املادة الثانية والثالثون
- 1ي�ضمن هذا امليثاق احلق يف الإعالم وحرية الر�أي والتعبري،
وكذلك احلق يف ا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل
الآخرين ب�أي و�سيلة ،ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية.
- 2متار�س هذه احلقوق واحلريات يف �إطار املقومات الأ�سا�سية
للمجتمع ،وال تخ�ضع �إال للقيود التي يفر�ضها احرتام حقوق
الآخرين �أو �سمعتهم �أو حماية الأم��ن الوطني �أو النظام
العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة.
املادة الثالثة والثالثون
- 1الأ�سرة هي الوحدة الطبيعية والأ�سا�سية للمجتمع ،والزواج
بني الرجل وامل��ر�أة �أ�سا�س تكوينها وللرجل وامل��ر�أة ابتداء
من بلوغ �سن الزواج حق التزوج وت�أ�سي�س �أ�سرة وفق �شروط
و�أركان الزواج ،وال ينعقد الزواج اال بر�ضا الطرفني ر�ضاء
كامال ال �إكراه فيه وينظم الت�شريع النافذ حقوق وواجبات
الرجل وامل ��ر�أة عند انعقاد ال��زواج وخ�لال قيامه ولدى
انحالله.
- 2تكفل الدولة واملجتمع حماية الأ��س��رة وتقوية �أوا�صرها
وحماية الأف ��راد داخلها وحظر خمتلف �أ�شكال العنف
و�إ� �س��اءة املعاملة ب�ين �أع�ضائها ،وبخا�صة �ضد امل��ر�أة
والطفل .كما تكفل للأمومة والطفولة وال�شيخوخة وذوي
18