‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪5.5‬وعودا على �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ُ 2014‬يالحظ �أنها منحت امل�ؤ�س�سة والية وا�سعة يف جمال حقوق‬ ‫الإن�سان من خالل ما ت�ضمنته املادة رقم (‪ )2‬التي ن�صت على �أن "تن�ش�أ م�ؤ�س�سة م�ستقلة ت�سمى "امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية" تتوىل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬وتر�سيخ قيمها‪ ،‬ون�شر الوعي بها‪ ،‬والإ�سهام يف‬ ‫�ضمان ممار�ستها‪ ،"... ،‬ف�ضال عما ت�ضمنته املادة رقم (‪ )12‬من ذات القانون التي منحت امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫يف �سبيل حتقيق �أهدافها حرية التعليق على �أي م�س�ألة متعلقة بحقوق الإن�سان‪ ،‬وتناول �أي حالة من حاالت‬ ‫حقوق الإن�سان مبا تراه منا�سبا‪ ،‬وهي اخت�صا�صات ت�صب يف جمملها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‬ ‫املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬للأفراد على اختالف مراكزهم القانونية داخل‬ ‫منظومة الدولة‪ .‬وهو �أمر جاء متما�شيا مع املقررات الدولية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ت�شجيع الت�صديق �أو االن�ضمام �إىل ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪6.6‬ملا كان ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان وتنفيذ �أحكامها‪ ،‬هو من الوظائف الرئي�سة‬ ‫التي يجب على امل�ؤ�س�سات الوطنية اال�ضطالع بها‪� ،‬إىل جانب قيامها بت�شجيع الدولة على مواءمة ت�شريعاتها‬ ‫و�أنظمتها وممار�ستاها الوطنية مع ال�صكوك الدولية‪ ،‬ف�إن "مبادئ باري�س" قد قررت �أن من �أهم امل�س�ؤوليات‬ ‫التي يلزم �أن تنه�ض بها امل�ؤ�س�سات الوطنية هو تعزيز و�ضمان املواءمة بني الت�شريع والأنظمة واملمار�سات‬ ‫الوطنية وال�صكوك الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي تكون الدولة طرفا فيها‪ ،‬والعمل على تنفيذها‬ ‫بطريقة فعالة‪� ،‬إىل جانب ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الدولية �أو االن�ضمام �إليها وكفالة تنفيذها‪.30‬‬ ‫‪7.7‬كما �أن اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪� )SCA‬أكدت ذات امل�ضمون‪ ،‬من خالل ت�شجيع امل�ؤ�س�سات الوطنية‬ ‫على اال�ضطالع بر�صد التطورات احلا�صلة يف القانون ال��دويل حلقوق الإن�سان‪ ،‬وحث حكوماتها على‬ ‫الت�صديق �أو االن�ضمام �إىل ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان‪ ،‬مع �إجراء تقييمات ملدى امتثال الدولة الطرف‬ ‫االلتزامات الدولية النا�شئة عن الت�صديق او االن�ضمام‪ ،‬من خالل اقرتاح ت�شريعات �أو �أنظمة �أو ممار�سات‬ ‫�أو تعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الدولية ذات ال�صلة ‪.31‬‬ ‫‪8.8‬وبالرجوع �إىل �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬جند �أن املادة رقم (‪ )12‬يف الفقرة (ب) منها �أقرت‬ ‫�صراحة �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية بـ "درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق‬ ‫الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع‬ ‫التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان‪ ،‬كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة‬ ‫بحقوق الإن�سان"‪ ،‬يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات امل��ادة على اخت�صا�صها يف "بحث مالءمة‬ ‫الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان‪ ،‬وتقدمي‬ ‫‪ 30‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ‪ -‬االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات ‪ -‬الفقرة (‪� )3‬ص ‪.5‬‬ ‫‪ 31‬املالحظة العامة (‪ )3 - 1‬ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها ‪� -‬ص ‪.91‬‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3