‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫�أو ًال‪ :‬التو�صيات اخلا�صة بال�سلطة الت�شريعية (جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى)‪:‬‬ ‫احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية‪:8‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريعية على الإ�سراع يف �إ�صدار ت�شريع متكامل ملراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي‬ ‫يتفق مع املعايري الدولية يف معاملة ال�سجناء واملحتجزين‪.9‬‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريعية على �إعادة النظر يف الفقرة الأخرية من املادة رقم (‪ )3‬من املر�سوم بقانون رقم (‪)30‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2011‬ب�إن�شاء �صندوق وطني لتعوي�ض املت�ضررين‪ ،‬التي ا�شرتطت ل�صرف امل�ساعدة �ضرورة �صدور‬ ‫حكم جنائي نهائي عن املحكمة املخت�صة ب�إدانة مرتكب الفعل‪.‬‬ ‫احلق يف احلرية ويف الأمان ال�شخ�صي‪:10‬‬ ‫•‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على الإ�سراع يف �إ�صدار التعديالت الالزمة على قانون الإجراءات اجلنائية ب�ش�أن‬ ‫تقليل مدة احلب�س االحتياطي ومنح املتهم حق التظ ّلم الف ّعال ب�ش�أنه‪.‬‬ ‫احلق يف املحاكمة العادلة‪:11‬‬ ‫•‬ ‫•�إج��راء التعديالت الت�شريعية الالزمة ل�ضمان حق املتهم يف اال�ستعانة مبحام لي�شمل اجلنح �إىل جانب‬ ‫اجلنايات‪ ،‬بد ًءا من جمع اال�ستدالالت حتى مرحلة التحقيق االبتدائي و�صوال �إىل مرحلة املحاكمة وما بعدها‪.‬‬ ‫احلق يف اجلن�سية‪: 12‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريعية على ت�ضمني القانون اجلديد ب�ش�أن اجلن�سية �ضوابط ومعايري قانونية وا�ضحة‬ ‫وحمددة يف الأحوال التي يتم فيها منح اجلن�سية البحرينية عن طريق التجني�س‪.‬‬ ‫•�ضرورة ت�ضمني قانون اجلن�س ّية حق املر�أة البحرينية يف منح �أبنائها اجلن�س ّية وفق �ضوابط قانون ّية‪ ،‬تتما�شى‬ ‫مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة وتعهدات حكومة مملكة البحرين �أمام جمل�س حقوق‬ ‫الإن�سان عند املراجعة الدورية ال�شاملة‪.‬‬ ‫•اتخاذ التدابري الت�شريع ّية الكفيلة مبنح �أبناء املر�أة البحرين ّية من �أب ال جن�س ّية له �أو �أب جمهول اجلن�س ّية‬ ‫حق التمتع باجلن�س ّية البحرين ّية‪ ،‬على قدم امل�ساواة مع من كانت �أ ّمه بحرين ّية وكان جمهول الأب‪� ،‬أو مل تثبت‬ ‫ن�سبته لأبيه قانونا‪.‬‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريعية على �إ�صدار قانون جديد للجن�س ّية يتوافق مع الظروف ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية‬ ‫واالجتماع ّية للمجتمع البحريني‪ ،‬ويتما�شى مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ 8‬ملزيد من املعلومات حول احلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية‪ ،‬راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.42‬‬ ‫‪ 9‬لقد مت تنفيذ هذه التو�صية ب�صدور القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‪.‬‬ ‫‪ 10‬ملزيد من املعلومات حول احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي‪ ،‬راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.50‬‬ ‫‪ 11‬ملزيد من املعلومات حول احلق يف املحاكمة العادلة‪ ،‬راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.53‬‬ ‫‪ 12‬ملزيد من املعلومات حول احلق يف اجلن�سية راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.60‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3