مراكز متخ�ص�صة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة .وقد بلغ عدد املتدربني يف عام 2007من الأ�شخا�ص املعوقني يف م�ؤ�س�سة
التدريب املهني (� )350شخ�ص ًا ،ومت تدريب ( )65مدرب ًا لغايات التعامل مع الأ�شخا�ص املعوقني يف �أقاليم ال�شمال واجلنوب
والو�سط.
�أما االتفاقية الدولية للأ�شخا�ص املعوقني فقد ن�صت يف املادة ( )27منها على �ضرورة اعرتاف الدول الأطراف بحق
املعوقني يف العمل على قدم امل�ساواة مع الآخرين ،وي�شمل هذا احلق �إتاحة الفر�صة لهم لك�سب الرزق يف عمل يختارونه �أو
يقبلونه بحرية يف �سوق عمل وبيئة عمل ي�سهل انخراطهم فيها ،كما حثت على التدريب املهني املنا�سب دون متييز على �أن تكفل
الدول الأطراف توفري التجهيزات املعقولة ،وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات املنا�سبة مبا يف ذلك �سن الت�شريعات املنا�سبة
لتحقيق عدة �أهداف منها:
.1حظر التمييز على �أ�سا�س الإعاقة مثل� :شروط التوظيف والتعيني والتقدم الوظيفي.
.2حماية حقوق املعوقني يف ظروف عمل عادلة ومالئمة على قدم امل�ساواة مع الآخرين.
.3متكني املعوقني من ممار�سة حقوقهم العمالية والنقابية ،ومتكينهم من التدريب املهني ومبا�شرة الأعمال احلرة.
.4ت�شجيع العمل يف القطاع العام وتوفري التجهيزات املعقولة.
وفيما يتعلق بالتحديات وامل�شاكل ،ميكن ذكر �أبرزها على النحو الآتي:
)1تدين م�ستوى الأجور املدفوعة للأ�شخا�ص املعوقني مقارنة بغريهم.
)2تخوف �أ�صحاب العمل من ت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني.
)3عدم تهيئة البيئة املادية (املكان) للعمل ،وعدم توفر ادين �شروط ال�سالمة العامة للأ�شخا�ص املعوقني.
)4قلة و�سائل املوا�صالت املهيئة للأ�شخا�ص املعوقني.
.4احلق يف التعليم:
كفل امل�شرع الأردين للأ�شخا�ص املعوقني احلق يف التعليم مبختلف �أنواعه �سواء �أكان تعليم ًا عام ًا �أو تعليم ًا مهني ًا �أو تعليماً
عالي ًا ،وقد �ألزمت الهيئات التي ت�شرف على هذا القطاع كوزارة ال��تبية والتعليم وامل�ؤ�س�سات التعليمية العامة واخلا�صة بتوفري
املتطلبات الالزمة لتعليم الأ�شخا�ص املعوقني ،مبا يف ذلك التجهيزات التي متكنهم من التعليم مثل توفري املناهج املطبوعة
بطريقة «برايل» للمكفوفني ،وتوفري �أجهزة احلا�سوب والربامج الناطقة وامللمو�سة اخلا�صة باملكفوفني.
كما تلزم هذه الهيئات بتوفري لغة الإ�شارة ومرتجميها لتمكني الأ�شخا�ص ال�صم من موا�صلة تعليمهم ،والبد من توفري
الكوادر املدربة وامل�ؤهلة التي ت�ستطيع التعامل مع الأ�شخا�ص املعوقني من معلمني وم�شرفني تربويني ومتخ�ص�صني.
وقد �ألزم القانون �إجراء الت�شخي�ص الرتبوي بهدف حتديد طبيعة الإعاقة ودرجتها واحتياجاتها �إال �إنه مل يتم �إن�شاء مركز
للت�شخي�ص الرتبوي لهذه الغاية .كما �ألزم القانون وزارة الرتبية والتعليم تدري�س مادتي الريا�ضيات واحلا�سوب للأ�شخا�ص
املكفوفني يف مدار�سها؛ �إذ مل تكن هاتان املادتان تدر�س للطلبة املكفوفني �سوى يف املدار�س اخلا�صة بهم ،وحتى ال�صف
ال�ساد�س االبتدائي بالن�سبة ملادة الريا�ضيات ،وهذه �سابقة ت�سجل للقانون اجلديد ،ولكن -للأ�سف ال�شديد -مل نلم�س �أي
خطوات عملية من قبل وزارة الرتبية والتعليم لتطبيق ن�ص القانون الذي يلزمها بتوفري الظروف املنا�سبة لتدري�س هاتني
املادتني .كما ن�ص القانون على اعتماد برامج الدمج يف تدري�س الأ�شخا�ص املعوقني يف م�ؤ�س�سات التعليم ،وعدم عزلهم متى
كان ذلك ممكن ًا؛ وذلك بهدف �ضمان م�شاركتهم يف مناحي احلياة املتنوعة� ،إال �إنه يف احلاالت التي ال ت�سمح بها طبيعة
الإعاقة يتوجب على الدولة توفري امل�ؤ�س�سات اخلا�صة لت�أهيل وتعليم �أ�صحاب هذه الإعاقات.
�إن توفري الت�سهيالت الالزمة لتعليم الأ�شخا�ص املعوقني ال يقف عند مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي و�إمنا يتعدى
ذلك لي�شمل التعليم العايل ،فقد �ألزم القانون اجلامعات والكليات بتوفري البيئة املنا�سبة التي متكن الأ�شخا�ص املعوقني من
الو�صول �إليها ،كما �ألزمها بقبول الطلبة املعوقني الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة وفق �شروط يتفق عليها بني املجل�س
الأعلى للأ�شخا�ص املعوقني وجمل�س التعليم العايل.
وان�سجام ًا مع ن�صو�ص القانون �أ�صدر جمل�س التعليم العايل قراره رقم ( )2539/1/10بتاريخ 2007/10/2؛ لتمكني
16