التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
1313وا�ستكماال لأحكام القانون ،فقد مت ت�شكيل "جلنة تقييم و�ضع ّية ال�ضحايا الأجانب لالجتار بالأ�شخا�ص"،
مبوجب قرار وزير التنمية االجتماعية رقم ( )30ل�سنة 2008واملعاد ت�شكيلها مبوجب القرار رقم ( )20ل�سنة
2011والقرار رقم ( )11ل�سنة 2013لت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني عن كل من وزارة اخلارجية و�ش�ؤون اجلن�سية
واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية وهيئة تنظيم �سوق العمل ،وقد ُمنحت هذه
اللجنة اخت�صا�صا ب�إزالة ما قد يعرت�ض املجني عليه الأجنبي من مع ّوقات حتول دون ح�صوله على عمل �إذا
تبينّ �أنه بحاجة �إىل العمل� ،إىل جانب التن�سيق مع وزارة الداخل ّية لإعادته �إىل موطنه الأ�صلي بالدولة التي
ينتمي �إليها بجن�سيته� ،أو �إىل حمل �إقامته ب�أي دولة �أخرى متى طلب ذلك ،ويكون للجنة التو�صية �إذا كان
أي�ضا �أن ّ
ثمة مقت�ضى لبقائه يف اململكة مع توفيق �أو�ضاعه القانون ّية مبا يمُ كنه من العمل ،وللجنة � ً
تطلع على
جميع التقارير املتعلقة باملجني عليه ،ولها �سماع �أقواله �أو من ميثله قانونا.
1414ويف �إطار توفري احلماية الالزمة ل�ضحايا االجتار يف الب�شر من خالل توفري مراكز لإي��واء �ضحايا هذه
اجلرمية ،فقد مت تخ�صي�ص "دار الأمان" التي �أن�شئت يف عام 2006لتت�سع لإيواء مائة و�ست وع�شرين حالة
من الن�ساء مع �أوالدهن املعر�ضات للعنف والإيذاء مبن يف ذلك �ضحايا االجتار يف الب�شر ،حيث تقدم خدمات
الرعاية والت�أهيل الالزمني لإعادة بناء �شخ�صياتهن و�ضمان توافقهن واندماجهن االجتماعي ال�صحيح،
كما �أنه ويف عام 2007مت �إن�شاء "دار الكرامة للرعاية االجتماع ّية" املعنية ب�إيواء املت�س ّولني واملت�شردين ،ويف
ذات العام �أن�شئ "مركز حماية الطفل" ل ُيعنى بحماية �ضحايا االجتار يف الب�شر من الأطفال� ،إىل جانب
خ�ص�ص من �أجلها يف التعامل مع حاالت الإيذاء اجل�سدي والنف�سي واالعتداءات اجلن�س ّية
الأهداف التي ّ
والإهمال ال�شديد.75
اً
وا�ستكمال للجهود املبذولة يف البناء امل�ؤ�س�سي ،فقد ّمت �إن�شاء �شعبة خا�صة بوزارة الداخل ّية تعنى مبكافحة
1515
االجتار بالأ�شخا�ص تتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية ،حيث تقوم بدور فاعل يف البحث والتحري
والقب�ض على مرتكبي هذه اجلرمية و�إحالتهم �إىل جهة التحقيق ،مع فتح خط �ساخن لتلقي البالغات
وال�شكاوى ذات ال�صلة بجرمية االجتار يف الب�شر� ،إىل جانب دورها التوعوي يف املجتمع يف بيان كل ما يتعلق
بهذه اجلرمية من خالل و�سائل الإعالم املختلفة.
1616وعودًا على �أحكام القانون رقم ( )1ل�سنة 2008ب�ش�أن مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطن ّية
ترى �أنه وعلى الرغم من �أن القانون قد �أورد �أحكاما جترم �صور االجت��ار يف الب�شر� ،إذ ات�سعت لت�شمل
اال�ستغالل اجلن�سي وعمالة الأطفال ،واملتاجرة يف الأع�ضاء الب�شرية ،مع ت�شديد العقوبة يف احلاالت التي
ت�ستلزم الت�شديد ،وتو�سيع نطاق االتهام لي�شمل ال�شخ�ص االعتباري ،مع �إيقاع عقوبة ال�سجن والغرامة� ،إىل
75ملزيد من املعلومات راجع املوقع الإلكرتوين لوزارة التنمية االجتماعية على الرابط التايل.http://www.social.gov.bh :
77
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents