املادة اخلام�سة والثالثون
- 1لكل �شخ�ص احلق يف حرية تكوين اجلمعيات �أو النقابات
املهنية واالن�ضمام �إليها ،وحرية ممار�سة العمل النقابي
من �أجل حماية م�صاحله.
- 2ال يجو ز فر�ض �أي من القيود على ممار�سة هذه احلقوق
واحلريات �إال تلك التي ين�ص عليها الت�شريع النافذ وت�شكل
تدابري �ضرورية ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة العامة
�أو النظام العام� ،أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب العامة،
�أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
- 3تكفل كل دولة طرف احلق يف الإ�ضراب يف احل��دود التي
ين�ص عليها الت�شريع النافذ.
املادة ال�ساد�سة والثالثون
ت�ضمن الدول الأطراف حق كل مواطن يف ال�ضمان االجتماعي،
مبا يف ذلك الت�أمني االجتماعي.
املادة ال�سابعة والثالثون
احلق يف التنمية هو حق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وعلى
جميع ال��دول �أن ت�ضع ال�سيا�سات الإمنائية والتدابري الالزمة
ل�ضمان هذا احلق .وعليها ال�سعي لتفعيل قيم الت�ضامن والتعاون
فيما بينها وعلى امل�ستوى الدويل للق�ضاء على الفقر و حتقيق
21