‫يف متكني الأطفال من اكت�ساب جن�سية الأم مع مراعاة‬ ‫م�صلحة الطفل يف كل الأحوال‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ال ينكر حق ال�شخ�ص يف اكت�ساب جن�سية �أخرى‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫الإجراءات القانونية الداخلية لبلده‪.‬‬ ‫املادة الثالثون‬ ‫‪ - 1‬لكل �شخ�ص احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين‪ ،‬وال‬ ‫يجوز فر�ض �أي��ة قيود عليها �إال مبا ين�ص عليه الت�شريع‬ ‫النافذ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يجوز �إخ�ضاع حرية الإن�سان يف �إظهار دينه �أو معتقده‬ ‫�أو ممار�سة �شعائره الدينية مبفرده �أو مع غريه �إال للقيود‬ ‫التي ين�ص عليها القانون والتي تكون �ضرورية فى جمتمع‬ ‫مت�سامح ي�ح�ترم احل��ري��ات وح �ق��وق الإن �� �س��ان‪ ،‬حلماية‬ ‫ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب‬ ‫العامة‪� ،‬أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ل�ل�آب��اء �أو الأو��ص�ي��اء حرية ت��أم�ين تربية �أوالده ��م دين ًيا‬ ‫وخلقي ًا‪.‬‬ ‫املادة احلادية والثالثون‬ ‫حق امللكية اخلا�صة مكفول لكل �شخ�ص‪ ،‬ويحظر يف جميع‬ ‫الأحوال م�صادرة �أمواله كلها �أو بع�ضها ب�صورة تع�سفية �أو غري‬ ‫قانونية‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3