‫املادة اخلم�سون‬ ‫ميكن لأية دولة طرف‪ ،‬بوا�سطة الأمني العام تقدمي اقرتاحات‬ ‫مكتوبة لتعديل هذا امليثاق‪ ،‬وبعد تعميم هذه التعديالت على‬ ‫الدول الأع�ضاء يدعو الأمني العام الدول الأط��راف للنظر يف‬ ‫التعديالت املقرتحة لإقرارها قبل عر�ضها على جمل�س اجلامعة‬ ‫العتمادها‪.‬‬ ‫املادة احلادية واخلم�سون‬ ‫يبد�أ نفاذ التعديالت بالن�سبة للدول الأط��راف التي �صدقت‬ ‫عليها بعد اكتمال ت�صديق ثلثي الدول الأطراف على التعديالت‪.‬‬ ‫املادة الثانية واخلم�سون‬ ‫ميكن لأي��ة دول��ة ط��رف �أن تقرتح مالحق �إ�ضافية اختيارية‬ ‫لهذا امليثاق ويتخذ يف �إقرارها الإج��راءات التي تتبع يف �إقرار‬ ‫تعديالت امليثاق‪.‬‬ ‫املادة الثالثة واخلم�سون‬ ‫‪ - 1‬يجوز لأ ية دولة ‪ -‬عند توقيع هذا امليثاق �أو عند �إيداع وثائق‬ ‫الت�صديق عليه �أو االن�ضمام �إليه ‪� -‬أن تتحفظ على �أية مادة‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3