- 3ال يجوز �أن ت�ضم اللجنة �أكرث من �شخ�ص واحد من مواطني
الدولة الطرف ،ويجوز �إع��ادة انتخابه مرة واح��دة فقط
ويراعى مبد�أ التداول.
- 4ينتخب �أع�ضاء اللجنة ملدة �أربع �سنوات على �أن تنتهي والية
ثالثة من الأع�ضاء املنتخبني يف االنتخاب لأول مرة بعد
عامني ويحددون عن طريق القرعة.
- 5يطلب الأم�ي�ن ال�ع��ام جلامعة ال��دول العربية م��ن ال��دول
الأط ��راف تقدمي مر�شحيها قبل �ستة �أ�شهر م��ن موعد
االنتخابات .وتقوم الدول الأطراف بذلك يف غ�ضون ثالثة
�أ�شهر .ويبلغ الأمني العام الدول الأطراف بقائمة املر�شحني
قبل �شهرين من موعد انتخاب �أع�ضاء اللجنة .وينتخب
لع�ضوية اللجنة من يح�صل على �أعلى ن�سبة من �أ�صوات
احلا�ضرين .و�إذا كان عدد احلا�صلني على �أعلى الأ�صوات
�أكرث من العدد املطلوب ب�سبب الت�ساوي يف الأ�صوات بني
�أكرث من مر�شحُ ،يعاد االنتخاب بني املت�ساوين مرة �أخرى.
و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يختار الع�ضو �أو الأع�ضاء املطلوبون
عن طريق القرعة .ويجرى االنتخاب لأول مرة لع�ضوية
اللجنة يف مو عد ال يقل عن �ستة �أ�شهر من دخول امليثاق
حيز النفاذ.
- 6يدعو الأم�ين العام ال��دول الأط ��راف الجتماع يخ�ص�ص
النتخابات �أع�ضاء اللجنة ،ويعقد يف مقر جامعة الدول
27