‫الفرع الثالث‬ ‫مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية يف الفرتة الالحقة على عملية االقرتاع‬ ‫(مرحلة تلقي الطعون االنتخابية والف�صل فيها)‬ ‫‪ .1‬ن�صت املادة رقم (‪ )62‬من د�ستور مملكة البحرين‪ ،‬على �أن‪“ :‬تخت�ص حمكمة التمييز بالف�صل يف الطعون اخلا�صة‬ ‫بانتخابات جمل�س النواب‪ ،‬وف ًقا للقانون ِّ‬ ‫املنظم لذلك”‪ .‬كما ن�صت املادة رقم (‪ )21‬من املر�سوم بقانون رقم (‪)15‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته‪ ،‬على �أنه “لكل مر�شح يف الدائرة االنتخابية حق الطعن يف‬ ‫نتيجة االنتخاب الذي جرى يف دائرته �أمام حمكمة التمييز خالل خم�سة ع�شر يومًا من تاريخ �إعالن النتيجة‬ ‫العامة لالنتخاب‪ .‬ف�إذا ثبت لهذه املحكمة ‪ -‬بعد االطالع على الأوراق و�سماع �أقوال كل من الطاعن واملطعون يف‬ ‫انتخابه ومن تراه حملاًّ ل�سماع �شهادته ‪� -‬صحة الطعن �أبطلت جناح الع�ضو املطعون يف انتخابه‪ ،‬ويجوز للمحكمة‬ ‫يف هذه احلالة �أن تق�ضي بفوز املر�شح الذي يتبني لها �صحة انتخابه‪ ،‬وذلك �إذا مل تكن �أ�سباب الطعن ومالب�ساته‬ ‫تقت�ضي �إعادة االنتخاب‪ .‬وال يحول تقدمي الطعن االنتخابي بني الع�ضو املطعون �ضده وممار�سته ل�صالحياته‬ ‫يف جمل�س النواب خالل الفرتة ال�سابقة على �صدور حكم املحكمة يف الطعن‪ .‬ويكون �أثر احلكم ببطالن انتخاب‬ ‫الع�ضو مق�صو ًرا على امل�ستقبل دون �أن يرتد هذا الأثر �إىل ما قبل �صدور احلكم”‪.‬‬ ‫‪ .2‬ويف ال�ش�أن البلدي جاءت املادة رقم (‪ )29‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن نظام انتخاب �أع�ضاء املجال�س‬ ‫البلدية وتعديالته لتحمل ذات امل�ضمون للن�ص ال�سابق اخلا�ص بعملية الطعن على االنتخاب يف جمل�س النواب‪.‬‬ ‫‪ .3‬ووف ًقا لالخت�صا�صات املنوطة مبحكمة التمييز يف ال�ش�أن االنتخابي‪ ،‬فقد �أقرت هذه املحكمة وخالل ال�سنوات املا�ضية من‬ ‫عام ‪ 2002‬حتى عام ‪ 2014‬جملة من املبادئ ذات ال�صلة‪ ،‬لتكون مثل دليل ُيلج�أ �إليه وي�سرت�شد به يف كل عملية انتخابية‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫‪  .4‬حيث ب ّينت حمكمة التمييز يف عدد من �أحكامها املتعاقبة مبا يخت�ص ب�سالمة و�صحة العملية االنتخابية �أن “الأ�صل‬ ‫�سالمة العملية االنتخابية‪ ،‬م�ؤدى ذلك �أنه ال ي�صح �إبطال االنتخاب �إال �إذا ثبت يقي ًنا عدم �صحة العملية‬ ‫االنتخابية مبا ي�ؤثر على نتيجتها”‪.‬‬ ‫‪  .5‬ويعد هذا املبد�أ من املبادئ والأ�س�س الرئي�سة التي تركن �إليها حمكمة التمييز‪ ،‬حيث د�أبت على الإ�شارة �إليه‪ ،‬يف‬ ‫�أكرث من مرة‪ ،‬بد ًءا من حكمها ال�صادر يف الطعن رقم (‪ )2‬يف االنتخابات البلدية ل�سنة ‪ 2002‬بجل�سة ‪ 10‬يونيو‬ ‫‪ ،2002‬والطعنني رقمي(‪ )13‬و(‪ )102‬لالنتخابات النيابية ل�سنة ‪ 2011‬بجل�سة ‪� 3‬أكتوبر‪ ،2011‬والطعن رقم (‪)104‬‬ ‫‪99‬‬

Select target paragraph3