.32يف حني متت زيارة زهاء �ستة ع�شر ( )16مرك ًزا فرع ًّيا يف خمتلف حمافظات اململكة الأربع وهي؛ مدر�سة املحرق
الثانوية للبنات ،ومدر�سة ح�سان بن ثابت االبتدائية للبنني ،ومدر�سة احلد الثانوية للبنات ،ومدر�سة رقية االبتدائية
للبنات ،ومدر�سة مدينة عي�سى االبتدائية للبنني ،ومدر�سة الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنني ،ومدر�سة عقبة بن نافع
االبتدائية للبنني ،ومدر�سة الرفاع الغربي الثانوية للبنات ،ومدر�سة الرفاع ال�شرقي االبتدائية للبنات ،ومدر�سة الزالق
االبتدائية الإعدادية للبنات ،ودرة البحرين ،ومدر�سة جد حف�ص الإعدادية للبنني ،ومدر�سة مدينة حمد االبتدائية
للبنني ،ومدر�سة غازي الق�صيبي الثانوية للبنات ،ومدر�سة العهد الزاهر الثانوية للبنات ،ومدر�سة ابن طفيل االبتدائية
للبنني.
.33وعليه ،ف�إن هذا الف�صل قد جاء مبنيا على جميع املراحل التي مرت بها العملية االنتخابية والتي بد�أت من مرحلة الدعوة
�إىل االنتخاب والرت�شيح ،ومن ثم مرحلة القيد يف جداول الناخبني واالعرتا�ض عليها ،وتبعتها مرحلة تلقي طلبات
الرت�شيح واالعرتا�ض عليها والطعون الق�ضائية املقدمة ،و�صوال �إىل مرحلة الدعاية االنتخابية وال�صمت االنتخابي.
.34ومن ثم مالحظة ور�صد جمريات يوم االقرتاع ،بد ًءا مبرحلة ما قبل بدء عملية االقرتاع ،فمرحلة االقرتاع ذاتها،
و�صوال �إىل مرحلة الفرز و�إعالن النتائج ،و�أخريا مرحلة تلقي الطعون االنتخابية والف�صل فيها ،وينتهي تقرير امل�ؤ�س�سة
الوطنية بو�ضع جملة من املالحظات والتو�صيات اخلتامية التي ت�صب يف �ضمان التمتع التام باحلق يف الرت�شيح
واالنتخاب و�سري العملية االنتخابية ب�أكرب قدر ممكن من الي�سر والنزاهة وال�شفافية.
الفرع الأول
مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية يف الفرتة ال�سابقة على بدء االقرتاع
� اًأول :مرحلة الدعوة �إىل االنتخاب والرت�شيح
.1ن�صت املادة رقم ( )1يف الفقرة (هـ) من د�ستور مملكة البحرين على �أن“ :للمواطنني ،رجا ًال ون�ساءً ،حق امل�شاركة يف
ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية ،مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح ،وذلك وف ًقا لهذا الد�ستور ولل�شروط
والأو�ضاع التي يبينها القانون .وال يجوز �أن يحرم �أحد املواطنني من حق االنتخاب �أو الرت�شيح �إال وفقا للقانون”،
و�أعقبتها املادة رقم ( )42يف الفقرة (�أ) من ذات الد�ستور لتن�ص على �أن“ :ي�صدر امللك الأوامر ب�إجراء االنتخابات
ملجل�س النواب وفق �أحكام القانون”.
.2ونظم املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته� ،أحكام هذه املرحلة ،حيث
ن�صت املادة رقم ( )15من القانون على �أن“ :يحدد ميعاد االنتخابات العامة ملجل�س النواب ب�أمر ملكي ،ويكون
72