‫حيث �أن النظام اجلديد قام بالت�سهيل على مركز االت�صال بامل�ؤ�س�سة الوطنية �إدارة الكم الكبري من االت�صاالت التي‬ ‫تتلقاها امل�ؤ�س�سة وفق معايري عاملية‪ ،‬وي�شمل العديد من املميزات املهمة التي �ست�ساعد يف تقييم �أداء موظفي الرد على‬ ‫العمالء وحتديد ما يلزمهم من تدريب وتقييم �أدائهم ب�صفة دورية ل�ضمان جودة اخلدمة املقدمة من قبلهم‪.‬‬ ‫‪�  .5‬أما فيما يتعلق بالزيارات امليدانية باعتبارها �إحدى و�سائل الر�صد املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬فقد ن�صت الفقرة (ز)‬ ‫من املادة رقم (‪ )12‬من القانون على واليتها يف “القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة‪ ،‬لر�صد �أو�ضاع‬ ‫حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية‪� ،‬أو‬ ‫�أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان”‪.‬‬ ‫‪�  .6‬إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون‪ ،‬فقد كان للم�ؤ�س�سة الوطنية دورا فاعال يف جمال حماية‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬حيث ح�ضرت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددًا من جل�سات املحاكمات التي كان لها �صدى يف ال�ش�أن العام‪ ،‬منها‬ ‫ح�ضور عدد اثني ع�شر (‪ )12‬جل�سة حماكمة لثالثة متهمني يف ق�ضية التخابر مع دولة �أجنبية الرتكاب �أعمال عدائية‬ ‫�ضد مملكة البحرين‪� ،‬إىل جانب ح�ضور عدد خم�س (‪ )5‬جل�سات حماكمة ل�شخ�ص متهم يف ق�ضية ن�شر تدوينات على‬ ‫ح�سابه ب�أحد مواقع التوا�صل االجتماعي (تويرت) تت�ضمن �إذاعة �أخبار وبيانات كاذبة والعمد �إىل دعايات مثرية يف‬ ‫زمن حرب من �ش�أنها �إحلاق ال�ضرر باال�ستعدادات والعمليات احلربية‪ ،‬و�إهانة هيئة نظامية بطريق العالنية‪ ،‬ف�ضال عن‬ ‫ح�ضور عدد �ست (‪ )6‬جل�سات ملتهمون يف ق�ضية تنظيم و�إدارة جماعة �إرهابية تابعة �إىل اخللية املعروفة ب�سرايا املختار‬ ‫وال�شروع يف قتل �أفراد ال�شرطة وحيازة متفجرات و�أ�سلحة وذخائر وال�شروع يف تهريب حمكومني على ذمة ق�ضايا‬ ‫�إرهابية‪ ،‬وح�ضور عدد جل�ستني (‪ )2‬يف املحاكم اال�ستئنافية ال�شرعية بناء على طلب �أحد �أطراف الق�ضية‪.‬‬ ‫‪ .7‬كما وح�ضرت امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد جل�ستني (‪ )2‬يف حماكمة ملتهمني بق�ضية قتل �شرطي وال�شروع بقتل �آخرين من‬ ‫�أفراد قوات الأمن من خالل تنفيذ تفجري �إرهابي‪ ،‬وذلك �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية‪ ،‬حيث �سبق و�أن‬ ‫�صدر يف مواجهتهما حكم نهائي بات بعقوبة الإعدام‪� ،‬إال �أنه حمكمة التمييز قد �أحالت الق�ضية �إىل حمكمة اال�ستئناف‬ ‫لتنظر فيها من جديد بعد قبولها طلبا لإعادة النظر املقدم من النيابة العامة عمال بالإجراءات القانونية املتبعة يف هذا‬ ‫ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪ .8‬وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�ش�أن‪� ،‬أن ح�ضورها جل�سات املحاكمات ي�أتي لغر�ض االطالع والتحقق من �صحة‬ ‫الإجراءات الق�ضائية وتوفري �ضمانات املحاكمة العادلة يف حماكمة املتهمني‪ ،‬ك َون �أن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب‬ ‫معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان‪ ،‬وركيزة جوهرية من ركائز املحاكمة العادلة املن�صو�ص عليه يف‬ ‫ال�صكوك الدولية بد ًءا من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان‪� ،‬إذ ن�صت املادة رقم (‪ )1/11‬منه على �أن‪ ...“ :‬ت�ؤمن‬ ‫له (�أي اخل�صم) فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه”‪ ،‬وتاله العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫‪54‬‬

Select target paragraph3