‫االنتخاب عن ثالثني �سنة كاملة‪ .‬د ‪� -‬أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها‪ .‬ه ‪� -‬أال تكون ع�ضويته مبجل�س‬ ‫ال�شورى �أو جمل�س النواب قد �أ�سقطت بقرار من املجل�س الذي ينتمي �إليه ب�سبب فقد الثقة �أو االعتبار �أو ب�سبب‬ ‫الإخالل بواجبات الع�ضوية‪ .‬ومع ذلك يجوز ملن �أ�سقطت ع�ضويته الرت�شيح �إذا انق�ضى الف�صل الت�شريعي الذي‬ ‫�صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية‪� ،‬أو �صدر قرار من املجل�س الذي كان ع�ض ًوا فيه ب�إلغاء الأثر املانع من الرت�شيح‬ ‫املرتتب على �إ�سقاط الع�ضوية بعد انق�ضاء دور االنعقاد الذي �صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية‪ .‬و‪� -‬أال تكون‬ ‫ع�ضويته مبجل�س النواب قد زالت ب�سبب اال�ستقالة وذلك خالل الف�صل الت�شريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته”‪.‬‬ ‫‪�  .4‬أما ب�ش�أن االنتخابات البلدية‪ ،‬فقد نظم املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن نظام انتخاب �أع�ضاء املجال�س‬ ‫البلدية وتعديالته‪� ،‬أحكام الرت�شيح للع�ضوية‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )14‬منه على �أن‪“ :‬يقدم من يرغب يف تر�شيح‬ ‫نف�سه لع�ضوية املجل�س البلدي طلب الرت�شيح كتابة �إىل اللجنة املن�ص ــو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذا‬ ‫القانون م�شفوعًا بتـزكية ع�شرة ناخبني من الدائرة االنـتخابـية‪ ،‬على �أن يُحدد يف هذا الطلب الدائرة التي ير�شح‬ ‫نف�سه فيها‪ ،‬وال يجوز للناخب �أن يزكي �أكرث من مر�شح‪.”...‬‬ ‫‪ .5‬ول�ضمان التمتع باحلق يف الرت�شيح �سواء كان لع�ضوية جمل�س النواب �أم لع�ض��ية املجل�س البلدي‪ ،‬فقد كفل القانون لكل‬ ‫من تقدم للرت�شيح ومل يرد ا�سمه يف الك�شف املعد لذلك الطلب �إىل جلنة الإ�شراف على �سالمة االنتخاب �إدراج ا�سمه‬ ‫�ضمن املر�شحني‪� ،‬أو االعرتا�ض على �إدراج ا�سم �أي من املر�شحني خالل مدة عر�ض الك�شوف‪ .‬ويف جميع الأحوال فقد‬ ‫�أتاح القانون ل�صاحب امل�صلحة حق الطعن على قرار اللجنة �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية‪ ،‬وهو الأمر الذي‬ ‫نظمته املادة رقم (‪ )13‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته‪ ،‬ومثله �أي�ضا بالن�سبة‬ ‫�إىل ع�ضوية املجال�س البلدية نظمته املادة رقم (‪ )15‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن نظام انتخاب‬ ‫�أع�ضاء املجال�س البلدية وتعديالته‪.‬‬ ‫‪ .6‬لذا‪ ،‬فقد حدد القانون الإجراءات التي يلزم على املرت�شح اتخاذها يف �سبيل ممار�سته حلقه يف الرت�شيح‪� ،‬سواء كان‬ ‫لع�ضوية جمل�س النواب �أم لع�ضوية املجل�س البلدي‪ ،‬ومن بني �أهم هذه الإجراءات التقدم كتابة �إىل جلنة الإ�شراف على‬ ‫�سالمة االنتخاب يف املراكز الإ�شرافية املوزعة على حمافظات اململكة الأربع بعد ا�ستيفاء ال�شروط املبينة يف القانون‬ ‫وامل�شار �إليها �سلفا‪.‬‬ ‫‪ .7‬ومنح القانون احلق لكل من مل يرد ا�سمه يف قوائم املرت�شحني‪ ،‬طلب �إدراج ا�سمه يف هذه القوائم‪ ،‬كما منحه القانون حق‬ ‫االعرتا�ض على �إدراج ا�سم �أي من املر�شحني‪ ،‬وعلى اللجنة �أن ت�صدر قرارها خالل مدة ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه‪،‬‬ ‫واعترب القانون عدم �إ�صدار اللجنة لقرارها خالل تلك املدة‪ ،‬قرارا �ضمنيا بالرف�ض‪ ،‬وعلى �صاحب الطلب اللجوء �إىل‬ ‫حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية للطعن على القرار خالل مدة ثالثة �أيام من تاريخ �صدروه‪ ،‬على �أن تف�صل فيه املحكمة‬ ‫خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إقامة الدعوى‪ ،‬ويكون ف�صلها فيه نهائيا غري قابل للطعن‪.‬‬ ‫‪81‬‬

Select target paragraph3