‫االحتياجات اخلا�صة احلماية والرعاية الالزمتني وتكفل‬ ‫�أي�ض ًا للنا�شئني وال�شباب �أك�بر فر�ص التنمية البدنية‬ ‫والعقلية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تتخذ ال��دول الأط��راف كل التدابري الت�شريعية والإداري��ة‬ ‫والق�ضائية ل�ضمان حماية الطفل وبقائه ومنائه ورفاهه يف‬ ‫جو من احلرية والكرامة واعتبار م�صلحته ال ُف�ضلى املعيار‬ ‫الأ�سا�سي لكل التدابري املتخذة يف �ش�أنه يف جميع الأحوال‪،‬‬ ‫و�سواء كان معر�ض ًا لالنحراف �أو جانح ًا‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تتخذ الدول ا لأطراف كل التدابري ال�ضرورية ل�ضمان احلق‬ ‫يف ممار�سة الريا�ضة البدنية وبخا�صة ال�شباب‪.‬‬ ‫املادة الرابعة والثالثون‬ ‫‪ - 1‬العمل حق طبيعي لكل مواطن‪ ،‬وتعمل الدولة على توفري‬ ‫فر�ص العمل قدر الإمكان لأكرب عدد ممكن من املقبلني‬ ‫عليه‪ ،‬مع �ضمان الإن�ت��اج وحرية العمل وتكاف�ؤ الفر�ص‪،‬‬ ‫ودون �أي نوع من �أنواع التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون‬ ‫�أو اجلن�س �أو الدين �أو اللغة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو االنتماء‬ ‫النقابي �أو الأ�صل الوطني �أو الأ�صل االجتماعي �أو الإعاقة‬ ‫�أو �أي و�ضع �آخر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لكل عامل احلق يف التمتع ب�شروط عمل عادلة ومر�ضية‪،‬‬ ‫ت�ؤمن احل�صول على �أجر منا�سب لتغطية مطالب احلياة‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3