‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫ذلك‪ ،‬و�أن مدير ّيات ال�شرطة واملراكز التابعة لها ومراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي توفر جلميع‬ ‫املحتجزين �أو ال�سجناء املر�ضى اخلدمات الطبية ب�صورة دور ّية‪ ،‬و�إعداد تقارير طب ّية عن ال�صحة اجل�سد ّية‬ ‫�أو العقل ّية‪ ،‬تو�ضع يف امللف ال�شخ�صي لل�سجني �أو املحتجز‪ ،‬وخ�ضوعه لإجراء الفح�ص الطبي ال�شامل حلظة‬ ‫االحتجاز وعند خروجه‪ .‬وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة على دور مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين‪ ،69‬والأمانة العامة‬ ‫للتظلمات ‪.70‬‬ ‫‪1212‬وتلقت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددا من ال�شكاوى تتعلق بحرمان بع�ض املتهمني املقبو�ض عليهم من التوا�صل مع‬ ‫العامل اخلارجي‪� ،‬أو عدم معرفة �أ�سباب القب�ض واجلهة املحتجزين فيها‪ ،‬وقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ويف‬ ‫هذا ال�ش�أن مبتابعة تلك احلاالت والت�أكيد على حق املتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي‪ ،‬واال�ستعانة مبحام‬ ‫يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنه‪ ،‬باعتبار ذلك حقا �أ�صيال ي�ستوجب �إتاحته يف جميع‬ ‫مراحل التقا�ضي‪.‬‬ ‫‪1313‬وقد �أكد املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإج��راءات اجلنائية وتعديالته على حق‬ ‫املتهم يف االت�صال بالعامل اخلارجي وحتديدً ا املادة رقم (‪ )61‬التي ن�صت على "‪ ...‬ويواجه كل من يقب�ض ‬ ‫عليه ب�أ�سباب القب�ض عليه‪ ،‬ويكون له حق االت�صال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واال�ستعانة‬ ‫مبحام"‪ ،‬حيث �إن حق االت�صال بالعامل اخلارجي جاء مطل ًقا وجمردًا وغري مقيد بنوع اجلرمية حمل‬ ‫القب�ض‪ ،‬الأمر الذي يجعل هذا احلق ثابتا للمقبو�ض عليه يف جميع الأحوال‪.‬‬ ‫‪1414‬وت�شري امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل �أن عم ّل ّية التوا�صل مع العامل اخلارجي للمق ّيدة حر ّيته ت�ستوجب �أال تقت�صر‬ ‫على االت�صال بذويه �أو اال�ستعانة مبحام لغر�ض الدفاع‪ ،‬بل متتد �إىل متكينه من ح�ضور جنازة �أو مرا�سم‬ ‫العزاء يف وفاة �أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو زوجه �أو �أقربائه حتى الدرجة الثانية‪ ،‬متا�شيا مع الأعراف والتقاليد‬ ‫االجتماعية ال�سائدة يف اململكة‪.‬‬ ‫‪1515‬وفيما يتعلق بن�شر �صور و�أ�سماء املتهمني يف ارتكاب �إحدى اجلرائم قبل �صدور حكم ق�ضائي نهائي‪� ،‬أكدت‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عدة منا�سبات �أهمية التزام اجلهات املعنية ب�أحكام الد�ستور وخ�صو�صا الفقرة (ج)‬ ‫من املادة رقم (‪ )20‬التي ن�صت على “املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها‬ ‫ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون”‪.‬‬ ‫‪1616‬واعتربت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الن�شر ال يتوافق مع للفقرة الأوىل من املادة رقم (‪ )11‬من الإعالن العاملي‬ ‫حلقوق الإن�سان التي ن�صت على �أن “كل �شخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئا �إىل �أن تثبت �إدانته قانونا‬ ‫مبحاكمة علنية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه” والفقرة الثانية من املادة رقم (‪)14‬‬ ‫‪ 69‬املادة (‪ )3‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )61‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�إن�شاء وحتديد اخت�صا�صات مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين‪.‬‬ ‫‪ 70‬املادة (‪ )12‬من املر�سوم رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن مكتب م�ستقل لأمني عام التظلمات بوزارة الداخلية وتعديالته‪.‬‬ ‫‪62‬‬

Select target paragraph3