- 2تكون املحاكمة علنية �إال يف ح��االت ا�ستثنائية تقت�ضيها
م�صلحة ال�ع��دال��ة يف جمتمع ي�ح�ترم احل��ري��ات وحقوق
الإن�سان.
املادة الرابعة ع�شرة
- 1لكل �شخ�ص احلق يف احلرية ويف الأم��ان على �شخ�صه،
وال يجوز توقيفه �أو تفتي�شه �أو اعتقاله تع�سف ًا وبغري �سند
قانوين.
- 2ال ي�ج��وز ح��رم��ان �أي �شخ�ص م��ن حريته �إال للأ�سباب
والأح��وال التي ين�ص عليها القانون �سلفا وطبق ًا للإجراء
املقرر فيه.
- 3يجب �إبالغ كل �شخ�ص يتم توقيفه ،بلغة يفهمها ،ب�أ�سباب
ذلك التوقيف لدى وقوعه ،كما يجب �إخطاره فورا بالتهمة
�أو التهم املوجهة �إليه ،وله حق االت�صال بذويه.
- 4لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق
الطلب يف العر�ض على الفح�ص الطبي ،ويجب �إبالغه
بذلك.
- 5يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية دون ت�أخري �أمام
�أح��د الق�ضاة �أو �أح��د املوظفني املخولني قانون ًا مببا�شرة
وظائف ق�ضائية ،ويجب �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو
يفرج عنه .وميكن �أن يكون الإف��راج عنه ب�ضمانات تكفل
10