‫‪ .16‬وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�صدد �أن فل�سفة ال�صمت االنتخابي وما يت�صل به من ممار�سات تت�صل بالدعاية‬ ‫االنتخابية تكمن يف ترك احلرية للناخب لتحديد خياراته‪ ،‬وعدم ت�شوي�شه �أو الت�أثري فيه‪ ،‬ذلك لأنّ الناخب يتع ّر�ض يف‬ ‫ال�ساعات التي ت�سبق االقرتاع لعملية �ضغط نف�سي قد ت�ؤثر فيه ب�ش�أن حتديد خياراته االنتخابية‪ ،‬ومن هنا جاء القانون‬ ‫ليقر فرتة ال�صمت االنتخابي �إىل جانب حظر بع�ض املمار�سات يف الدعاية االنتخابية‪ ،‬ل�ضمان عدم الت�أثري �أو ال�ضغط‬ ‫على الناخبني‪ ،‬ومتكينهم من ح�سم خيارهم والت�صويت الختيار املر�شح الذي يرون ا�ستحقاقه للرت�شيح بعيدا عن‬ ‫الأ�صوات املح ّر�ضة على الت�صويت باجتاه حمدد‪.‬‬ ‫الفرع الثاين‬ ‫مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية يف يوم االقرتاع‬ ‫� اًأول‪ :‬مرحلة ما قبل بدء عملية االقرتاع‬ ‫‪  .1‬ن�صت املادة رقم (‪ )19‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته‪ ،‬على‬ ‫�أن‪“ :‬حفظ النظام يف مقار اللجان املن�صو�ص عليها يف هذا القانون منوط برئي�س اللجنة ‪ ،‬وله �أن ي�ستعني بقوات‬ ‫الأمن العام‪ .‬وال يجوز له�ؤالء دخول قاعات اللجان امل�شار �إليها �إال بنا ًء على طلب رئي�س اللجنة‪ .‬ويجوز للمر�شحني‬ ‫�أو وكالئهم دخول قاعات اللجان الفرعية”‪ ،‬و�أعقبتها املادة رقم (‪ )20‬من ذات القانون لتن�ص على �أن‪“ :‬يتوىل‬ ‫�أمني �سر اللجنة حترير املحا�ضر وتدوين قرارات اللجنة‪ .‬وتوقع هذه املحا�ضر من رئي�س اللجنة و�أمني ال�سر‬ ‫بها”‪.‬‬ ‫‪  .2‬يف حني �أقرت املادة (‪ )21‬من القانون ال�سالف الإ�شارة �إليه �أن‪“ :‬ت�ستمر عملية اال�ستفتاء �أو االنتخاب من ال�ساعة‬ ‫�صباحا �إىل ال�ساعة الثامنة م�ساءً‪ .‬ومع ذلك �إذا تبني وجود ناخبني يف مقر اللجنة الفرعية مل يعطوا‬ ‫الثامنة‬ ‫ً‬ ‫�أ�صواتهم ويرغبون يف �إعطائها ي�ستمر الت�صويت بالن�سبة �إليهم دون غريهم و�إذا �أعطى جميع الناخبني املقيدين‬ ‫يف اجلدول �أ�صواتهم قبل انتهاء الوقت املقرر لال�ستفتاء �أو االنتخاب �أعلن الرئي�س انتهاء عملية الت�صويت بعد‬ ‫�إعطاء الناخب الأخري �صوته”‪.‬‬ ‫‪  .3‬كما ن�صت املادة رقم (‪ )27‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته‪ ،‬على‬ ‫�أن‪“ :‬توقف جميع �أعمال الدعاية االنتخابية يف �أنحاء اململكة قبل املوعد املحدد لعملية االقرتاع ب�أربع وع�شرين‬ ‫�ساعة”‪ ،‬يف حني �أقرت الفقرة الثانية من املادة رقم (‪ )3‬من القرار الوزاري رقم (‪ )77‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم‬ ‫الدعاية االنتخابية النتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية‪ ،‬املعدل بالقرار رقم (‪ )42‬ل�سنة ‪� ،2010‬أن‪:‬‬ ‫“‪ ....‬يحظر �إقامة املهرجانات والتجمعات االنتخابية على بعد يقل عن مائتي مرت من جميع جهات مقار اللجان‬ ‫‪87‬‬

Select target paragraph3