التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
حرية الر�أي واحلق يف التعبري:13
•
•
•
•الإ�سراع يف �إ�صدار قانون متكامل ب�ش�أن ال�صحافة والطباعة والن�شر والإعالم املرئي وامل�سموع واملطبوع
والإعالم الإلكرتوين متواف ًقا مع ال�صكوك الدول ّية املعن ّية بحقوق الإن�سان ،وب�شكل ال يتعار�ض مع حق الأفراد
يف حر ّية الر�أي والتعبري.
•ت�ضمني القانون املعني بال�صحافة والطباعة والن�شر والإعالم املرئي وامل�سموع واملطبوع والإعالم الإلكرتوين
تعري ًفا للحق يف التعبري �شاملاً ملختلف �ضروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار
للحدود ،وي�شمل احلق يف اخلطاب ال�سيا�سي والتعليقات العا ّمة وا�ستطالع الر�أي ومناق�شة مو�ضوعات حقوق
الديني� ،سوا ًء ُمور�س هذا احلق بلغة منطوقة �أو
الإن�سان وال�صحافة والتعبري الثقايف والفني واخلطاب
ّ
مكتوبة �أو لغة الإ�شارة �أو التعبري يف الكتب وال�صحف واملن�شورات واملل�صقات والالفتات والوثائق الأخرى،
وت�شمل كذلك جميع الو�سائل ال�سمع ّية والب�صر ّية ،ف�ضال عن طرائق التعبري الإلكرتونية.
•حث ال�سلطة الت�شريعية على �ضرورة الإ�سراع يف االنتهاء من مناق�شة امل�شروع بقانون ب�ش�أن �ضمان حق
احل�صول على املعلومات ،باعتباره مكونا رئي�سا من مكونات حرية ال��ر�أي واحلق يف التعبري واحلريات
الإعالمية ،ومطلبا �أ�سا�سيا من متطلبات ال�شفافية يف الأداء احلكومي.
احلق يف التجمع ال�سلمي:14
دعوة ال�سلطة الت�شريع ّية �إىل �إ�صدار قانون جديد ب�ش�أن التجمع ال�سلمي يكون كافال حلر ّية التمتع بهذا احلق يف
�إطار ما �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة� ،أو تعديل املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة 1973
و�صريحا مفاده اعتبار
وا�ضحا
ب�ش�أن االجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات وتعديالته ،بت�ضمينه حك ًما
ً
ً
الإ�شعار بعقد التجمعات ال�سلم ّية منظ ًما النعقادها ولي�س مقيدً ا ملنعها ،مع رفع احلظر عن تنظيم املظاهرات �أو
امل�سريات �أو التجمعات �أو االعت�صامات يف مدينة املنامة.
احلق يف التنظيم:15
•
•
•
•�سرعة قيام ال�سلطة الت�شريع ّية ب�إقرار م�شروع قانون ب�ش�أن املنظمات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،يراعي التطورات
املالئمة يف حقوق الإن�سان ،مع تدعيمه بكل ال�ضمانات التي تكفل ممار�سة احلق يف التنظيم متا�ش ًيا يف ذلك
مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان.
•�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة التي متنح اجلمع ّيات اخلا�ضعة �إىل �أحكام املر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة 1989ب�إ�صدار قانون اجلمع ّيات والأندية االجتماع ّية والثقاف ّية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان
ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة وتعديالته حر ّية الت�أ�سي�س بالإخطار.
•�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة على �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005ب�ش�أن اجلمع ّيات ال�سيا�س ّية
بت�ضمينه وجوب �إخطار وكيل امل�ؤ�س�سني للجمع ّية ال�سيا�س ّية بخطاب م�سجل برف�ض الطلب مع الت�سبيب ،من
دون اعتبار �سكوت الوزارة املخت�صة �أو عدم الإخطار بحكم الرف�ض ال�ضمني لهذا الت�أ�سي�س.
13ملزيد من املعلومات حول حرية الر�أي واحلق يف التعبري راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .63
14ملزيد من املعلومات حول احلق يف التجمع ال�سلمي راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .69
15ملزيد من املعلومات حول احلق يف التنظيم راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .73
17