- 3حقه يف �أن يحاكم ح�ضوري ًا �أمام قا�ضيه الطبيعي وحقه يف
الدفاع عن نف�سه �شخ�صي ًا �أو بوا�سطة حمام يختاره بنف�سه
ويت�صل به بحرية ويف �سرية.
��� - 4حقه يف اال�ستعانة جمانا مبحام يدافع عنه �إذا تعذر عليه
القيام بذلك بنف�سه �أو �إذا اقت�ضت م�صلحة العدالة ذلك،
وحقه �إذا كان ال يفهم �أو ال يتكلم لغة املحكمة يف اال�ستعانة
مبرتجم بدون مقابل.
- 5حقه يف �أن يناق�ش �شهود االتهام بنف�سه �أو بوا�سطة دفاعه،
وحقه يف ا�ستح�ضار �شهود النفي بال�شروط املطبقة يف
ا�ستح �ضار �شهود االتهام.
- 6حقه يف �أن ال يجرب على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو �أن يعرتف
بالذنب.
- 7حقه �إذا �أدي��ن بارتكاب جرمية ،يف الطعن وفقا للقانون
�أمام درجة ق�ضائية �أعلى.
- 8ويف جميع الأح ��وال للمتهم احل��ق يف �أن حت�ترم �سالمته
ال�شخ�صية وحياته اخلا�صة.
املادة ال�سابعة ع�شرة
تكفل كل دولة طرف بوجه خا�ص للطفل املعر�ض للأخطار �أو
اجلانح ال��ذي تعلقت به تهمة ،احلق يف نظام ق�ضائي خا�ص
12