‫ثال ًثا‪ :‬مرحلة الفرز و�إعالن النتائج‬ ‫‪  .1‬ن�صت املادة رقم (‪ )24‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته‪ ،‬على‬ ‫�أن‪ “ :‬بعد انتهاء الوقت املحدد لال�ستفتاء �أو االنتخاب يعلن رئي�س كل جلنة فرعية انتهاء عملية الت�صويت بعد‬ ‫الت�أكد من �إدالء جميع الناخبني املوجودين يف مقر اللجنة ب�أ�صواتهم حتى ذلك الوقت‪ ،‬ويتم �إثبات ذلك يف حم�ضر‬ ‫يوقع عليه رئي�س اللجنة و�أمني ال�سر بها‪ ،‬لتبد�أ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأ�صوات‪ .‬ويجوز لكل مر�شح‬ ‫�أو وكيله لدى اللجنة �أن يح�ضر عملية الفرز فيما عدا مداوالت اللجنة”‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫و�أعقبتها املادة رقم (‪ )26‬من ذات القانون لتن�ص على �أن‪“ :‬تعترب باطلة جميع الأ�صوات املعلقة على �شرط‪� ،‬أو التي‬ ‫تعطى لعدد �أكرث من العدد املطلوب انتخابه‪� ،‬أو املثبتة على غري البطاقة املعدة لذلك‪� ،‬أو التي حتمل �أية عالمة‬ ‫ت�شري �إىل �شخ�صية الناخب �أو تدل عليه”‪.‬‬ ‫‪ .3‬يف حني �أقرت املادة رقم (‪ )27‬من القانون املذكور �آن ًفا �أن‪“ :‬تف�صل اللجنة الفرعية يف جميع امل�سائل التي تتعلق بعملية‬ ‫اال�ستفتاء �أو االنتخاب‪ ،‬ويف �صحة �أو بطالن �إدالء �أي ناخب ل�صوته‪ .‬وتكون مداوالت اللجنة �سرية ال يح�ضرها‬ ‫�سوى رئي�س اللجنة وع�ضويها‪ ،‬وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة‪ .‬وتدون القرارات يف حم�ضر اللجنة‪ ،‬وتكون‬ ‫م�سببة‪ ،‬ويوقع عليها رئي�س اللجنة و�أمني ال�سر بها”‪.‬‬ ‫‪ .4‬وجاءت املادة رقم (‪ )28‬من ذات القانون لتحدد �أن‪“ :‬يعلن رئي�س اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من‬ ‫هذا القانون يف كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف جميع الدوائر االنتخابية التابعة‬ ‫ملنطقته وعدد ما ح�صل عليه كل مر�شح من �أ�صوات يف دائرته وذلك بعد و�صول جميع حما�ضر جلان االقرتاع‬ ‫والفرز والأوراق االنتخابية من خمتلف اللجان الفرعية يف املنطقة وتر�سل ن�سخة من هذه النتيجة مع جميع‬ ‫املحا�ضر والأوراق االنتخابية �إىل اللجنة العليا املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة ع�شرة من هذا القانون التي تتوىل‬ ‫الإعالن النهائي للنتيجة العامة النتخاب �أع�ضاء جم���س النواب و�إخطار الفائزين بالع�ضوية‪ .‬وت�سلم الأمانة‬ ‫العامة ملجل�س النواب عقب �إعالن نتيجة االنتخاب كل ع�ضو من الأع�ضاء الفائزين �شهادة بع�ضويته يف جمل�س‬ ‫النواب”‪.‬‬ ‫‪ .5‬و�أوجبت املادة رقم (‪ )29‬من القانون �أعاله �أن‪“ :‬يعلن رئي�س اللجنة العليا املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة ع�شرة‬ ‫نتيجة اال�ستفتاء وذلك بعد ا�ستالمه جلميع حما�ضر اللجان الفرعية”‪.‬‬ ‫‪95‬‬

Select target paragraph3