اﻟﺠﺴدﻴﺔ
اﻟﺴﻼﻤﺔ
-١
ّ
ّ
اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة و ّ
اﺌﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺘزاﻝ
اﻷردﻨﻲ واﻟﻤﻨظوﻤﺔ
اﻟﺠﺴدﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟدﺴﺘور
اﻟﺴﻼﻤﺔ
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺠز ّ
ّ
ّ
ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة و ّ
ّ
ّ
اﺒﺘداء ﺒﺎﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤؤﺜّرة ﻓﻲ اﻟﺤق
ﺘﻤس ﻫذﻴن اﻟﺤﻘﻴن ،وﺴﻨﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ
ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺜّﻐرات
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و ّ
ّ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ً
ﺒﺎﻟﺤﻴﺎة.
ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام:
ٍ
اﻟﻤﺜﻴرة
اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻫو ٌ
ﺤق أﺼﻴ ٌﻝ ،وﻻ ﻴﺠوز ﺤرﻤﺎن أﺤد ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﻌﺴﱡﻔﺎً ،ﻏﻴر ّ
أن ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﻤن أﻛﺜر اﻟﻤﺒﺎدئ ُ
اﻟﺼدد ﺘﺠدر
اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤق اﻷﻓراد .وﻓﻲ ﻫذا ّ
ﻟﻠﺠدﻝ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺈﻴﻘﺎع ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ ّ
اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ٍ
ﺒﺸﻛﻝ
اﻟدوﻟﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام
أ .ﻟم ﻴﺤظر اﻟﻘﺎﻨون
ّ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘطﺎﻟب ﺒﺘﺤرﻴم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ .وﻤﺎ
أن ﻫﻨﺎك ﺤﻤﻠﺔ
ٍ
ّ
ﻗﺎطﻊ ،إﻻّ ّ
دوﻟﻲ ﻫو اﻟﺘّﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن
ﻫو ﻤﺤﻝ إﺠﻤﺎع
ّ
ﺘطﺒق ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم اﻷﺸد
اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ٍ
ﺒﺸﻛﻝ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﻌد ﺘوﻓّر ﻀﻤﺎﻨﺎت ُ
ﺨطورةً ﻋﻠﻰ ُ
ٍ
ﺼﺎرم.
ب .رﻏم اﺴﺘﻤرار اﻷردن ﺒﻌدم اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺒروﺘوﻛوﻝ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
اﻟﻤدﻨﻴﺔ و
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘوق
اﻟﻤﻠﺤق ﺒﺎﻟﻌﻬد
ّ
ّ
اﻻﺨﺘﻴﺎر ّ
ي اﻟﺜﺎﻨﻲ ُ
ّ
واﻟذي ُﻴطﺎﻟب اﻷطراف ﺒﺈﻟﻐﺎء ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام إﻻّ أن اﻟﻤﻨظوﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻫذا .ﻓﻔﻲ
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺘﺤﺎوﻝ اﻻﻗﺘراب ﻤن اﻟﺘّوﺠﻪ
ّ
ّ
ﺘطﺒق ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻫم دون ﺴن ) (١٨ﺴﻨﺔ،
اﻷردن ﻻ ّ
إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﻌﻔـو
أن
ّ
وﻋﻠﻰ اﻟﻤرأة اﻟﺤﺎﻤـﻝ أو اﻟﻤﺼﺎب ﺒﺎﻟﺠﻨون ،ﻛﻤﺎ ّ
٢
اﻟﺨﺎص ﻤﺘوﻓّرة وﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور وﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت،
اﻟﺠدوﻝ رﻗم ) (١ﻴﺒﻴن ﻋدد اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴذ
ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام ﺨﻼﻝ اﻷﻋوام ٢٠٠٨م٢٠١٦-م.
اﻟﻌﺎم
ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻴﺎت
اﻟﻛﺒرى
ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن
اﻟدوﻟﺔ
ﻤﺠﻤوع
اﻷﺤﻛﺎم
٢٠٠٨م
٥
١
٦
٢٠٠٩م
٧
-
٧
٢٠١٠م
٩
-
٩
٢٠١١م
٢٠
-
٢٠
٢٠١٢م
١٣
-
١٣
٢٠١٣م
٧
-
٧
٢٠١٤م
١
-
١
٢٠١٥م
٦
-
٦
٢٠١٦م
٣
١
٨
٥
اﻟﺠدوﻝ ﻤن إﻋداد اﻟﻤرﻛز ،ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺼﺎدرة
ﻋن ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ وﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻴﺎت اﻟﻛﺒرى.
٣
اﻟﺼدد اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴص اﻟﺠراﺌم
وﻻ ﺘﻨﻔّذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ّإﻻ ﺒﻌد ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻹﺠراءات
ّ
اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ .وﻴﺄﻤﻝ اﻟﻤرﻛز ﺒﻬذا ّ
اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﺠراﺌم
اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋدام ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ٕواﻋﺎدة ّ
ّ
اﻟﺠﻨ��ﺌﻴﺔ اﻷﺸد ﺨطورةً ﻋﻠﻰ ُ
ُ
ي رﻗم ) (٥٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦م وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ،
اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠م ،وﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻌﺴﻛر ّ
٢٥