‫‪ - 2‬ال يجوز لأية دولة طرف �إبعاد �أي �شخ�ص ال يحمل جن�سيتها‬ ‫ومتواجد ب�صورة �شرعية على �أرا�ضيها �إال مبوجب قرار‬ ‫�صادر وفق ًا للقانون وبعد متكينه من عر�ض تظلمه على‬ ‫اجلهة املخت�صة‪ ،‬ما مل حتتم دواعي الأمن الوطني خالف‬ ‫ذلك‪ ،‬ويف كل الأحوال مينع الإبعاد اجلماعي‪.‬‬ ‫املادة ال�سابعة والع�شرون‬ ‫‪ - 1‬ال يجوز ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين منع �أي �شخ�ص من‬ ‫م�غ��ادرة �أي بلد‪ ،‬مبا يف ذل��ك بلده‪� ،‬أو فر�ض حظر على‬ ‫�إقامته يف �أية جهة‪� ،‬أو �إلزامه بالإقامة يف هذا البلد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يجوز نفي �أي �شخ�ص من بلده �أو منعه من العودة �إليه‪.‬‬ ‫املادة الثامنة والع�شرون‬ ‫لكل �شخ�ص احلق يف طلب اللجوء ال�سيا�سي �إىل بلد �آخر هرب ًا‬ ‫من اال�ضطهاد‪ ،‬وال ينتفع بهذا احلق من يجري تتبعه من �أجل‬ ‫جرمية تهم احلق العام‪ ،‬وال يجوز ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني‪.‬‬ ‫املادة التا�سعة والع�شرون‬ ‫‪ - 1‬لكل �شخ�ص احلق يف التمتع بجن�سية‪ ،‬وال يجوز �إ�سقاطها‬ ‫عن �أي �شخ�ص ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬للدول الأط��راف �أن تتخذ الإج��راءات التي تراها منا�سبة‬ ‫ومبا يتفق مع ت�شريعاتها الداخلية اخلا�صة باجلن�سية‪،‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3