‫قرارا بتكوين لجنة‬ ‫(ب) كما يصثثثثثثثدر النائب ال ام عند بدء مرحلة االسثثثثثثثتحقاق االنتخاب‬ ‫ً‬ ‫متخصثثصثثة ف الجرائم االنتخابية تضثثم ف عضثثويتها عد ًدا كافيًا من أعضثثاء النيابة‬ ‫ال امة المتخ ص صين ف التحقيق ف الجرائم االنتخابيةا ف حين تتولى النظر ف تلع‬ ‫الجرائم محاكم متخصصة من قبل المجلا األعلى للقضاء بهد‬ ‫ضمان السرعة ف‬ ‫حسثثثثم تلع النوعية من القضثثثثاياا ولكل ما تقدما تجد الجهة أن ما تضثثثثمنته التوصثثثثية‬ ‫بإسثثباغ صثثفة االسثثت جال على جرائم االسثثتفتاء واالنتخاب متحققة على أرث الواقع‬ ‫من دون الحاجة إلى أ ت ديل تشري ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫إصدار قانون جديد بشأن تنظيم اإلعالم والدعاية االنتخابية النتخابات أعضاء مجلا النواب‬ ‫والمجالا البلديةا يتضثثثثثثثمن جميع المسثثثثثثثائل الم نية بتنظيم وذه الدعاية والمبالغ المالية‬ ‫المخصصة لهاا ووسائل ممارستها والمحظورات المت لقة بهاا وتضمينها ال قوبات الرادعة‬ ‫الت تحول دون مخالفة أحكامها على أن يتضثثثثثثمن وذا القانون أحكا ًما تنظم مسثثثثثثألة اإلنفاق‬ ‫والمال االنتخاب ا والسثثثيما إيراده أحكا ًما تضثثثع حدا أقصثثثى ل نفاق والصثثثر‬ ‫المال على‬ ‫الحمالت االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫أفادت الجهة المختصثثثثثثة أن المنظومة التشثثثثثثري ية ف مملكة البحرين تزخر باألحكام‬ ‫التشثثري ية المنظمة لمسثثائل اإلعالم والدعاية االنتخابيةا فقد نظم المرسثثوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )15‬لسنة ‪ 2002‬بشأن مجلس الشورى والنواب الضوابط الت يجب أن يلتزم بها‬ ‫المترشثح خالل فترة ترشثحها باإلضثافة إلى المحظورات الواجب تجنبها أثناء الدعاية‬ ‫االنتخابيةا مع فرث شرط الم ساواة على و سائل اإلعالم ف الت امل مع المر شحينا‬ ‫من دون اإل غفثثال عن توقيع عقوبثات الغرامثة والحبا على كثل من يخثال‬ ‫األحكثثام‬ ‫المنصول عليها ف القانون المذكور أعاله‪.‬‬ ‫(ب) كما جاء القانون رقم (‪ )60‬لسثثثثثنة ‪ 2014‬بشثثثثثأن جرائم تقنية الم لومات بنصثثثثثول‬ ‫تضمن تجريم مختل‬ ‫أنواع الجرائم الت قد ترتكب باستخدام وسائل االتصال وغيروا‬ ‫أيضا تنظيم‬ ‫من الوسائل اإللكترونيةا وتولى المرسوم بقانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪2002‬‬ ‫ً‬ ‫مختل‬ ‫ً‬ ‫فضثثال عن تجريم األف ال الت‬ ‫األحكام المت لقة بالطباعة والنشثثر والصثثحافةا‬ ‫‪61‬‬

Select target paragraph3