‫‪ - 3‬ال يجوز �أن ت�ضم اللجنة �أكرث من �شخ�ص واحد من مواطني‬ ‫الدولة الطرف‪ ،‬ويجوز �إع��ادة انتخابه مرة واح��دة فقط‬ ‫ويراعى مبد�أ التداول‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ينتخب �أع�ضاء اللجنة ملدة �أربع �سنوات على �أن تنتهي والية‬ ‫ثالثة من الأع�ضاء املنتخبني يف االنتخاب لأول مرة بعد‬ ‫عامني ويحددون عن طريق القرعة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يطلب الأم�ي�ن ال�ع��ام جلامعة ال��دول العربية م��ن ال��دول‬ ‫الأط ��راف تقدمي مر�شحيها قبل �ستة �أ�شهر م��ن موعد‬ ‫االنتخابات‪ .‬وتقوم الدول الأطراف بذلك يف غ�ضون ثالثة‬ ‫�أ�شهر‪ .‬ويبلغ الأمني العام الدول الأطراف بقائمة املر�شحني‬ ‫قبل �شهرين من موعد انتخاب �أع�ضاء اللجنة‪ .‬وينتخب‬ ‫لع�ضوية اللجنة من يح�صل على �أعلى ن�سبة من �أ�صوات‬ ‫احلا�ضرين‪ .‬و�إذا كان عدد احلا�صلني على �أعلى الأ�صوات‬ ‫�أكرث من العدد املطلوب ب�سبب الت�ساوي يف الأ�صوات بني‬ ‫�أكرث من مر�شح‪ُ ،‬يعاد االنتخاب بني املت�ساوين مرة �أخرى‪.‬‬ ‫و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يختار الع�ضو �أو الأع�ضاء املطلوبون‬ ‫عن طريق القرعة‪ .‬ويجرى االنتخاب لأول مرة لع�ضوية‬ ‫اللجنة يف مو عد ال يقل عن �ستة �أ�شهر من دخول امليثاق‬ ‫حيز النفاذ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬يدعو الأم�ين العام ال��دول الأط ��راف الجتماع يخ�ص�ص‬ ‫النتخابات �أع�ضاء اللجنة‪ ،‬ويعقد يف مقر جامعة الدول‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3