التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
حقوق املر�أة:21
•
•
•
•
•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على �إجراء التعديالت الالزمة على �أحكام القانون رقم ( )36ل�سنة 2012ب�إ�صدار
قانون العمل يف القطاع الأهلي لغر�ض م�ساواة املر�أة العاملة يف القطاع الأهلي مبثيالتها من املوظفات يف
اخلدمة املدن ّية فيما يتعلق مبنح �إجازة رعاية لر�ضاعة طفلها.
•حقوق الطفل:22
•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على �سرعة �إقرار م�شروع قانون ب�ش�أن حماية الأ�سرة من العنف ليكون غطاء ت�شريعيا
�إ�ضافيا للحماية القانون ّية للطفل من التعر�ض للعنف و�سوء املعاملة.
•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على �إجراء التعديالت على املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة 1976ب�ش�أن الأحداث
عاما متا�ش ًيا مع ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان.
فيما يتعلق برفع �سن احلدث �إىل ثمانية ع�شر ً
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:23
•
•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على �إ�صدار قانون ب�ش�أن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة مبا يتما�شى مع �أحكام اتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ثانيا :التو�صيات اخلا�صة بال�سلطة التنفيذية (احلكومة):
احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية:
•
•
•
•
•
•حث احلكومة على الت�أييد امل�ستمر لقرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة الدورية ذات العالقة ب�إيقاف
تنفيذ عقوبة الإعدام.
•التزام احلكومة بتقدمي التقارير الدورية �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب واملن�ش�أة مبوجب �أحكام اتفاقية مناه�ضة
التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة يف مواعيد ا�ستحقاقها.
•�ضرورة نقل �سلطة الإ�شراف الإداري والتنظيمي والرقابي على مراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي
�إىل وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
•�ضرورة قيام احلكومة بو�ضع معايري وا�ضحة و�شفافة وبرنامج زمني ل�سرعة �صرف التعوي�ضات ملن يثبت
وقوع ال�ضرر عليه� ،سواء تلك التعوي�ضات املقررة من قبل ال�صندوق الوطني لتعوي�ض املت�ضررين �أو مكتب
الت�سوية املدنية بوزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ح�سب الأحوال.
مو�سعة با�ستخدام مناهج تت�ضمن تعليم
•�ضرورة �إخ�ضاع القائمني على �إنفاذ القانون لربامج تدريب ّية �شاملة ّ
حقوق الإن�سان يف جميع مك ّوناته ،على �أن يت�ضمن التدريب �أ�ساليب اال�ستجواب الف ّعالة والأ�سلوب ال�سليم يف
احل�صول على املعلومة من دون اللجوء �إىل و�سائل الإكراه املتمثلة يف فعل التعذيب �أو غريه من �ضروب �سوء
املعاملة ،وا�ستبعاد كل من تثبت �إ�ساءة معاملته للموقوفني �أو املحكومني من القائمني على �إنفاذ القانون من
اخلدمة.
21ملزيد من املعلومات حول حقوق املر�أة ،راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � 2013ص .110
22ملزيد من املعلومات حول حقوق الطفل ،راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .115
23ملزيد من املعلومات حول حقوق ذوي الإعاقة ،راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص ���.119
19