‫‪ .6‬كما ن�صت املادة رقم (‪ )19‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته‪ ،‬على‬ ‫�أنه‪�“ :‬إذا مل يتقدم للرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب يف دائرة انتخابية �إال العدد املحدد لها‪� ،‬أو مل يبق �إال هذا‬ ‫العدد لأي �سبب كان‪� ،‬أعلن وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف فوز ه�ؤالء املر�شحني بالع�ضوية دون حاجة‬ ‫�إىل �إجراء االنتخاب يف الدائرة”‪.‬‬ ‫‪ .7‬و�أعقبتها املادة رقم (‪ )20‬من ذات القانون لتن�ص على �أن‪“ :‬يُنتخب ع�ضو جمل�س النواب بالأغلبية املطلقة لعدد‬ ‫الأ�صوات ال�صحيحة التي �أعطيت يف االنتخاب‪ .‬ف�إن مل تتحقق هذه الأغلبية لأحد من املر�شحني يف الدائرة �أعيد‬ ‫االنتخاب بني االثنني احلا�صلني على �أكرب عدد من الأ�صوات‪ ،‬ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�صوات‬ ‫ا�شرتك معهما يف انتخاب املرة الثانية‪ ،‬ويف هذه احلالة يعترب فائ ًزا من ح�صل على �أكرب عدد من الأ�صوات‪ ،‬ف�إن‬ ‫ت�ساوى �أكرث من واحد جترى القرعة فيما بينهم مبعرفة رئي�س اللجنة الفرعية‪ .‬ويف جميع الأحوال يثبت رئي�س‬ ‫اللجنة الفرعية يف حم�ضر الفرز عدد ما ح�صل عليه كل مر�شح من �أ�صوات يف دائرته‪ ،‬ويوقع رئي�س اللجنة و�أمني‬ ‫ال�سر هذا املح�ضر وتقفل �صناديق �أوراق االقرتاع‪ ،‬وير�سل املح�ضر والأوراق االنتخابية �إىل رئي�س جلنة الإ�شراف‬ ‫على �سالمة االنتخاب الذي يتوىل الإعالن عن ا�سم املر�شح الفائز”‪.‬‬ ‫‪ .8‬ويف ال�ش�أن البلدي‪ ،‬جاءت �أحكام ن�صو�ص املواد �أرقام (‪ )28( ،)27( ،)26( ،)25( ،)24( ،)23‬من املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن نظام انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية وتعديالته‪ ،‬لتحمل يف م�ضمونها ذات الأحكام ِّ‬ ‫املنظمة‬ ‫للعملية االنتخابية لأع�ضاء جمل�س النواب‪.‬‬ ‫‪ .9‬ومن خالل عملية املالحظة امليدانية لفريق امل�ؤ�س�سة الوطنية ملراكز الفرز واالقرتاع التي قام بزيارتها خالل الدور الأول‬ ‫ودور الإعادة من العملية االنتخابية لأع�ضاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية‪ ،‬التي �شملت وجودهم يف مراكز االق��تاع‬ ‫والفرز خالل مرحلة غلق �صناديق االقرتاع وبدء الفرز وعد الأوراق و�إعالن النتائج فيها‪ ،‬فقد تبني �أن جميع املراكز‬ ‫االنتخابية الفرعية والعامة قد �أُغ ِلقت ال�ساعة الثامنة م�سا ًء‪ ،‬وذلك على مر�أى من املر�شحني �أو وكالئهم وم�ؤ�س�سات‬ ‫املجتمع املدين وفريق عمل امل�ؤ�س�سة الوطنية احلا�ضرين‪ ،‬وقد طلب بع�ض ر�ؤ�ساء مراكز االقرتاع والفرز �إىل ممثلي‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية احل�ضور لتثبيت �إغالق هذه ال�صناديق بوا�سطة القفل املخ�ص�ص لذلك‪ ،‬حيث كانت تلك ال�صناديق‬ ‫مد ّو ًنا عليها ا�سم املحافظة ونوع االنتخابات‪ ،‬ف�ضال عن رقم ال�صندوق‪.‬‬ ‫‪ .10‬ي�ضاف �إىل ذلك‪� ،‬أن عملية الفرز والعد من قبل منظمي املركز االنتخابي ‪ -‬التي كانت حتت مر�أى �أعني را�صدي امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية ‪ -‬قد تباينت من مركز �إىل �آخر‪� ،‬إال �أنها يف العموم تكاد تكون ذات ن�سق واحد‪ ،‬يبد�أ فيه رئي�س اللجنة بفتح‬ ‫ال�صندوق النيابي �أو البلدي وتفريغه والتثبت من خلوه بعد ذلك من �أي �أوراق‪ ،‬ثم يقوم منظمو املركز االنتخابي بفرز‬ ‫�أوراق االقرتاع ال�صحيحة والباطلة‪ ،‬ويتلو ذلك فرزها وعدها �أكرث من مرة حتت ب�صر رئي�س املركز و�إ�شرافه املبا�شر‪،‬‬ ‫‪96‬‬

Select target paragraph3