كما �أعفى امل�شرع الأ�شخا�ص �شديدي الإعاقة من ر�سوم ت�صريح العمل �إذا رغبوا با�ستقدام عامل واحد فقط غري �أردين؛
بهدف خدمتهم يف منازلهم ،وهذا احلق ن�ص عليه قانون العمل الأردين رقم ( )8ل�سنة ،1996وقد بلغ عدد الأ�شخا�ص
املعوقني امل�ستفيدين من هذا الإعفاء بح�سب �إح�صاءات وزارة التنمية االجتماعية للعام � )14945( 2007شخ�ص ًا� ،أما يف
الفرتة الزمنية املمتدة بني 2008/8/1-/1/1فقد بلغ عددهم (� )8038شخ�ص ًا.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أعفى امل�شرع املدار�س واملراكز وامل�ؤ�س�سات التابعة للجمعيات اخلريية من الر�سوم اجلمركية،
وال�ضريبة العامة على املبيعات ،و�ضريبة الأبنية وامل�سقفات واملعارف ،ور�سوم طوابع الواردات ،ور�سوم ت�سجيل العقارات ،و�أي
�ضريبة �أو عوائد حت�سني �أخرى .كما �أعفى مدار�س الأ�شخا�ص املعوقني وم�ؤ�س�ساتهم ومراكزهم التابعة للقطاع اخلا�ص من
�أنواع الر�سوم وال�ضرائب كافة �إذا قدمت خدمات جمانية للأ�شخا�ص املعوقني.
وحري بالذكر �أن امل�شرع ربط تنفيذ �أحكام املادة (/4و) من القانون ب�أنظمة خا�صة ت�صدر عن جمل�س الوزراء بناء على
تن�سيب املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني حتدد �أ�س�س و�شروط الإعفاءات .وي�شار �إىل �أنه بالرغم من �صدور قانون
حقوق الأ�شخا�ص املعوقني قبل �أكرث من عام �إال �إنه مل ي�صدر �أي نظام مبوجبه ،وقد كان ي�ؤخذ على قانون رعاية املعوقني
رقم ( )12ل�سنة 1993عدم تفعيل ن�صو�صه التي كان يحتاج تفعيلها �إىل �إ�صدار بع�ض الأنظمة والتعليمات .وتعد م�س�ألة
�إقرار الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بالإعفاءات ،و�ضعف التن�سيق بني اجلهات التي توفر املعدات والأدوات والو�سائل امل�ساعدة
ال�ستخدام الأ�شخا�ص املعوقني من �أبرز التحديات وامل�شاكل التي يواجها �إعمال هذا احلق.
ومن ناحية �أخرى ،مل حتدد االتفاقية الدولية بند ًا خا�ص ًا بالإعفاءات ،ولكنها حثت مبوجب ن�ص املادة ( )4على اتخاذ
جميع التدابري املالئمة لإنفاذ احلقوق املعرتف بها والتي منها �ضرورة تلبية احتياجات حمددة للأ�شخا�ص املعوقني ب�أقل
التكاليف ،وتوفري و�سائل و�أجهزة م�ساعدة على التنقل واعتربتها التزامات عامة تقع على الدول �آلية تنفيذها وتفعيلها ،وحثت
يف املادتني ( )19و( )20على �ضرورة توفري خدمات م�ؤازرة يف املنازل وحمل الإقامة وغريها من اخلدمات املجتمعية ،مبا يف
ذلك امل�ساعدة ال�شخ�صية ال�ضرورية لتي�سري عي�شهم ،وح�صولهم على التنقل و�أ�شكال امل�ساعدة الب�شرية وجعلها يف متناولهم
من حيث الكلفة املادية.
.3احلق يف العمل والتدريب املهني:
انطالق ًا من الد�ستور والقوانني التي ن�ص عليها امل�شرع الأردين ،والتي �أكدت على توفري فر�ص العمل املنا�سبة لكل فرد
من �أفراد املجتمع دون متييز بينهم ،فقد �ضمن هذا القانون حق الأ�شخا�ص املعوقني يف العمل مبا �أنهم قادرون على ت�أدية
الواجبات املوكولة لهم ،وذلك ي�ساهم يف الو�صول �إىل امل�ساواة بينهم وبني �أفراد املجتمع ،ولكن -وكما ذكرنا �سابقا – ال يزال
امل�ستوى الثقايف للمجتمع غري متقبل لقدرات ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،بالإ�ضافة �إىل عدم توفري التجهيزات املعقولة التي متكنهم من
القيام بالأعمال املوكلة لهم على قدم امل�ساواة مع اقرانهم من �أفراد املجتمع.
ويف عام � 1989صدر قانون رعاية املعوقني رقم ( ،)34وهو قانون خا�ص عالج احلق يف العمل� ،إذ ن�صت املادة (�/3أ) على
ما يلي« :توفر الوزارة اخلدمات اخلا�صة يف جماالت الرعاية والعناية والتعليم والتدريب والت�أهيل والإن�شاءات البيئية ،وت�سهل
ايجاد فر�ص العمل للم�ؤهلني منهم كل ح�سب قدراته» .وي�ؤخذ على هذا الن�ص مرونته التي جتعل وجوده وعدمه �سيان ،كما �أنه
مل يحدد ن�سبة الأ�شخا�ص املعوقني �إىل عدد العاملني يف املن�ش�آت امللزمة بتوفري فر�ص العمل� ،إ�ضافة �إىل �أنه ح�صر هذه املهمة
بوزارة التنمية االجتماعية ومل يلزم �أي جهة �أخرى بذلك �سواء يف القطاع العام �أو اخلا�ص.
ويف قانون رعاية املعوقني رقم ( )12ل�سنة 1993عالج امل�شرع حق الأ�شخا�ص املعوقني يف العمل؛ �إذ ن�صت املادة (/4ب/
و )2/على« :ت�ستخدم م�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص وال�شركات التي ال يقل عدد العاملني فيها عن ( )25وال يزيد على
( )50عام ًال واحد من املعوقني ،و�إذا زاد عدد العاملني يف �أي منها على ( )50عامل تخ�ص�ص ما ال تقل ن�سبته عن ( )%2من
عدد العاملني للمعوقني على �أن ال يتعار�ض نوع الإعاقة مع طبيعة العمل يف امل�ؤ�س�سة».
وبا�ستعرا�ض هذا الن�ص ،يالحظ �أن الإلزام به ال ينح�صر يف دائرة �أو وزارة دون �أخرى ،و�إمنا �ألزم اجلهات العامة
واخلا�صة بتوفري فر�ص العمل له�ؤالء الأ�شخا�ص ،ومبوجبه ف�إن كل م�ؤ�س�سة �أو �شركة ملزمة بت�شغيل �شخ�ص واحد �إذا كان
عدد العاملني بها من (� )25إىل ( )50عام ًال ،و�إذا زاد العدد عن ( )50عام ًال ف�إنها ملزمة بت�شغيل ما ن�سبته ( )%2من عدد
14