راب ًعا :مرحلة الدعاية االنتخابية وال�صمت االنتخابي
.1ت ـُعد الدعاية االنتخابية �أحد �أهم مظاهر املمار�سة الدميقراطية يف العملية االنتخابية ،ملا ت�ؤديه من دور هام يف
احلمالت االنتخابية ملختلف انتماءات املرت�شحني وتوجهاتهم يف �سبيل الت�أثري يف اجتاهات الر�أي العام ،وبناء موقف
حمدد حول �أي ق�ضية من الق�ضايا ذات العالقة بالو�ضع العام وهموم الناخبني ،عرب خمتلف الطرائق والو�سائل
احلديثة :امل�سموعة واملقروءة واملرئية ،وال�سيما و�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة.
.2وقد نظم املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته ،الدعاية االنتخابية يف
الف�صل الثالث ،حيث بينت املادة رقم ( )22وما بعدها �أحكام و�ضوابط الدعاية االنتخابية ،التي من �أهمها وجوب �أن
تكون الدعاية االنتخابية حرة ،مع التزام املر�شح مبجموعة من ال�ضوابط عند ممار�سته الدعاية االنتخابية ،ي�أتي يف
مقدمتها االلتزام ب�أحكام الد�ستور واحرتام �سيادة القانون ،واحرتام حرية الر�أي والفكر لدى الغري.
.3و�أعقبتها املادة رقم ( )23من القانون نف�سه ،لت�ضع �ضوابط �إعالنات املر�شحني ،مبا يف ذلك املل�صقات والبيانات
االنتخابية ،والأماكن املخ�ص�صة لها وامل�ساحات املت�ساوية للمر�شحني ،وبهدف �ضمان حياد الدولة �إزاء احلمالت
االنتخابية ،حظر القانون ذاته يف املادة رقم ( )24على موظفي احلكومة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ور�ؤ�ساء املجال�س
البلدية و�أع�ضائها القيام بالدعاية االنتخابية ل�صالح �أي من املر�شحني يف �أماكن عملهم �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر.
.4كما حظرت املادة رقم ( )25من القانون نف�سه ،تلقي كل مر�شح �أي �أموال للدعاية االنتخابية من �أي جهة كانت� ،سواء
كانت من داخل اململكة �أو من خارجها .كما �أوجب القانون يف املادة رقم ( )26على جميع و�سائل الإعالم :املرئية
وامل�سموعة واملقروءة وغريها التعامل الإعالمي على قدم امل�ساواة بني املر�شحني ل�ضمان حيادهم وعدم انحيازها لأي
من املر�شحني.
.5و�أخريا� ،أوجب القانون يف املادة رقم ( )27وقف جميع �أعمال الدعاية االنتخابية يف �أنحاء اململكة قبل املوعد املحدد
لعملية االقرتاع ب�أربع وع�شرين �ساعة ،حيث ت ـُعرف هذه الفرتة بـفرتة “ال�صمت االنتخابي”� ،إذ ال يجوز فيها لأي
مر�شح الظهور يف و�سائل الإعالم للتحدث ب�أي �ش�أن يتعلق باالنتخابات� ،أو ممار�سة �أي ن�شاط �أو القيام ب�أي عمل يندرج
يف �سياق الرتويج والدعاية االنتخابية لك�سب ود الناخبني خا�صة االجتماع يف اخليم واملقار االنتخابية.
.6وا�ستكماال للأحكام التنظيمية للدعاية االنتخابية ،جاء القرار الوزاري رقم ( )77ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم الدعاية
االنتخابية النتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية ،لي�ؤكد التزام كل مر�شح لع�ضوية جمل�س النواب واملجال�س
84