‫‪ .11‬هذا‪ ،‬و�إن كان القانون قد �أعطى احلق للمر�شح �أو وكيله يف ح�ضور عملية االقرتاع والفرز‪� ،‬إال �أن عدم ح�ضورهما ال يعيب‬ ‫جمرى العملية االنتخابية‪ ،‬حيث �إن “حق املر�شح �أو وكيله دخول قاعة االقرتاع وح�ضور عملية الفرز‪ ،‬م�ؤدى ذلك‬ ‫عدم لزوم ح�ضور �أيهما‪ ،‬وغيابه ال ي�ؤثر على �صحة عملية االقرتاع �أو الفرز طاملا �أنه مل مينع من احل�ضور”‪ ،‬وهذا‬ ‫ما تبني جل ًّيا يف الطعن رقم (‪ )3‬على االنتخابات النيابية ل�سنة ‪ ،2006‬بتاريخ ‪ 4‬دي�سمرب ‪.2006‬‬ ‫‪� .12‬أما ما يتعلق بعملية االقرتاع فقد �أ ّكدت �أحكام حمكمة التمييز �سرية عملية االقرتاع وب ّينت �أن للناخب احلرية التامة يف‬ ‫اختيار املر�شح الذي يراه منا�س ًبا‪ ،‬و�أال يكون هناك �أي تدخل قد ي�ؤثر يف عملية اختياره‪ ،‬وهذا ما �أقر يف �أكرث من مبد�أ‬ ‫وحكم‪ ،‬ففي اجلل�سة بتاريخ ‪ 9‬نوفمرب ‪ 2002‬يف احلكم ال�صادر على الطعن رقم (‪ )15‬يف االنتخابات النيابية �أكدت‬ ‫املحكمة �أن “ الناخب ميلك حرية اتخاذ القرار يف �ش�أن املر�شح الذي يختاره‪ ،‬باعتبار �أن االنتخاب يكون عن‬ ‫طريق االقرتاع العام ال�سري املبا�شر‪ ،‬وبعيدًا عن �أي م�ؤثرات قد تثنيه عن اختياره من يراه �صا ً‬ ‫حلا لتمثيله”‪.‬‬ ‫‪ .13‬ومن املبادئ التي �ساد عليها ق�ضاء حمكمة التمييز واملتعلقة بعملية �إعالن النتائج‪ ،‬فقد جاء الطعن رقم (‪ )104‬يف‬ ‫االنتخابات النيابية ل�سنة ‪ 2011‬بتاريخ ‪� 10‬أكتوبر‪ 2011‬ليبني �أن “جلنة االقرتاع والفرز الفرعية ال يت�سنى لها‬ ‫معرفة املر�شح الفائز وبالتايل ال متلك الإعالن عنه بح�سبان �أن الأمر مرتبط بتجميع �أ�صوات الناخبني يف كل‬ ‫من اللجنة الفرعية واللجان العامة واخلارجية”‪.‬‬ ‫‪ .14‬ويف الطعن رقم (‪ )13‬على االنتخابات النيابية ل�سنة ‪ 2002‬بتاريخ ‪ 15‬نوفمرب ‪ 2002‬حددت حمكمة التمييز �أن رئي�س‬ ‫جلنة الإ�شراف العام على �سالمة االنتخاب هو امل�سئول عن عملية الإعالن حيث ن�ص املبد�أ على �أن “يتوىل رئي�س‬ ‫جلنة الإ�شراف على �سالمة االنتخاب �إعالن نتيجة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف جميع الدوائر االنتخابية‬ ‫التابعة ملنطقته وعدد ما ح�صل عليه كل مر�شح من �أ�صوات يف دائرته‪ ،‬ويتم �إر�سال ن�سخة من تلك النتيجة �إىل‬ ‫اللجنة العليا للإ�شراف على �سالمة االنتخاب التي تتوىل الإعالن النهائي للنتيجة”‪.‬‬ ‫‪ .15‬ويف �سياق مت�صل‪ ،‬بينت حمكمة التمييز �أن عملية الإعالن النهائي ال ي�شرتط فيها ذكر عدد الأ�صوات و�إمنا يكفي ذكر‬ ‫�أ�سماء الفائزين باملقاعد يف املجال�س‪ ،‬حيث بينت يف الطعنني رقمي (‪ )5‬و(‪ )7‬يف االنتخابات النيابية ل�سنة ‪ 2002‬بتاريخ‬ ‫‪� 29‬أكتوبر ‪� 2002‬أنه “ال ي�شرتط �أن يت�ضمن بيان وزير العدل عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح‪ ،‬و�إمنا‬ ‫يكفي �أن يت�ضمن هذا البيان الإعالن النهائي للنتيجة و�إخطار الفائزين بالع�ضوية”‪.‬‬ ‫‪ .16‬وقد ا�شرتطت حمكمة التمييز �أن يكون الطعن قائ ًما على �أ�سباب �صحيحة وجدية و�أدلة و�شواهد وا�ضحة‪ ،‬حيث حددت‬ ‫املحكمة يف الطعن رقم (‪ )114‬يف االنتخابات النيابية ل�سنة ‪ 2014‬بتاريخ ��� 27‬نوفمرب ‪� ،2014‬أن “الطعن على نتيجة‬ ‫االنتخاب �شرطه �أن يكون قائ ًما على �أ�سباب و�شواهد جدية تبعث على االعتقاد ب�أن خط�أ قد �شاب عملية الت�صويت‬ ‫‪101‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents