االحتياجات اخلا�صة احلماية والرعاية الالزمتني وتكفل
�أي�ض ًا للنا�شئني وال�شباب �أك�بر فر�ص التنمية البدنية
والعقلية.
- 3تتخذ ال��دول الأط��راف كل التدابري الت�شريعية والإداري��ة
والق�ضائية ل�ضمان حماية الطفل وبقائه ومنائه ورفاهه يف
جو من احلرية والكرامة واعتبار م�صلحته ال ُف�ضلى املعيار
الأ�سا�سي لكل التدابري املتخذة يف �ش�أنه يف جميع الأحوال،
و�سواء كان معر�ض ًا لالنحراف �أو جانح ًا.
- 4تتخذ الدول ا لأطراف كل التدابري ال�ضرورية ل�ضمان احلق
يف ممار�سة الريا�ضة البدنية وبخا�صة ال�شباب.
املادة الرابعة والثالثون
- 1العمل حق طبيعي لكل مواطن ،وتعمل الدولة على توفري
فر�ص العمل قدر الإمكان لأكرب عدد ممكن من املقبلني
عليه ،مع �ضمان الإن�ت��اج وحرية العمل وتكاف�ؤ الفر�ص،
ودون �أي نوع من �أنواع التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون
�أو اجلن�س �أو الدين �أو اللغة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو االنتماء
النقابي �أو الأ�صل الوطني �أو الأ�صل االجتماعي �أو الإعاقة
�أو �أي و�ضع �آخر.
- 2لكل عامل احلق يف التمتع ب�شروط عمل عادلة ومر�ضية،
ت�ؤمن احل�صول على �أجر منا�سب لتغطية مطالب احلياة
19