وما طر�أ عليه من تعديالت ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املادة‪ -21‬رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ �أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3