الأ�سا�سية ل��ه ولأ� �س��رت��ه ،وتكفل حت��دي��د �ساعات العمل
والراحة والإجازات ا ملدفوعة الأجر ،وقواعد حفظ ال�صحة
وال�سالمة املهنية ،وحماية ا ّلن�ساء والأطفال والأ�شخا�ص
ذوي الإعاقات �أثناء العمل.
- 3ت�ع�ترف ال���دول الأط� ��راف ب�ح��ق ال�ط�ف��ل يف حمايته من
اال�ستغالل االقت�صادي ومن �أداء �أي عمل يرجح �أن يكون
خطريا �أو �أن ميثل �إعاقة لتعليم الطفل� ،أو �أن يكون م�ضر ًا
ب�صحته �أو بنموه البدين� ،أو العقلي� ،أو الروحي� ،أو املعنوي،
�أو االجتماعي .ولهذا الغر�ض ،ومع مراعاة �أحكام ال�صكوك
الدولية الأخرى ذات ال�صلة ،تقوم الدول الأطراف بوجه
خا�ص مبا يلي:
�أ -حتديد �سن �أدنى لاللتحاق بالعمل.
ب -و�ضع نظام م��ا�سب ل�ساعات العمل وظروفه.
ج -فر�ض عقوبات �أو ج��زاءات �أخرى منا�سبة ل�ضمان �إنفاذ
هذه الأحكام بفعالية.
- 4ال يجوز التمييز بني الرجل واملر�أة يف حق اال�ستفادة الفعلية
من التدريب والتكوين والت�شغيل وحماية العمل والأج��ور
عند ت�ساوي قيمة ونوعية العمل.
- 5على كل دولة طرف �أن ت�ضمن احلماية ال�ضرورية للعمال
الوافدين �إليها طبق ًا للت�شريعات النافذة.
20