املادة احلادية والع�شرون
- 1ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص ،على نحو تع�سفي �أو غري
قانوين ،للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو
مرا�سالته �أو لت�شهري مي�س �شرفه �أو �سمعته.
- 2من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل
�أو امل�سا�س.
املادة الثانية والع�شرون
لكل �شخ�ص احلق يف �أن ُيعرتف له ب�شخ�صيته القانونية.
املادة الثالثة والع�شرون
تتعهد كل دول��ة ط��رف يف ه��ذا امليثاق ب ��أن تكفل توفري �سبيل
فعال للتظلم لأي �شخ�ص انتهكت حقوقه �أو حرياته املن�صو�ص
عليها يف هذا امليثاق ،حتى لو �صدر هذا االنتهاك من �أ�شخا�ص
يت�صرفون ب�صفتهم الر�سمية.
املادة الرابعة والع�شرون
لكل مواطن احلق يف - :
- 1حرية املمار�سة ال�سيا�سية.
- 2امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة �إما مبا�شرة �أو بوا�سطة
ممثلني ُيختارون بحرية.
14