التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقب عليها مبقت�ضاه ،حيث ق�ضت املحكمة الكربى اجلنائية
الثالثة برباءة املتهم مما ن�سب �إليه من اتهام.
2121وات�صاال باحلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية مطالبات من بع�ض املحامني
يف الدعاوى املتعلقة باجلنايات واملطبق فيها قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية مبنح املتهم �أو
موكله مهلة �أطول لتقدمي املرافعة ،وعليه ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية احلر�ص على و�ضوح الإج��راءات
املتبعة جلميع ذوي ال�صلة مبا يتوافق مع امل��ادة رقم ( )14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية يف فقرتها ( - 3ب) الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006
التي تن�ص على وجوب “�أن يعطى (املتهم �أو موكله) من الوقت الكايف ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد
دفاعه ،”...مبا يحقق متتع املتهم وموكله بهذا احلق ك�أحد مقومات احلق يف املحاكمة العادلة.
2222وي�أتي ح�ضور امل�ؤ�س�سة الوطن ّية جلل�سات املحاكمة � ،اً
إعمال لدورها يف ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان املتعلقة
بحقوق املتهم يف جمال �إقامة العدل ،وذلك للوقوف على جمريات املحاكمة ور�صد ما يقع فيها من انتهاكات
حلق املتهمني يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة وفق ال�صكوك الدول ّية ذات ال�صلة.73
2323ويف مو�ضوع �آخر ذات �صلة بحقوق الأجانب ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية ومن خالل ما تلقته من �شكاوى
من حمتجزين �أجانب بلغ عدد امل�شتكني فيها ما يقارب �سبعة وع�شرين �شاكيا ،مت االدعاء فيها با�ستمرار
احتجازهم رغم تنفيذهم للعقوبات اجلنائية ،وعدم قيام اجلهة املخت�صة ممثلة يف وزارة الداخلية (�ش�ؤون
اجلن�سية واجلوا��ات والإقامة) بتنفيذ عقوبة الإبعاد من اململكة ال�صادرة بحقهم ،حيث قامت امل�ؤ�س�سة
الوطنية وعلى �إثر تلقيها تلك ال�شكاوى مبخاطبة وزارة الداخلية التي �أفادت بوجود �أوامر ق�ضائية �صادرة
عن املحاكم املدنية تت�ضمن مطالبات مالية �أدت �إىل اتخاذ �إجراء منعهم من ال�سفر ،تعذر معها تنفيذ ال�شق
املتعلق بالإبعاد ،كما �أفادت �أنها قامت بالتوا�صل مع املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر يف �إمكانية تنفيذ حكم
الإبعاد.
2424كما قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية وا�ستمرارا جلهودها يف هذا ال�ش�أن مبخاطبة املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر
يف تلك الأوامر الق�ضائية ،الذي �أفاد �أنه وفق القانون ف�إن النظر يف �إمكانية تنفيذ حكم الإبعاد من عدمه
يقع �ضمن اخت�صا�ص قا�ضي تنفيذ العقاب ،وعليه قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إعادة خماطبة املجل�س الأعلى
للق�ضاء م�ؤكدة �أن ا�ستمرار احتجاز مقدمي ال�شكاوى بو�ضعهم احلايل ُيعد م�سا�سا باحلق يف احلرية وعدم
جواز حرمان �أحد منه �إال لأ�سباب ين�ص عليها القانون ،ذلك �أن الأوامر الق�ضائية باملنع من ال�سفر لي�ست
بحد ذاتها موجبة لالحتجاز ،وهو ما يتعار�ض مع ما ن�صت عليه املادة رقم ( )11من العهد الدويل اخلا�ص
73ملزيد من املعلومات حول احلق يف املحاكمة العادلة راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .35
64