العربية .ويعد الن�صاب مكتمال النعقاد االجتماع بح�ضور
�أغلبية ال��دول الأط ��راف .و�إذا مل يكتمل الن�صاب يدعو
الأمني العام �إىل اجتماع �آخر ،وينعقد بح�ضور ما ال يقل
عن ثلث الدول الأطراف ،و�إذا مل يكتمل الن�صاب يف هذا
االجتماع يدعو الأمني العام �إىل اجتماع ثالث ينعقد ب�أي
عدد من احلا�ضرين فيه من الدول الأطراف.
- 7يدعو الأمني العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول ،وتنتخب
خالله رئي�سا لها م��ن ب�ين �أع�ضائها مل��دة عامني قابلة
للتجديد ملدة مماثلة وملرة واحدة ،وت�ضع اللجنة �ضوابط
عملها و�أ� �س �ل��وب ودوري� ��ة اج�ت�م��اع��ات�ه��ا .وت�ع�ق��د اللجنة
اجتماعاتها يف مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية.
ويجوز لها عقد اجتماعاتها يف �أي بلد طرف يف هذا امليثاق
بناء على دعوة منه.
املادة ال�ساد�سة والأربعون
- 1يعلن الأمني العام عن املقاعد ا���شاغرة بعد �إخطاره من
قبل رئي�س اللجنة يف احلاالت الآتية:
�أ -الوفاة.
ب -اال�ستقالة.
ج – �إذا انقطع ع�ضو يف اللجنة -ب��إج�م��اع ر�أي �أع�ضائها
الآخ��ري��ن -ع��ن اال�ضطالع بوظائفه ب��دون تقدمي عذر
28