‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•زيادة االهتمام بالتدريب املكثف والف ّعال للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العا ّمة على امل�سائل ذات العالقة بحقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬وبالأخ�ص اجلانب املتعلق ب�ضمانات املحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫•النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني با�ستقالل الق�ضاة واملحامني التابع ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة‬ ‫اململكة‪.‬‬ ‫احلق يف اجلن�سية‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•حث احلكومة على رفع حتفظاتها على املادة رقم (‪ )9‬من اتفاق ّية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد‬ ‫امل��ر�أة‪ ،‬لي�صبح للمر�أة البحرين ّية حق م�سا ٍو حلق الرجل فيما يتعلق بجن�س ّية �أطفالها‪ ،‬لعدم تعار�ضه مع‬ ‫مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية‪.‬‬ ‫•عدم اللجوء �إىل �إ�سقاط اجلن�س ّية البحرين ّية �إال يف حاالت حمددة وا�ستثنائ ّية من�صو�ص عليها يف القانون‪،‬‬ ‫و�أن تكون حاالت الإ�سقاط مبن ّية على �أحكام ق�ضائية باتة‪ ،‬مع مراعاة عدم انعدام اجلن�س ّية لأي �شخ�ص ّمت‬ ‫�إ�سقاطها عنه‪ ،‬وذلك تفاديا لن�شوء حالة عدميي اجلن�سية يف املجتمع ملا يف ذلك من �أ�ضرار ج�سيمة على‬ ‫اال�ستقرار‪.‬‬ ‫•�ضرورة �إعادة اجلن�سية البحرينية ملن �أُ�سقطت عنهم (الواحد والثالثني مواطنا)‪ ،‬وذلك مبوجب املادة رقم‬ ‫(‪ )11‬من قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة ‪ 1963‬وتعديالته‪ ،‬التي جتيز جلاللة امللك رد اجلن�سية البحرينية‬ ‫ملن فقدها مبوجب �أحكام القانون‪.‬‬ ‫حرية الر�أي واحلق يف التعبري‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•حث الهيئة العليا للإعالم واالت�صال على �ضرورة الإ�سراع يف �إع��داد م�شروع اخلطة الوطن ّية للإعالم‬ ‫واالت�صال‪ ،‬التي تقوم على تعزيز القيم الوطن ّية امل�شرتكة‪ ،‬وتبني �سيا�سة �إعالم ّية عادلة ومهن ّية ومتوازنة‪.‬‬ ‫با�ستخدام �أكرب للبث التلفزيوين والإذاعي‬ ‫•ال�سماح جلميع اجلمعيات ال�سيا�سية املرخ�صة بكل توجهاتها‬ ‫ٍ‬ ‫والإعالم املقروء‪ً ،‬‬ ‫تنفيذا لتو�صيات تقرير اللجنة البحرين ّية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق‪.‬‬ ‫•حث احلكومة على تخفيف الرقابة والقيود املفرو�ضة على خمتلف و�سائل الإعالم‪ ،‬مبا يف ذلك رفع احلجب‬ ‫املفرو�ض على اجلمعيات ال�سيا�سية يف �إ�صدار الن�شرات اخلا�صة بها‪.‬‬ ‫•النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بحر ّية التعبري التابع ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة‪.‬‬ ‫احلق يف التجمع ال�سلمي‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫خ�صو�صا‬ ‫•�ضرورة قيام الأجهزة املعن ّية ب�إنفاذ القانون بحماية امل�سريات واالعت�صامات والتج ّمعات كافة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫�إذا مل ي�صاحب هذا احلق �أي مظهر من مظاهر العنف �أو الإخالل بالأمن وال�سالمة العامة‪.‬‬ ‫•�إخ�ضاع الأجهزة املعن ّية ب�إنفاذ القانون‪ ،‬وبالأخ�ص املوكل �إليها حماية التج ّمعات ال�سلم ّية‪� ،‬إىل برامج تدريبية‬ ‫كافية‪ ،‬ت�شمل التدريب على اللجوء التدريجي يف ا�ستخدام و�سائل ف�ض التجمعات �إذا كانت خمالفة للقانون‪،‬‬ ‫وكيفية �إدارة اجلموع وامل�شاركني يف تلك التجمعات‪ ،‬وتنفيذ نظام لت�سجيل ومراقبة الذخائر امل�ستخدمة‬ ‫يف حالة ف�ض هذه التج ّمعات‪ ،‬ونظام ل�سجالت االت�صاالت من �أجل ر�صد �أوامر العمل ّيات وامل�س�ؤولني عنها‬ ‫ومنفذيها‪ ،‬لت�سهيل حتديد امل�س�ؤولية املرتتبة على املخالفة‪ ،‬وعدم التعدي على حقوق الآخرين‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3