‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫حلقوق الإن�سان‪ ،‬وال �سيما جمل�س حقوق الإن�سان و�آلياته املختلفة‪ ،‬كون ذلك �أداة فاعلة للم�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫يف تعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها على امل�ستوى الوطني‪ ،‬وهو الأمر الذي يتما�شى مع "مبادئ باري�س"‬ ‫واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪.)SCA‬‬ ‫خام�ساً‪ :‬التعاون مع الهيئات الأخرى حلقوق الإن�سان‬ ‫‪�1212‬أولت "مبادئ باري�س" يف جمال التعاون مع الهيئات الأخرى حلقوق الإن�سان يف منظومة الدولة �أهمية خا�صة‪،‬‬ ‫من خالل قيام امل�ؤ�س�سات الوطنية يف �إطار عملها �إجراء م�شاورات مع الهيئات الأخرى الق�ضائية �أو غري‬ ‫الق�ضائية امل�س�ؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإن�سان (وال �سيما �أمناء املظامل‪ ،‬وو�سطاء التوفيق‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات‬ ‫املماثلة)‪ ،‬و�إقامة عالقات مع املنظمات غري احلكومية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان والتنمية االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬ومكافحة العن�صرية‪ ،‬وحماية الفئات الأوىل بالرعاية املر�أة والطفل و امل�سنني وذوي الإعاقة‪.34‬‬ ‫‪1313‬ويف هذا ال�صدد‪� ،‬أكدت املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪� )SCA‬ضرورة قيام امل�ؤ�س�سات‬ ‫الوطنية وبال�شراكة مع جميع اجلهات املعنية و�أ�صحاب امل�صلحة ‪ -‬مبا فيها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ‪ -‬على‬ ‫اختالفها ب�إقامة عالقات عمل منتظمة وبناءة لغر�ض تعزيز وحماية حقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني‪،‬‬ ‫نظرا �إىل متثله م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من �أهمية بالغة كونها حلقة و�صل بني اجلمهور وامل�ؤ�س�سة الوطنية‪.35‬‬ ‫‪1414‬وجاءت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬متما�شية مع "مبادئ باري�س" واملالحظات العامة للجنة الفرعية‬ ‫املعنية باالعتماد يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )12‬منه يف الفقرة (ط) منها على �أن تقوم امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية بـ "التعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف البلدان‬ ‫الأخرى املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان"‪ ،‬كما ن�صت الفقرة (ك) من ذات املادة على "امل�شاركة‬ ‫يف املحافل املحلية والدولية ويف اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان"‪.‬‬ ‫�ساد�سا‪ :‬تو�صيات امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪1515‬منحت "مبادئ باري�س" امل�ؤ�س�سات الوطنية اخت�صا�صا يتمثل يف تقدمي فتاوى وتو�صيات ومقرتحات وتقارير‬ ‫على �أ�سا�س ا�ست�شاري �إىل احلكومة والربملان و�أي جهاز �آخر خمت�ص بناء على طلب ال�سلطة املعنية �أو‬ ‫با�ستخدام حقها يف اال�ستماع �إىل �أي م�س�ألة من دون الإحالة �إىل جهة �أعلى ب�ش�أن جميع امل�سائل املتعلقة‬ ‫بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها‪� ،36‬إذ �إن ذلك ُيعد من امل�س�ؤوليات اجلوهرية التي منحتها "مبادئ‬ ‫باري�س" لعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان من خالل درا�سة الت�شريعات والنظم ال�سارية واقرتاحات‬ ‫م�شروعات القوانني املنظورة �أمام ال�سلطة الت�شريعية وتقدمي التو�صيات التي تراها منا�سبة ل�ضمان ات�ساق‬ ‫‪ 34‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ -‬و�سائل الت�شغيل ‪� -‬ص ‪.6‬‬ ‫‪ 35‬املالحظة العامة (‪ )1-5‬التعاون مع الهيئات الأخرى حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.96‬‬ ‫‪ 36‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ -‬االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات ‪ -‬البند رقم (‪� - )3‬ص ‪.4‬‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3