‫‪ .16‬وعليه‪ ،‬ي�أتي هذا الإعالن عن الكتلة االنتخابية بعد انتهاء حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية‪ -‬باعتبارها املحكمة املخت�صة‬ ‫قانو ًنا ‪ -‬من الف�صل يف الطعون كافة التي تقدم بها الناخبون على القرارات ال�صادرة عن اللجان الإ�شرافية الأربع‬ ‫املوزعة على حمافظات اململكة‪ ،‬حيث بلغ عدد الطعون التي نظرتها املحكمة (‪ )21‬طعنا‪� ،‬أيدت املحكمة ما انتهى �إليه‬ ‫قرار اللجان الإ�شرافية يف اثني ع�شر (‪ )12‬قرارا‪ ،‬وعار�ضت و�ألغت ت�سعة (‪ )9‬قرارات‪.‬‬ ‫ثال ًثا‪ :‬مرحلة تلقي طلبات الرت�شيح واالعرتا�ض عليها والطعون الق�ضائية املقدمة‬ ‫‪ .1‬نظم املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته امل�سائل املتعلقة بتلقي طلبات‬ ‫الرت�شيح‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )15‬منه على �أن‪“ :‬يحدد ميعاد االنتخابات العامة ملجل�س النواب ب�أمر ملكي‪،‬‬ ‫ويكون �إ�صدار الأمر قبل التاريخ املحدد لإجراء االنتخابات بخم�سة و�أربعني يومًا على الأقل‪ .‬ويحدد ميعاد‬ ‫االنتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف‪ ،‬ويكون �إ�صدار القرار قبل التاريخ‬ ‫املحدد لإجراء االنتخابات بثالثني يوما على الأقل‪ .‬ويجب �أن يت�ضمن الأمر �أو القرار تاريخ فتح باب الرت�شيح‬ ‫وتاريخ قفله‪.”...‬‬ ‫‪ .2‬وجاءت املادة رقم (‪ )3‬يف فقرتها الثانية من القانون نف�سه‪ ،‬لت�ستثني من الرت�شيح فئات جاءت على �سبيل احل�صر‪ ،‬حيث‬ ‫ن�صت على �أنه‪“ :‬ويمُ نع من الرت�شيح ملجل�س النواب كل من‪ - 1 :‬املحكوم عليه بعقوبة جناية حتى و� ْإن �صدر ب�ش�أنه‬ ‫عفو خا�ص عن العقوبة �أو ُر َّد �إليه اعتباره‪ - 2 .‬املحكوم عليه بعقوبة احلب�س يف اجلرائم الع ْمدية ملدة تزيد على‬ ‫�ستة �أ�شهر حتى و� ْإن �صدر ب�ش�أنه عفو خا�ص عن العقوبة‪ - 3 .‬قيادات و�أع�ضاء اجلمعيات ال�سيا�سية الفعليني املنح َّلة‬ ‫بحكم نهائي الرتكابها خمالفة ج�سيمة لأحكام د�ستور اململكة �أو �أيِّ قانون من قوانينها‪ - 4 .‬كل مَن تع َّمد الإ�ضرار‬ ‫�أو تعطيل �سري احلياة الد�ستورية �أو النيابية‪ ،‬وذلك ب�إنهاء �أو ت ْرك العمل النيابي باملجل�س‪� ،‬أو مت �إ�سقاط ع�ضويته‬ ‫لذا�� الأ�سباب”‪.‬‬ ‫‪ .3‬وا�ستكماال للأحكام ذات ال�صلة بالرت�شيح امل�شار �إليها �سلفا‪ ،‬جاء املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن جمل�سي‬ ‫ال�شورى والنواب وتعديالته‪ ،‬لي�ضع ال�شروط الالزم توافرها فيمن ير�شح نف�سه لع�ضوية جمل�س النواب‪ ،‬حيث ن�صت‬ ‫املادة رقم (‪ )11‬على �أنه‪“ :‬مع عدم الإخالل بالأحكام املقررة يف قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬ي�شرتط فيمن‬ ‫ير�شح نف�سه لع�ضوية جمل�س النواب‪� :‬أ ‪� -‬أن يكون بحرين ًيا‪ ،‬و�أن مي�ضي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية‬ ‫ع�شر �سنوات على الأقل‪ ،‬وغري حامل جلن�سية �أخرى‪ ،‬با�ستثناء من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س‬ ‫التعاون لدول اخلليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية‪ ،‬ومتمت ًعا بكافة حقوقه املدنية‬ ‫مدرجا يف جدول انتخاب الدائرة التي ير�شح نف�سه فيها‪ .‬ج ‪� -‬أال تقل �سنه يوم‬ ‫وال�سيا�سية‪ .‬ب ‪� -‬أن يكون ا�سمه‬ ‫ً‬ ‫‪80‬‬

Select target paragraph3