‫ال�شمالية التي ق�سمت �إىل اثنتي ع�شرة (‪ )12‬دائرة انتخابية‪ ،‬يف حني ق�سمت منطقة املحافظة اجلنوبية �إىل ع�شر‬ ‫(‪ )10‬دوائر انتخابية‪ ،‬ويتحدد نطاق كل منطقة بلدية انتخابية بحدود املحافظة التي تقع فيها‪ ،‬مبا جمموعه ثالثون‬ ‫(‪ )30‬دائرة انتخابية فرعية‪ ،‬وهي ذاتها املراكز الفرعية املقررة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف املحافظات امل�شار‬ ‫�إليها‪.‬‬ ‫‪  .17‬وقد جاءت املراكز العامة القرتاع وفرز العملية االنتخابية يف املجال البلدي مبا جمموعه عدد �أربعة ع�شر (‪ )14‬مرك ًزا‬ ‫عا ًّما موزعني على حمافظات اململكة املختلفة‪ ،‬وهي ذاتها املراكز العامة املقررة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب‪.‬‬ ‫‪ .18‬كما �صدر قرار رئي�س اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب رقم (‪ )96‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫بت�شكيل جلان االقرتاع والفرز النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب‪ ،‬وقرار وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف رقم‬ ‫(‪ )97‬ل�سنة ‪ 2018‬بت�شكيل جلان االقرتاع والفرز النتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية‪ ،‬واللذان مبوجبهما متت ت�سمية‬ ‫ر�ؤ�ساء و�أمناء �سر و�أع�ضاء جلان االقرتاع والفرز املوزعة على حمافظات اململكة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ت�سمية الر�ؤ�ساء و�أمناء‬ ‫ال�سر والأع�ضاء االحتياط يف تلك اللجان‪ ،‬مبا جمموعه �أربع وخم�سون (‪ )54‬جلنة لالقرتاع والفرز تنوعت بني عامة‬ ‫وفرعية‪.‬‬ ‫‪ .19‬وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن التنظيم القانوين للعملية االنتخابية �سواء النيابية �أو البلدية يت�سم بالتنظيم الدقيق الوا�ضح‬ ‫الذي ال لب�س فيه ملختلف الإجراءات والأحوال التي ت�سبق يوم االقرتاع‪� ،‬سواء كان ذلك التنظيم على امل�ستوى الت�شريعي‬ ‫�أو على م�ستوى القرارات الإدارية التنفيذية‪ ،‬ف�ضال عن �أن تلك القرارات الإدارية ت�صدر خالل مواعيد كافية قبل بدء‬ ‫يوم االقرتاع‪ ،‬وهو الذي يعزز من �شفافية العملية االنتخابية برمتها من الناحيتني القانونية والتنظيمية‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬مرحلة القيد يف جداول الناخبني واالعرتا�ض عليها‬ ‫‪  .1‬نظ ًرا �إىل ما توليه مرحلة القيد يف ��داول الناخبني واالعرتا�ض عليها من �أهمية بالغة متكن كال من الناخبني‬ ‫واملرت�شحني على حد �سواء من ممار�سة حقهم يف االنتخاب والرت�شيح‪ ،‬لذا جاءت �أحكام القانون والقرارات التنظيمية‬ ‫بن�صو�ص دقيقة ووا�ضحة تبني �آلية �إعداد هذه اجلداول واالعرتا�ض عليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )2‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته‪ ،‬على‬ ‫ال�شروط التي يجب �أن تتوافر يف املواطن الذي يحق له مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬وهي‪� - 1 ...“ :‬أن يكون قد بلغ من‬ ‫العمر ع�شرين �سنة كاملة يوم اال�ستفتاء �أو االنتخاب‪� - 2 .‬أن يكون كامل الأهلية‪� -3 .‬أن يكون مقيما �إقامة عادية‬ ‫‪76‬‬

Select target paragraph3