‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫جانب اعرتافه بال�شخ�ص املتاجر فيه كـ "جمني عليه" ال ي�ستوجب عقابه‪ .‬كما �أوىل اهتماما ب�إعادة ت�أهيل‬ ‫املجني عليه يف جرمية االجتار يف الب�شر‪ ،‬من خالل الإيداع يف �أحد مراكز الت�أهيل الطبية �أو النف�سية �أو دور‬ ‫الرعاية �أو يف مراكز الإيواء‪ ،‬ف�ضال عن حقه يف �أن تنظر ق�ضيته �أمام الق�ضاء‪ ،‬كما �سمح القانون ل�ضحايا‬ ‫جرمية االجتار يف الب�شر بالبقاء يف اململكة ‪� -‬إذا كان �أجنبي ًا‪ -‬مع توفيق �أو�ضاعه القانونية‪.‬‬ ‫‪�1717‬إال �أن ذات القانون مل يخل من جوانب بدا فيها قا�ص ًرا على نحو ال يتنا�سب مع كونه قانونا يتناول جرمية‬ ‫بعينها‪ ،‬تفرت�ض فيه ال�شمولية والقدرة على مكافحة اجلرمية على نحو متكامل‪ ،‬حيث �أغفل �إيراد تعريفات‬ ‫للمفردات الواردة فيه على نحو يزيل عنها الغمو�ض‪ ،‬مثال ذلك‪" :‬ممار�سات اال�ستغالل اجلن�سي‪ ،‬املمار�سات‬ ‫ال�شبيهة بالرق‪ ،‬اجلماعات الإجرامية" على غرار بع�ض الت�شريعات العربية املقارنة‪� ،76‬إذ تكمن �أهم ّية بيان‬ ‫مفهوم هذه املفردات يف �إعانة جهة التحقيق (النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة) يف الو�صول �إىل تكييف‬ ‫يتفق مع �صحيح القانون‪ ،‬ذلك �أن عدم بيان مفهوم تلك ال�صور ي�ؤدي �إىل حتجيم اجلرمية من خالل �إ�سباغ‬ ‫و�صف قانوين يقل خطورة عنها‪� ،‬إذ �إن جرمية الإجت��ار يف الب�شر تتخذ �أ�شكا ًال عدة تتداخل �صورها مع‬ ‫ن�ص عليها‬ ‫جرائم �أخرى تقل عنها خطورة‪ ،‬كجرمية الت�سول‪ ،‬وخمالفة القوانني املنظمة للعمل‪ ،‬و�أخرى ّ‬ ‫قانون العقوبات‪ ،‬من قبيل االعتداء على �سالمة اجل�سم‪ ،‬واالعتداء على العر�ض‪.‬‬ ‫‪1818‬كما �أن القانون ويف معر�ض بيان حاالت ت�شديد عقوبة جرمية االجتار يف الب�شر بوا�سطة جماعة �إجرامية‪ ،‬مل‬ ‫يورد تو�ضيحا ملفهوم هذه اجلماعة‪� ،‬أو العدد الذي يعتد به‪ ،‬وع ًما �إذا كانت تبا�شر ن�شاطها الإجرامي داخل‬ ‫احلدود الإقليمية للمملكة �أو خارجها‪ ،‬وو�سائل ممار�ستها لن�شاطها‪ ،‬ك�إدارة ن�شاط جتاري يراد منه �إخفاء‬ ‫اجلرمية‪� ،‬أو �إدارة مواقع �إلكرتونية‪ ،‬ف�ضلاً عن ذلك مل ُيورد القانون يف تعداده حلاالت ت�شديد العقوبة حالة‬ ‫ما �إذا كانت ال�ضحية زوج ًا للجاين‪� ،‬أو طف ًال‪� ،‬أو من ذوي الإعاقة‪.‬‬ ‫‪1919‬ومبا �أن جرمية الإجتار يف الب�شر تعد من اجلرائم املتعدية للحدود الوطنية‪� ،‬إذ ت�شمل دول امل�صدر ودول‬ ‫العبور ودول الوجهة النهائية‪ ،‬ف�إن القانون مل ُي�شر �إىل النطاق املكاين لتطبيق �أحكامه‪ ،‬كارتكاب اجلرمية يف‬ ‫�أكرث من دولة واحدة‪� ،‬أو ارتكابها يف دولة واحدة ومت الإعداد والتخطيط والتوجيه والإ�شراف عليها يف دولة‬ ‫�أخرى‪� ،‬أو ارتكابها يف دولة واحدة عن طريق جماعة �إجرامية منظمة متار�س �أن�شطة �إجرامية يف �أكرث من‬ ‫دولة‪� ،‬أو ارتكابها يف دولة واحدة وامتدت �آثارها �إىل دولة �أخرى‪.77‬‬ ‫‪ 76‬القانون رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�ش�أن منع االجتار بالب�شر يف اململكة الأردنية الها�شمية ‪ /‬القانون رقم (‪ )64‬ل�سنة ‪ 2010‬ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر يف جمهورية م�صر‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫‪ 77‬القانون االحتادي رقم (‪ )51‬ل�سنة ‪ 2006‬يف �ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر يف دولة الإمارات العربية املتحدة‪.‬‬ ‫‪78‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents