التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
اللجنة ت�ؤكد �أنه يف الأحوال التي يلزم فيها قيام امل�ؤ�س�سات الوطنية باللجوء �إىل نظام الإعارة �ضرورة �أال
ي�شغل املوظفون املعارون الوظائف ذات امل�ستويات العليا يف الهيكل التنظيمي ،كما يجب �أال يتجاوز عددهم
خم�سة وع�شرين يف املائة من �إجمايل املوظفني يف امل�ؤ�س�سات الوطنية.57
1111وحتقيقا لذلك ،فقد تناولت �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014م�س�ألة التعيني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية يف
املادة رقم ( )15التي بينت �أن اجلهاز الإداري للم�ؤ�س�سة يتكون من �أمانة عامة تكون مبثل اجلهاز التنفيذي،
وتتكون من عدد كاف من امل�ست�شارين واخلرباء والباحثني وغريهم من العاملني ،و�أناطت لرئي�س امل�ؤ�س�سة
الوطنية تعيينهم بقرار بناء على تو�صية من الأمني العام ،وت�أكيدا على ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن
جاءت امل��ادة رقم ( )18لت�ضفي نوعا من اخل�صو�صية يف �إدارة عمل امل�ؤ�س�سة الداخلي بعيدا عن تدخل
احلكومة من خالل وجود الئحة داخلية ت�صدر بقرار من قبل جمل�س املفو�ضني ،وت�شمل بوجه خا�ص الهيكل
التنظيمي للأمانة العامة وتنظيم �ش�ؤون العاملني فيها ،وذلك باال�سرت�شاد بالقوانني والأنظمة ذات العالقة
املعمول بها يف اململكة.
خام�سا :امل�ؤ�س�سات الوطنية �أثناء حاالت �إعالن حالة الطوارئ وال�سالمة الوطنية
1212تعترب حاالت �إعالن الطوارئ �أو ال�سالمة الوطنية حدثا ا�ستثنائيا من �ش�أنه االنتقا�ص �أو االنتهاك من احلقوق
واحلريات العامة للأفراد من �أي وقت �آخر ،وعلى الرغم من �أن "مبادئ باري�س" مل ت�شر �صراحة �إىل واقع
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان �أثناء تلك احلاالت ،ف�إنه وا�ستقرا ًء لتلك املبادئ يت�ضح �أن دورها يف
جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يجب �أن يت�ضاعف ب�شكل وا�ضح وف ّعال.
1313ويف هذا االجتاه� ،أو�ضحت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد (� )SCAأن على امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان
�أن تت�صرف �أثناء حاالت �إعالن الطوارئ وحالة ال�سالمة الوطنية ب�أعلى م�ستويات اليقظة واال�ستقاللية
التامة واحلياد يف �إطار واليتها املقررة قانونا� ،إذ يقع على عاتقها تعزيز وكفالة احرتام وحماية حقوق
الإن�سان واملبادئ الدميقراطية ،وتوطيد �سيادة القانون من خالل ر�صدها وتوثيقها لالنتهاكات الواقعة على
احلقوق واحلريات العامة للأفراد ،و�إ�صدار البيانات ون�شر التقارير املنتظمة واملف�صلة ،مع بيان احللول
املنا�سبة ملعاجلة االنتهاكات امللحة حلقوق الإن�سان.
1414وا�ستقرا ًء لأحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014يتبني �أن دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان هو �أمر ال يقت�صر على الأحوال العادية ،بل ميتد -ومن باب �أوىل -لي�شمل احلاالت اال�ستثنائية
كحالة �إعالن الطوارئ �أو ال�سالمة الوطنية ،ولعل ما ي�شري �إىل ذلك هو عمومية ن�صو�ص القانون يف جمال
�إعمال دورها يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ف�ضال عن عدم وجود �أحكام تقيد من دورها يف �أحوال معينة
�أو فرتات حمددة.
57املالحظة العامة ( )5 - 2تعيني موظفي امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان عن طريق الإعارة � -ص .126
42