.16وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�صدد �أن فل�سفة ال�صمت االنتخابي وما يت�صل به من ممار�سات تت�صل بالدعاية
االنتخابية تكمن يف ترك احلرية للناخب لتحديد خياراته ،وعدم ت�شوي�شه �أو الت�أثري فيه ،ذلك لأنّ الناخب يتع ّر�ض يف
ال�ساعات التي ت�سبق االقرتاع لعملية �ضغط نف�سي قد ت�ؤثر فيه ب�ش�أن حتديد خياراته االنتخابية ،ومن هنا جاء القانون
ليقر فرتة ال�صمت االنتخابي �إىل جانب حظر بع�ض املمار�سات يف الدعاية االنتخابية ،ل�ضمان عدم الت�أثري �أو ال�ضغط
على الناخبني ،ومتكينهم من ح�سم خيارهم والت�صويت الختيار املر�شح الذي يرون ا�ستحقاقه للرت�شيح بعيدا عن
الأ�صوات املح ّر�ضة على الت�صويت باجتاه حمدد.
الفرع الثاين
مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية يف يوم االقرتاع
� اًأول :مرحلة ما قبل بدء عملية االقرتاع
.1ن�صت املادة رقم ( )19من املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته ،على
�أن“ :حفظ النظام يف مقار اللجان املن�صو�ص عليها يف هذا القانون منوط برئي�س اللجنة ،وله �أن ي�ستعني بقوات
الأمن العام .وال يجوز له�ؤالء دخول قاعات اللجان امل�شار �إليها �إال بنا ًء على طلب رئي�س اللجنة .ويجوز للمر�شحني
�أو وكالئهم دخول قاعات اللجان الفرعية” ،و�أعقبتها املادة رقم ( )20من ذات القانون لتن�ص على �أن“ :يتوىل
�أمني �سر اللجنة حترير املحا�ضر وتدوين قرارات اللجنة .وتوقع هذه املحا�ضر من رئي�س اللجنة و�أمني ال�سر
بها”.
.2يف حني �أقرت املادة ( )21من القانون ال�سالف الإ�شارة �إليه �أن“ :ت�ستمر عملية اال�ستفتاء �أو االنتخاب من ال�ساعة
�صباحا �إىل ال�ساعة الثامنة م�ساءً .ومع ذلك �إذا تبني وجود ناخبني يف مقر اللجنة الفرعية مل يعطوا
الثامنة
ً
�أ�صواتهم ويرغبون يف �إعطائها ي�ستمر الت�صويت بالن�سبة �إليهم دون غريهم و�إذا �أعطى جميع الناخبني املقيدين
يف اجلدول �أ�صواتهم قبل انتهاء الوقت املقرر لال�ستفتاء �أو االنتخاب �أعلن الرئي�س انتهاء عملية الت�صويت بعد
�إعطاء الناخب الأخري �صوته”.
.3كما ن�صت املادة رقم ( )27من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته ،على
�أن“ :توقف جميع �أعمال الدعاية االنتخابية يف �أنحاء اململكة قبل املوعد املحدد لعملية االقرتاع ب�أربع وع�شرين
�ساعة” ،يف حني �أقرت الفقرة الثانية من املادة رقم ( )3من القرار الوزاري رقم ( )77ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم
الدعاية االنتخابية النتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية ،املعدل بالقرار رقم ( )42ل�سنة � ،2010أن:
“ ....يحظر �إقامة املهرجانات والتجمعات االنتخابية على بعد يقل عن مائتي مرت من جميع جهات مقار اللجان
87