.11هذا ،و�إن كان القانون قد �أعطى احلق للمر�شح �أو وكيله يف ح�ضور عملية االقرتاع والفرز� ،إال �أن عدم ح�ضورهما ال يعيب
جمرى العملية االنتخابية ،حيث �إن “حق املر�شح �أو وكيله دخول قاعة االقرتاع وح�ضور عملية الفرز ،م�ؤدى ذلك
عدم لزوم ح�ضور �أيهما ،وغيابه ال ي�ؤثر على �صحة عملية االقرتاع �أو الفرز طاملا �أنه مل مينع من احل�ضور” ،وهذا
ما تبني جل ًّيا يف الطعن رقم ( )3على االنتخابات النيابية ل�سنة ،2006بتاريخ 4دي�سمرب .2006
� .12أما ما يتعلق بعملية االقرتاع فقد �أ ّكدت �أحكام حمكمة التمييز �سرية عملية االقرتاع وب ّينت �أن للناخب احلرية التامة يف
اختيار املر�شح الذي يراه منا�س ًبا ،و�أال يكون هناك �أي تدخل قد ي�ؤثر يف عملية اختياره ،وهذا ما �أقر يف �أكرث من مبد�أ
وحكم ،ففي اجلل�سة بتاريخ 9نوفمرب 2002يف احلكم ال�صادر على الطعن رقم ( )15يف االنتخابات النيابية �أكدت
املحكمة �أن “ الناخب ميلك حرية اتخاذ القرار يف �ش�أن املر�شح الذي يختاره ،باعتبار �أن االنتخاب يكون عن
طريق االقرتاع العام ال�سري املبا�شر ،وبعيدًا عن �أي م�ؤثرات قد تثنيه عن اختياره من يراه �صا ً
حلا لتمثيله”.
.13ومن املبادئ التي �ساد عليها ق�ضاء حمكمة التمييز واملتعلقة بعملية �إعالن النتائج ،فقد جاء الطعن رقم ( )104يف
االنتخابات النيابية ل�سنة 2011بتاريخ � 10أكتوبر 2011ليبني �أن “جلنة االقرتاع والفرز الفرعية ال يت�سنى لها
معرفة املر�شح الفائز وبالتايل ال متلك الإعالن عنه بح�سبان �أن الأمر مرتبط بتجميع �أ�صوات الناخبني يف كل
من اللجنة الفرعية واللجان العامة واخلارجية”.
.14ويف الطعن رقم ( )13على االنتخابات النيابية ل�سنة 2002بتاريخ 15نوفمرب 2002حددت حمكمة التمييز �أن رئي�س
جلنة الإ�شراف العام على �سالمة االنتخاب هو امل�سئول عن عملية الإعالن حيث ن�ص املبد�أ على �أن “يتوىل رئي�س
جلنة الإ�شراف على �سالمة االنتخاب �إعالن نتيجة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف جميع الدوائر االنتخابية
التابعة ملنطقته وعدد ما ح�صل عليه كل مر�شح من �أ�صوات يف دائرته ،ويتم �إر�سال ن�سخة من تلك النتيجة �إىل
اللجنة العليا للإ�شراف على �سالمة االنتخاب التي تتوىل الإعالن النهائي للنتيجة”.
.15ويف �سياق مت�صل ،بينت حمكمة التمييز �أن عملية الإعالن النهائي ال ي�شرتط فيها ذكر عدد الأ�صوات و�إمنا يكفي ذكر
�أ�سماء الفائزين باملقاعد يف املجال�س ،حيث بينت يف الطعنني رقمي ( )5و( )7يف االنتخابات النيابية ل�سنة 2002بتاريخ
� 29أكتوبر � 2002أنه “ال ي�شرتط �أن يت�ضمن بيان وزير العدل عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح ،و�إمنا
يكفي �أن يت�ضمن هذا البيان الإعالن النهائي للنتيجة و�إخطار الفائزين بالع�ضوية”.
.16وقد ا�شرتطت حمكمة التمييز �أن يكون الطعن قائ ًما على �أ�سباب �صحيحة وجدية و�أدلة و�شواهد وا�ضحة ،حيث حددت
املحكمة يف الطعن رقم ( )114يف االنتخابات النيابية ل�سنة 2014بتاريخ ��� 27نوفمرب � ،2014أن “الطعن على نتيجة
االنتخاب �شرطه �أن يكون قائ ًما على �أ�سباب و�شواهد جدية تبعث على االعتقاد ب�أن خط�أ قد �شاب عملية الت�صويت
101
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents