(�أ) التما�س الت�سوية الودية عن طريق امل�صاحلة ،مع االلتزام
باحلدود املقررة قانونا ،عن طريق قرارات ملزمة �أو ،عند
االقت�ضاء ،باللجوء �إىل ال�سرية.
(ب) �إخطار مقدم االلتما�س بحقوقه ،ال�سيما ب�سبل االنت�صاف
املتاحة له ،وتي�سري و�صوله �إليها.
(ج) اال�ستماع اىل �أية �شكاوى �أو التما�سات �أو �إحالتها اىل �أي
�سلطة خمت�صة �أخرى مع االلتزام باحلدود املقررة قانونا.
(د) تقدمي تو�صيات اىل ال�سلطات املخت�صة ،ال�سيما باقرتاح
تعديالت �أو �إ�صالحات للقوانني والأنظمة واملمار�سات الإدارية،
وب�صفة خا�صة عندما تكون هي م�صدر ال�صعوبات التي
يواجهها مقدمو الإلتما�سات لإثبات حقوقهم .
15