التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
جانب اعرتافه بال�شخ�ص املتاجر فيه كـ "جمني عليه" ال ي�ستوجب عقابه .كما �أوىل اهتماما ب�إعادة ت�أهيل
املجني عليه يف جرمية االجتار يف الب�شر ،من خالل الإيداع يف �أحد مراكز الت�أهيل الطبية �أو النف�سية �أو دور
الرعاية �أو يف مراكز الإيواء ،ف�ضال عن حقه يف �أن تنظر ق�ضيته �أمام الق�ضاء ،كما �سمح القانون ل�ضحايا
جرمية االجتار يف الب�شر بالبقاء يف اململكة � -إذا كان �أجنبي ًا -مع توفيق �أو�ضاعه القانونية.
�1717إال �أن ذات القانون مل يخل من جوانب بدا فيها قا�ص ًرا على نحو ال يتنا�سب مع كونه قانونا يتناول جرمية
بعينها ،تفرت�ض فيه ال�شمولية والقدرة على مكافحة اجلرمية على نحو متكامل ،حيث �أغفل �إيراد تعريفات
للمفردات الواردة فيه على نحو يزيل عنها الغمو�ض ،مثال ذلك" :ممار�سات اال�ستغالل اجلن�سي ،املمار�سات
ال�شبيهة بالرق ،اجلماعات الإجرامية" على غرار بع�ض الت�شريعات العربية املقارنة� ،76إذ تكمن �أهم ّية بيان
مفهوم هذه املفردات يف �إعانة جهة التحقيق (النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة) يف الو�صول �إىل تكييف
يتفق مع �صحيح القانون ،ذلك �أن عدم بيان مفهوم تلك ال�صور ي�ؤدي �إىل حتجيم اجلرمية من خالل �إ�سباغ
و�صف قانوين يقل خطورة عنها� ،إذ �إن جرمية الإجت��ار يف الب�شر تتخذ �أ�شكا ًال عدة تتداخل �صورها مع
ن�ص عليها
جرائم �أخرى تقل عنها خطورة ،كجرمية الت�سول ،وخمالفة القوانني املنظمة للعمل ،و�أخرى ّ
قانون العقوبات ،من قبيل االعتداء على �سالمة اجل�سم ،واالعتداء على العر�ض.
1818كما �أن القانون ويف معر�ض بيان حاالت ت�شديد عقوبة جرمية االجتار يف الب�شر بوا�سطة جماعة �إجرامية ،مل
يورد تو�ضيحا ملفهوم هذه اجلماعة� ،أو العدد الذي يعتد به ،وع ًما �إذا كانت تبا�شر ن�شاطها الإجرامي داخل
احلدود الإقليمية للمملكة �أو خارجها ،وو�سائل ممار�ستها لن�شاطها ،ك�إدارة ن�شاط جتاري يراد منه �إخفاء
اجلرمية� ،أو �إدارة مواقع �إلكرتونية ،ف�ضلاً عن ذلك مل ُيورد القانون يف تعداده حلاالت ت�شديد العقوبة حالة
ما �إذا كانت ال�ضحية زوج ًا للجاين� ،أو طف ًال� ،أو من ذوي الإعاقة.
1919ومبا �أن جرمية الإجتار يف الب�شر تعد من اجلرائم املتعدية للحدود الوطنية� ،إذ ت�شمل دول امل�صدر ودول
العبور ودول الوجهة النهائية ،ف�إن القانون مل ُي�شر �إىل النطاق املكاين لتطبيق �أحكامه ،كارتكاب اجلرمية يف
�أكرث من دولة واحدة� ،أو ارتكابها يف دولة واحدة ومت الإعداد والتخطيط والتوجيه والإ�شراف عليها يف دولة
�أخرى� ،أو ارتكابها يف دولة واحدة عن طريق جماعة �إجرامية منظمة متار�س �أن�شطة �إجرامية يف �أكرث من
دولة� ،أو ارتكابها يف دولة واحدة وامتدت �آثارها �إىل دولة �أخرى.77
76القانون رقم ( )9ل�سنة 2009ب�ش�أن منع االجتار بالب�شر يف اململكة الأردنية الها�شمية /القانون رقم ( )64ل�سنة 2010ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر يف جمهورية م�صر
العربية.
77القانون االحتادي رقم ( )51ل�سنة 2006يف �ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
78
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents