حيث �أن النظام اجلديد قام بالت�سهيل على مركز االت�صال بامل�ؤ�س�سة الوطنية �إدارة الكم الكبري من االت�صاالت التي
تتلقاها امل�ؤ�س�سة وفق معايري عاملية ،وي�شمل العديد من املميزات املهمة التي �ست�ساعد يف تقييم �أداء موظفي الرد على
العمالء وحتديد ما يلزمهم من تدريب وتقييم �أدائهم ب�صفة دورية ل�ضمان جودة اخلدمة املقدمة من قبلهم.
� .5أما فيما يتعلق بالزيارات امليدانية باعتبارها �إحدى و�سائل الر�صد املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية ،فقد ن�صت الفقرة (ز)
من املادة رقم ( )12من القانون على واليتها يف “القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة ،لر�صد �أو�ضاع
حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية� ،أو
�أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان”.
� .6إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون ،فقد كان للم�ؤ�س�سة الوطنية دورا فاعال يف جمال حماية
حقوق الإن�سان ،حيث ح�ضرت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددًا من جل�سات املحاكمات التي كان لها �صدى يف ال�ش�أن العام ،منها
ح�ضور عدد اثني ع�شر ( )12جل�سة حماكمة لثالثة متهمني يف ق�ضية التخابر مع دولة �أجنبية الرتكاب �أعمال عدائية
�ضد مملكة البحرين� ،إىل جانب ح�ضور عدد خم�س ( )5جل�سات حماكمة ل�شخ�ص متهم يف ق�ضية ن�شر تدوينات على
ح�سابه ب�أحد مواقع التوا�صل االجتماعي (تويرت) تت�ضمن �إذاعة �أخبار وبيانات كاذبة والعمد �إىل دعايات مثرية يف
زمن حرب من �ش�أنها �إحلاق ال�ضرر باال�ستعدادات والعمليات احلربية ،و�إهانة هيئة نظامية بطريق العالنية ،ف�ضال عن
ح�ضور عدد �ست ( )6جل�سات ملتهمون يف ق�ضية تنظيم و�إدارة جماعة �إرهابية تابعة �إىل اخللية املعروفة ب�سرايا املختار
وال�شروع يف قتل �أفراد ال�شرطة وحيازة متفجرات و�أ�سلحة وذخائر وال�شروع يف تهريب حمكومني على ذمة ق�ضايا
�إرهابية ،وح�ضور عدد جل�ستني ( )2يف املحاكم اال�ستئنافية ال�شرعية بناء على طلب �أحد �أطراف الق�ضية.
.7كما وح�ضرت امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد جل�ستني ( )2يف حماكمة ملتهمني بق�ضية قتل �شرطي وال�شروع بقتل �آخرين من
�أفراد قوات الأمن من خالل تنفيذ تفجري �إرهابي ،وذلك �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية ،حيث �سبق و�أن
�صدر يف مواجهتهما حكم نهائي بات بعقوبة الإعدام� ،إال �أنه حمكمة التمييز قد �أحالت الق�ضية �إىل حمكمة اال�ستئناف
لتنظر فيها من جديد بعد قبولها طلبا لإعادة النظر املقدم من النيابة العامة عمال بالإجراءات القانونية املتبعة يف هذا
ال�ش�أن.
.8وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�ش�أن� ،أن ح�ضورها جل�سات املحاكمات ي�أتي لغر�ض االطالع والتحقق من �صحة
الإجراءات الق�ضائية وتوفري �ضمانات املحاكمة العادلة يف حماكمة املتهمني ،ك َون �أن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب
معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،وركيزة جوهرية من ركائز املحاكمة العادلة املن�صو�ص عليه يف
ال�صكوك الدولية بد ًءا من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان� ،إذ ن�صت املادة رقم ( )1/11منه على �أن ...“ :ت�ؤمن
له (�أي اخل�صم) فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه” ،وتاله العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
54