التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
ذلك ،و�أن مدير ّيات ال�شرطة واملراكز التابعة لها ومراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي توفر جلميع
املحتجزين �أو ال�سجناء املر�ضى اخلدمات الطبية ب�صورة دور ّية ،و�إعداد تقارير طب ّية عن ال�صحة اجل�سد ّية
�أو العقل ّية ،تو�ضع يف امللف ال�شخ�صي لل�سجني �أو املحتجز ،وخ�ضوعه لإجراء الفح�ص الطبي ال�شامل حلظة
االحتجاز وعند خروجه .وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة على دور مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين ،69والأمانة العامة
للتظلمات .70
1212وتلقت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددا من ال�شكاوى تتعلق بحرمان بع�ض املتهمني املقبو�ض عليهم من التوا�صل مع
العامل اخلارجي� ،أو عدم معرفة �أ�سباب القب�ض واجلهة املحتجزين فيها ،وقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ويف
هذا ال�ش�أن مبتابعة تلك احلاالت والت�أكيد على حق املتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي ،واال�ستعانة مبحام
يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنه ،باعتبار ذلك حقا �أ�صيال ي�ستوجب �إتاحته يف جميع
مراحل التقا�ضي.
1313وقد �أكد املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإج��راءات اجلنائية وتعديالته على حق
املتهم يف االت�صال بالعامل اخلارجي وحتديدً ا املادة رقم ( )61التي ن�صت على " ...ويواجه كل من يقب�ض
عليه ب�أ�سباب القب�ض عليه ،ويكون له حق االت�صال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واال�ستعانة
مبحام" ،حيث �إن حق االت�صال بالعامل اخلارجي جاء مطل ًقا وجمردًا وغري مقيد بنوع اجلرمية حمل
القب�ض ،الأمر الذي يجعل هذا احلق ثابتا للمقبو�ض عليه يف جميع الأحوال.
1414وت�شري امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل �أن عم ّل ّية التوا�صل مع العامل اخلارجي للمق ّيدة حر ّيته ت�ستوجب �أال تقت�صر
على االت�صال بذويه �أو اال�ستعانة مبحام لغر�ض الدفاع ،بل متتد �إىل متكينه من ح�ضور جنازة �أو مرا�سم
العزاء يف وفاة �أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو زوجه �أو �أقربائه حتى الدرجة الثانية ،متا�شيا مع الأعراف والتقاليد
االجتماعية ال�سائدة يف اململكة.
1515وفيما يتعلق بن�شر �صور و�أ�سماء املتهمني يف ارتكاب �إحدى اجلرائم قبل �صدور حكم ق�ضائي نهائي� ،أكدت
امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عدة منا�سبات �أهمية التزام اجلهات املعنية ب�أحكام الد�ستور وخ�صو�صا الفقرة (ج)
من املادة رقم ( )20التي ن�صت على “املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها
ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون”.
1616واعتربت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الن�شر ال يتوافق مع للفقرة الأوىل من املادة رقم ( )11من الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان التي ن�صت على �أن “كل �شخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئا �إىل �أن تثبت �إدانته قانونا
مبحاكمة علنية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه” والفقرة الثانية من املادة رقم ()14
69املادة ( )3من املر�سوم بقانون رقم ( )61ل�سنة 2013ب�إن�شاء وحتديد اخت�صا�صات مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين.
70املادة ( )12من املر�سوم رقم ( )27ل�سنة 2012ب�ش�أن مكتب م�ستقل لأمني عام التظلمات بوزارة الداخلية وتعديالته.
62