التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
5.5وتناولت املادة ال�سابعة منه �إن�شاء جلنة مبوجب قرار من وزير التنمية االجتماعية ت�سمى "جلنة تقييم
و�ضعية ال�ضحايا الأجانب" ،كما تناولت املادة الثامنة منه �إن�شاء جلنة مبوجب قرار من وزير اخلارجية
ت�سمى "اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص" تتوىل على وجه اخل�صو�ص و�ضع ومتابعة امل�سائل ذات
ال�صلة مبنع ومكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص وحماية ال�ضحايا فيها.
6.6وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القانون ال�سالف البيان مل يكن الأول يف تناول جرمية االجتار يف الب�شر� ،إذ �سبقته
ت�شريعات �أخرى متثلت يف �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976وتعديالته،
حيث �أ�شارت املادتان رقما ( )198و ( )302مكررا لبع�ض �صور هذه اجلرمية كا�ستخدام عمال يف عمل للدولة
�أو لإحدى اجلهات احلكوم ّية �أو العامة� ،أو احتجاز �أجورهم كلها �أو بع�ضها بغري مربر� ،سواء كان ذلك من
قبل موظف عام �أو مك ّلف بخدمة عا ّمة �أو غريهم من الأفراد .
7.7كذلك مل تغفل �أحكام القانون رقم ( )19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل وتعديالته التطرق جلرمية
االجتار يف الب�شر ،من خالل العمل على تنظيم العالقة بني العامل الأجنبي ورب العمل مبا ي�ضمن االعرتاف
بحقوق الأول وعدم ا�ستغالله ،كما جاء القانون رقم ( )5ل�سنة 2007ب�ش�أن مكافحة الت�سول والت�شرد ،مبينا
تعريفهما واحلاالت التي تتخذ ب�ش�أنهما ،ذلك �أن الت�سول يعترب يف ظروف معينة �صورة من �صور االجتار يف
حدث �أو ت�سليمه للغري لغر�ض الت�سول �أو حتري�ض �شخ�ص على الت�سول �أو الدفع
الب�شر من خالل ا�ستخدام ٍ
�إىل الت�شرد .كما جاء القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون الطفل لي�شكل بع�ض �أحكامه حماية
للأطفال من �أن يقعوا �ضحايا لهذه اجلرمية املنظمة نتيجة �أي �شكل من �أ�شكال اال�ستغالل.
8.8وعلى م�ستوى ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ،فقد جاءت االتفاق ّية اخلا�صة بالرق واملربمة يف �سبتمرب
1926واملعدلة بالربوتوكول املحرر عام ،1953واالتفاق ّية التكميل ّية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف
واملمار�سات ال�شبيهة بالرق لعام 1956اللتان ان�ض ّمت �إليهما حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم
( )7ل�سنة � ،1999إ�ضافة �إىل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية الذي ان�ضمت �إليه حكومة
مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة 2006لتحظر يف جمموعها الرق والعبود ّية واالجتار يف
الب�شر ب�صوره كافة.
9.9كما جاءت اتفاق ّية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن ّية التي اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة رقم ( )25يف الدورة اخلام�سة واخلم�سني امل�ؤرخ يف 15نوفمرب ،2000والربوتوكوالن
املكمالن لها ،وهما بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر ،وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة
االجتار يف الب�شر بخا�صة الن�ساء والأطفال ،التي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم
( )4ل�سنة � ،2004إذ ُت�شكل هذه االتفاق ّية والربوتوكوالن املكمالن لها اح��ماية القانون ّية الدولية يف جمال
مكافحة ومنع جرمية االجتار يف الب�شر ،وجاءت يف ذات ال�سياق االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال
75