‫بجهازها التنفيذي واملوارد املالية املخ�ص�صة لها‪ ،‬ف�ضال عن املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن نظام انتخاب‬ ‫�أع�ضاء املجال�س البلدية وتعديالته‪ ،‬الذي جاء مبينا �شروط انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية‪ ،‬والأحوال التي يتم فيها‬ ‫احلرمان من هذا احلق‪ ،‬والأحكام املت�صلة بجداول الناخبني واملوطن االنتخابي‪ ،‬والأخرى املت�صلة ب�آلية االنتخاب‪،‬‬ ‫كما مل يغفل املر�سوم بقانون عن حتديد العقوبات املرتتبة على خمالفة �أحكامه‪ ،‬ف�ضلاً عن حتديد ذات القانون �سن‬ ‫االنتخاب ببلوغ الع�شرين عا ًما‪.‬‬ ‫‪ .5‬و�إمتا ًما لتلك املنظومة الت�شريعية ِّ‬ ‫املنظمة ملمار�سة احلق يف الرت�شيح واالنتخاب‪� ،‬صدر عدد من الت�شريعات والقرارات‬ ‫امل�ساندة ممثلة باملر�سوم رقم (‪ )71‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن حتديد املناطق والدوائر االنتخابية وحدودها واللجان الفرعية‬ ‫النتخابات جمل�س النواب‪ ،‬والقرار رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن حتديد املناطق البلدية االنتخابية والدوائر االنتخابية‬ ‫وحدودها وعدد اللجان الفرعية النتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1973‬ب�ش�أن‬ ‫تنظيم الإعالنات‪ ،‬والقرار رقم (‪ )77‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم الدعاية االنتخابية النتخابات جمل�س النواب واملجال�س‬ ‫البلدية ليتناول امل�سائل والإجراءات املتعلقة بالدعاية االنتخابية والعقوبات املرتتبة على خمالفته‪.‬‬ ‫‪ .6‬ومن املنظور الدويل جند �أن احلق يف الرت�شيح واالنتخاب قد وجد مكانه يف ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وحتديدا‬ ‫يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪)56‬‬ ‫ل�سنة ‪ ،2006‬حيث �أقرت املادة رقم (‪ )25‬منه �أن لكل مواطن ودون �أي متييز حق امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة �إما‬ ‫مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يتم انتخابهم‪� ،‬أو �أن ينتخب و ُي َ‬ ‫نتخب يف انتخابات نزيهة تجُ رى دوريا باالقرتاع العام‬ ‫والت�صويت ال�سري ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة الناخبني‪.‬‬ ‫‪ .7‬وجاءت ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة باحلق يف الرت�شيح واالنتخاب لت�ؤكد �أن ممار�سة هذا احلق يجب �أال يكون قائما على‬ ‫�أي متييز بني املواطنني‪� ،‬سواء كان ذلك ب�سبب اجلن�س �أو العرق �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي‬ ‫�أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو الرثوة �أو الن�سب �أو غري ذلك من الأ�سبا��‪ .‬كما �أن مبا�شرة املواطنني حقوقهم‬ ‫ال�سيا�سية �سواء كان عن طريق الرت�شيح �أو االنتخاب ال بد �أن يكون ذلك يف ظل �إجراءات انتخابات دورية نزيهة وحرة‬ ‫وعلى فرتات زمنية معقولة يف �إطار قوانني ت�ضمن ممار�سة هذه احلقوق ممار�سة فعلية‪ ،‬ويجب �أن يتمتع الناخبون‬ ‫بحرية الإدالء ب�أ�صواتهم ملن يختارونه من املر�شحني‪ ،‬و�أن تكون لهم حرية �إبداء �آرائهم والتعبري عنها با�ستقالل تام‬ ‫من دون التعر�ض للعنف �أو التهديد با�ستخدامه �أو الإكراه �أو الإغراء �أو ب�أي حماوالت للتدخل والتالعب على نحو مي�س‬ ‫تلك اال�ستقاللية مهما كان نوعها‪.‬‬ ‫‪  .8‬و�أجازت تلك ال�صكوك الدولية ت�ضمني الت�شريعات املنظمة للعملية االنتخابية قيودا معقولة يكون الغر�ض منها تنظيم‬ ‫احلق يف الرت�شيح واالنتخاب �أو حتديده من دون امل�سا�س بجوهره‪ ،‬ومن تلك القيود ِّ‬ ‫املنظمة لهذا احلق جواز حتديد حد‬ ‫�أدنى لل�سن القانونية يف ممار�سة احلق يف االنتخاب‪.‬‬ ‫‪66‬‬

Select target paragraph3