االنتخاب عن ثالثني �سنة كاملة .د � -أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .ه � -أال تكون ع�ضويته مبجل�س
ال�شورى �أو جمل�س النواب قد �أ�سقطت بقرار من املجل�س الذي ينتمي �إليه ب�سبب فقد الثقة �أو االعتبار �أو ب�سبب
الإخالل بواجبات الع�ضوية .ومع ذلك يجوز ملن �أ�سقطت ع�ضويته الرت�شيح �إذا انق�ضى الف�صل الت�شريعي الذي
�صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية� ،أو �صدر قرار من املجل�س الذي كان ع�ض ًوا فيه ب�إلغاء الأثر املانع من الرت�شيح
املرتتب على �إ�سقاط الع�ضوية بعد انق�ضاء دور االنعقاد الذي �صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية .و� -أال تكون
ع�ضويته مبجل�س النواب قد زالت ب�سبب اال�ستقالة وذلك خالل الف�صل الت�شريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته”.
� .4أما ب�ش�أن االنتخابات البلدية ،فقد نظم املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن نظام انتخاب �أع�ضاء املجال�س
البلدية وتعديالته� ،أحكام الرت�شيح للع�ضوية ،حيث ن�صت املادة رقم ( )14منه على �أن“ :يقدم من يرغب يف تر�شيح
نف�سه لع�ضوية املجل�س البلدي طلب الرت�شيح كتابة �إىل اللجنة املن�ص ــو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذا
القانون م�شفوعًا بتـزكية ع�شرة ناخبني من الدائرة االنـتخابـية ،على �أن يُحدد يف هذا الطلب الدائرة التي ير�شح
نف�سه فيها ،وال يجوز للناخب �أن يزكي �أكرث من مر�شح.”...
.5ول�ضمان التمتع باحلق يف الرت�شيح �سواء كان لع�ضوية جمل�س النواب �أم لع�ض��ية املجل�س البلدي ،فقد كفل القانون لكل
من تقدم للرت�شيح ومل يرد ا�سمه يف الك�شف املعد لذلك الطلب �إىل جلنة الإ�شراف على �سالمة االنتخاب �إدراج ا�سمه
�ضمن املر�شحني� ،أو االعرتا�ض على �إدراج ا�سم �أي من املر�شحني خالل مدة عر�ض الك�شوف .ويف جميع الأحوال فقد
�أتاح القانون ل�صاحب امل�صلحة حق الطعن على قرار اللجنة �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية ،وهو الأمر الذي
نظمته املادة رقم ( )13من املر�سوم بقانون رقم ( )15ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته ،ومثله �أي�ضا بالن�سبة
�إىل ع�ضوية املجال�س البلدية نظمته املادة رقم ( )15من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن نظام انتخاب
�أع�ضاء املجال�س البلدية وتعديالته.
.6لذا ،فقد حدد القانون الإجراءات التي يلزم على املرت�شح اتخاذها يف �سبيل ممار�سته حلقه يف الرت�شيح� ،سواء كان
لع�ضوية جمل�س النواب �أم لع�ضوية املجل�س البلدي ،ومن بني �أهم هذه الإجراءات التقدم كتابة �إىل جلنة الإ�شراف على
�سالمة االنتخاب يف املراكز الإ�شرافية املوزعة على حمافظات اململكة الأربع بعد ا�ستيفاء ال�شروط املبينة يف القانون
وامل�شار �إليها �سلفا.
.7ومنح القانون احلق لكل من مل يرد ا�سمه يف قوائم املرت�شحني ،طلب �إدراج ا�سمه يف هذه القوائم ،كما منحه القانون حق
االعرتا�ض على �إدراج ا�سم �أي من املر�شحني ،وعلى اللجنة �أن ت�صدر قرارها خالل مدة ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه،
واعترب القانون عدم �إ�صدار اللجنة لقرارها خالل تلك املدة ،قرارا �ضمنيا بالرف�ض ،وعلى �صاحب الطلب اللجوء �إىل
حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية للطعن على القرار خالل مدة ثالثة �أيام من تاريخ �صدروه ،على �أن تف�صل فيه املحكمة
خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إقامة الدعوى ،ويكون ف�صلها فيه نهائيا غري قابل للطعن.
81