‫‪ - 3‬حقه يف �أن يحاكم ح�ضوري ًا �أمام قا�ضيه الطبيعي وحقه يف‬ ‫الدفاع عن نف�سه �شخ�صي ًا �أو بوا�سطة حمام يختاره بنف�سه‬ ‫ويت�صل به بحرية ويف �سرية‪.‬‬ ���‪ - 4‬حقه يف اال�ستعانة جمانا مبحام يدافع عنه �إذا تعذر عليه‬ ‫القيام بذلك بنف�سه �أو �إذا اقت�ضت م�صلحة العدالة ذلك‪،‬‬ ‫وحقه �إذا كان ال يفهم �أو ال يتكلم لغة املحكمة يف اال�ستعانة‬ ‫مبرتجم بدون مقابل‪.‬‬ ‫‪ - 5‬حقه يف �أن يناق�ش �شهود االتهام بنف�سه �أو بوا�سطة دفاعه‪،‬‬ ‫وحقه يف ا�ستح�ضار �شهود النفي بال�شروط املطبقة يف‬ ‫ا�ستح �ضار �شهود االتهام‪.‬‬ ‫‪ - 6‬حقه يف �أن ال يجرب على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو �أن يعرتف‬ ‫بالذنب‪.‬‬ ‫‪ - 7‬حقه �إذا �أدي��ن بارتكاب جرمية‪ ،‬يف الطعن وفقا للقانون‬ ‫�أمام درجة ق�ضائية �أعلى‪.‬‬ ‫‪ - 8‬ويف جميع الأح ��وال للمتهم احل��ق يف �أن حت�ترم �سالمته‬ ‫ال�شخ�صية وحياته اخلا�صة‪.‬‬ ‫املادة ال�سابعة ع�شرة‬ ‫تكفل كل دولة طرف بوجه خا�ص للطفل املعر�ض للأخطار �أو‬ ‫اجلانح ال��ذي تعلقت به تهمة‪ ،‬احلق يف نظام ق�ضائي خا�ص‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3