‫‪ .32‬يف حني متت زيارة زهاء �ستة ع�شر (‪ )16‬مرك ًزا فرع ًّيا يف خمتلف حمافظات اململكة الأربع وهي؛ مدر�سة املحرق‬ ‫الثانوية للبنات‪ ،‬ومدر�سة ح�سان بن ثابت االبتدائية للبنني‪ ،‬ومدر�سة احلد الثانوية للبنات‪ ،‬ومدر�سة رقية االبتدائية‬ ‫للبنات‪ ،‬ومدر�سة مدينة عي�سى االبتدائية للبنني‪ ،‬ومدر�سة الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنني‪ ،‬ومدر�سة عقبة بن نافع‬ ‫االبتدائية للبنني‪ ،‬ومدر�سة الرفاع الغربي الثانوية للبنات‪ ،‬ومدر�سة الرفاع ال�شرقي االبتدائية للبنات‪ ،‬ومدر�سة الزالق‬ ‫االبتدائية الإعدادية للبنات‪ ،‬ودرة البحرين‪ ،‬ومدر�سة جد حف�ص الإعدادية للبنني‪ ،‬ومدر�سة مدينة حمد االبتدائية‬ ‫للبنني‪ ،‬ومدر�سة غازي الق�صيبي الثانوية للبنات‪ ،‬ومدر�سة العهد الزاهر الثانوية للبنات‪ ،‬ومدر�سة ابن طفيل االبتدائية‬ ‫للبنني‪.‬‬ ‫‪ .33‬وعليه‪ ،‬ف�إن هذا الف�صل قد جاء مبنيا على جميع املراحل التي مرت بها العملية االنتخابية والتي بد�أت من مرحلة الدعوة‬ ‫�إىل االنتخاب والرت�شيح‪ ،‬ومن ثم مرحلة القيد يف جداول الناخبني واالعرتا�ض عليها‪ ،‬وتبعتها مرحلة تلقي طلبات‬ ‫الرت�شيح واالعرتا�ض عليها والطعون الق�ضائية املقدمة‪ ،‬و�صوال �إىل مرحلة الدعاية االنتخابية وال�صمت االنتخابي‪.‬‬ ‫‪  .34‬ومن ثم مالحظة ور�صد جمريات يوم االقرتاع‪ ،‬بد ًءا مبرحلة ما قبل بدء عملية االقرتاع‪ ،‬فمرحلة االقرتاع ذاتها‪،‬‬ ‫و�صوال �إىل مرحلة الفرز و�إعالن النتائج‪ ،‬و�أخريا مرحلة تلقي الطعون االنتخابية والف�صل فيها‪ ،‬وينتهي تقرير امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية بو�ضع جملة من املالحظات والتو�صيات اخلتامية التي ت�صب يف �ضمان التمتع التام باحلق يف الرت�شيح‬ ‫واالنتخاب و�سري العملية االنتخابية ب�أكرب قدر ممكن من الي�سر والنزاهة وال�شفافية‪.‬‬ ‫الفرع الأول‬ ‫مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية يف الفرتة ال�سابقة على بدء االقرتاع‬ ‫� اًأول‪ :‬مرحلة الدعوة �إىل االنتخاب والرت�شيح‬ ‫‪ .1‬ن�صت املادة رقم (‪ )1‬يف الفقرة (هـ) من د�ستور مملكة البحرين على �أن‪“ :‬للمواطنني‪ ،‬رجا ًال ون�ساءً‪ ،‬حق امل�شاركة يف‬ ‫ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح‪ ،‬وذلك وف ًقا لهذا الد�ستور ولل�شروط‬ ‫والأو�ضاع التي يبينها القانون‪ .‬وال يجوز �أن يحرم �أحد املواطنني من حق االنتخاب �أو الرت�شيح �إال وفقا للقانون”‪،‬‬ ‫و�أعقبتها املادة رقم (‪ )42‬يف الفقرة (�أ) من ذات الد�ستور لتن�ص على �أن‪“ :‬ي�صدر امللك الأوامر ب�إجراء االنتخابات‬ ‫ملجل�س النواب وفق �أحكام القانون”‪.‬‬ ‫‪ .2‬ونظم املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته‪� ،‬أحكام هذه املرحلة‪ ،‬حيث‬ ‫ن�صت املادة رقم (‪ )15‬من القانون على �أن‪“ :‬يحدد ميعاد االنتخابات العامة ملجل�س النواب ب�أمر ملكي‪ ،‬ويكون‬ ‫‪72‬‬

Select target paragraph3