ثال ًثا :مرحلة الفرز و�إعالن النتائج
.1ن�صت املادة رقم ( )24من املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته ،على
�أن “ :بعد انتهاء الوقت املحدد لال�ستفتاء �أو االنتخاب يعلن رئي�س كل جلنة فرعية انتهاء عملية الت�صويت بعد
الت�أكد من �إدالء جميع الناخبني املوجودين يف مقر اللجنة ب�أ�صواتهم حتى ذلك الوقت ،ويتم �إثبات ذلك يف حم�ضر
يوقع عليه رئي�س اللجنة و�أمني ال�سر بها ،لتبد�أ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأ�صوات .ويجوز لكل مر�شح
�أو وكيله لدى اللجنة �أن يح�ضر عملية الفرز فيما عدا مداوالت اللجنة”.
.2
و�أعقبتها املادة رقم ( )26من ذات القانون لتن�ص على �أن“ :تعترب باطلة جميع الأ�صوات املعلقة على �شرط� ،أو التي
تعطى لعدد �أكرث من العدد املطلوب انتخابه� ،أو املثبتة على غري البطاقة املعدة لذلك� ،أو التي حتمل �أية عالمة
ت�شري �إىل �شخ�صية الناخب �أو تدل عليه”.
.3يف حني �أقرت املادة رقم ( )27من القانون املذكور �آن ًفا �أن“ :تف�صل اللجنة الفرعية يف جميع امل�سائل التي تتعلق بعملية
اال�ستفتاء �أو االنتخاب ،ويف �صحة �أو بطالن �إدالء �أي ناخب ل�صوته .وتكون مداوالت اللجنة �سرية ال يح�ضرها
�سوى رئي�س اللجنة وع�ضويها ،وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة .وتدون القرارات يف حم�ضر اللجنة ،وتكون
م�سببة ،ويوقع عليها رئي�س اللجنة و�أمني ال�سر بها”.
.4وجاءت املادة رقم ( )28من ذات القانون لتحدد �أن“ :يعلن رئي�س اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من
هذا القانون يف كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف جميع الدوائر االنتخابية التابعة
ملنطقته وعدد ما ح�صل عليه كل مر�شح من �أ�صوات يف دائرته وذلك بعد و�صول جميع حما�ضر جلان االقرتاع
والفرز والأوراق االنتخابية من خمتلف اللجان الفرعية يف املنطقة وتر�سل ن�سخة من هذه النتيجة مع جميع
املحا�ضر والأوراق االنتخابية �إىل اللجنة العليا املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة ع�شرة من هذا القانون التي تتوىل
الإعالن النهائي للنتيجة العامة النتخاب �أع�ضاء جم���س النواب و�إخطار الفائزين بالع�ضوية .وت�سلم الأمانة
العامة ملجل�س النواب عقب �إعالن نتيجة االنتخاب كل ع�ضو من الأع�ضاء الفائزين �شهادة بع�ضويته يف جمل�س
النواب”.
.5و�أوجبت املادة رقم ( )29من القانون �أعاله �أن“ :يعلن رئي�س اللجنة العليا املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة ع�شرة
نتيجة اال�ستفتاء وذلك بعد ا�ستالمه جلميع حما�ضر اللجان الفرعية”.
95