‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪5.5‬وتناولت املادة ال�سابعة منه �إن�شاء جلنة مبوجب قرار من وزير التنمية االجتماعية ت�سمى "جلنة تقييم‬ ‫و�ضعية ال�ضحايا الأجانب"‪ ،‬كما تناولت املادة الثامنة منه �إن�شاء جلنة مبوجب قرار من وزير اخلارجية‬ ‫ت�سمى "اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص" تتوىل على وجه اخل�صو�ص و�ضع ومتابعة امل�سائل ذات‬ ‫ال�صلة مبنع ومكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص وحماية ال�ضحايا فيها‪.‬‬ ‫‪6.6‬وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القانون ال�سالف البيان مل يكن الأول يف تناول جرمية االجتار يف الب�شر‪� ،‬إذ �سبقته‬ ‫ت�شريعات �أخرى متثلت يف �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫حيث �أ�شارت املادتان رقما (‪ )198‬و (‪ )302‬مكررا لبع�ض �صور هذه اجلرمية كا�ستخدام عمال يف عمل للدولة‬ ‫�أو لإحدى اجلهات احلكوم ّية �أو العامة‪� ،‬أو احتجاز �أجورهم كلها �أو بع�ضها بغري مربر‪� ،‬سواء كان ذلك من‬ ‫قبل موظف عام �أو مك ّلف بخدمة عا ّمة �أو غريهم من الأفراد ‪.‬‬ ‫‪7.7‬كذلك مل تغفل �أحكام القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل وتعديالته التطرق جلرمية‬ ‫االجتار يف الب�شر‪ ،‬من خالل العمل على تنظيم العالقة بني العامل الأجنبي ورب العمل مبا ي�ضمن االعرتاف‬ ‫بحقوق الأول وعدم ا�ستغالله‪ ،‬كما جاء القانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 2007‬ب�ش�أن مكافحة الت�سول والت�شرد‪ ،‬مبينا‬ ‫تعريفهما واحلاالت التي تتخذ ب�ش�أنهما‪ ،‬ذلك �أن الت�سول يعترب يف ظروف معينة �صورة من �صور االجتار يف‬ ‫حدث �أو ت�سليمه للغري لغر�ض الت�سول �أو حتري�ض �شخ�ص على الت�سول �أو الدفع‬ ‫الب�شر من خالل ا�ستخدام ٍ‬ ‫�إىل الت�شرد‪ .‬كما جاء القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إ�صدار قانون الطفل لي�شكل بع�ض �أحكامه حماية‬ ‫للأطفال من �أن يقعوا �ضحايا لهذه اجلرمية املنظمة نتيجة �أي �شكل من �أ�شكال اال�ستغالل‪.‬‬ ‫‪8.8‬وعلى م�ستوى ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان‪ ،‬فقد جاءت االتفاق ّية اخلا�صة بالرق واملربمة يف �سبتمرب‬ ‫‪ 1926‬واملعدلة بالربوتوكول املحرر عام ‪ ،1953‬واالتفاق ّية التكميل ّية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف‬ ‫واملمار�سات ال�شبيهة بالرق لعام ‪ 1956‬اللتان ان�ض ّمت �إليهما حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم‬ ‫(‪ )7‬ل�سنة ‪� ،1999‬إ�ضافة �إىل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية الذي ان�ضمت �إليه حكومة‬ ‫مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ 2006‬لتحظر يف جمموعها الرق والعبود ّية واالجتار يف‬ ‫الب�شر ب�صوره كافة‪.‬‬ ‫‪9.9‬كما جاءت اتفاق ّية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن ّية التي اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية‬ ‫العامة للأمم املتحدة رقم (‪ )25‬يف الدورة اخلام�سة واخلم�سني امل�ؤرخ يف ‪ 15‬نوفمرب ‪ ،2000‬والربوتوكوالن‬ ‫املكمالن لها‪ ،‬وهما بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر‪ ،‬وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة‬ ‫االجتار يف الب�شر بخا�صة الن�ساء والأطفال‪ ،‬التي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم‬ ‫(‪ )4‬ل�سنة ‪� ،2004‬إذ ُت�شكل هذه االتفاق ّية والربوتوكوالن املكمالن لها اح��ماية القانون ّية الدولية يف جمال‬ ‫مكافحة ومنع جرمية االجتار يف الب�شر‪ ،‬وجاءت يف ذات ال�سياق االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال‬ ‫‪75‬‬

Select target paragraph3