‫الأ�سا�سية ل��ه ولأ� �س��رت��ه‪ ،‬وتكفل حت��دي��د �ساعات العمل‬ ‫والراحة والإجازات ا ملدفوعة الأجر‪ ،‬وقواعد حفظ ال�صحة‬ ‫وال�سالمة املهنية‪ ،‬وحماية ا ّلن�ساء والأطفال والأ�شخا�ص‬ ‫ذوي الإعاقات �أثناء العمل‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ت�ع�ترف ال���دول الأط� ��راف ب�ح��ق ال�ط�ف��ل يف حمايته من‬ ‫اال�ستغالل االقت�صادي ومن �أداء �أي عمل يرجح �أن يكون‬ ‫خطريا �أو �أن ميثل �إعاقة لتعليم الطفل‪� ،‬أو �أن يكون م�ضر ًا‬ ‫ب�صحته �أو بنموه البدين‪� ،‬أو العقلي‪� ،‬أو الروحي‪� ،‬أو املعنوي‪،‬‬ ‫�أو االجتماعي‪ .‬ولهذا الغر�ض‪ ،‬ومع مراعاة �أحكام ال�صكوك‬ ‫الدولية الأخرى ذات ال�صلة‪ ،‬تقوم الدول الأطراف بوجه‬ ‫خا�ص مبا يلي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬حتديد �سن �أدنى لاللتحاق بالعمل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬و�ضع نظام م��ا�سب ل�ساعات العمل وظروفه‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬فر�ض عقوبات �أو ج��زاءات �أخرى منا�سبة ل�ضمان �إنفاذ‬ ‫هذه الأحكام بفعالية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ال يجوز التمييز بني الرجل واملر�أة يف حق اال�ستفادة الفعلية‬ ‫من التدريب والتكوين والت�شغيل وحماية العمل والأج��ور‬ ‫عند ت�ساوي قيمة ونوعية العمل‪.‬‬ ‫‪ - 5‬على كل دولة طرف �أن ت�ضمن احلماية ال�ضرورية للعمال‬ ‫الوافدين �إليها طبق ًا للت�شريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3