.4وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ال�سيا�سة التي انتهجها االقرتاح بقانون جاءت لتواكب التطور احلا�صل يف املجتمع من
خالل �شمول جرمية ال�سب والقذف بو�سائل التوا�صل احلديثة وو�سائل تقنية املعلومات ،وهي �سيا�سة جاءت
لأهداف ومقا�صد تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرار الأمني واالجتماعي وحتقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع
من اجلرائم ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف التقليل منها خلطورتها الإجرامية على الفرد واملجتمع والدولة ،وهو ال
ُيع ّد من قبيل اال�ستحداث الذي يرتك �أثرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم ،كما �أن التعديالت
املقرتحة يف االقرتاح بقانون ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية �أو الإقليمية حلقوق
الإن�سان ذات ال�صلة.
� .5إال �أنه امل�ؤ�س�سة الوطنية الحظت �أن املقرتح قد حدد عقوبة الغرامة مبا ال تقل عن ع�شرة �آالف دينار وال جتاوز
ع�شرين �ألف دينار ،وهي عقوبة قد ال تعطي قا�ضي املو�ضوع �سلطة تقديرية تتنا�سب وحجم اجلرمية وفقا لظروف
ومالب�سات بع�ضا من هذه اجلرائم ،الأمر الذي ترى فيه امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املقرتح قد ت�شدد ن�سبيا يف عقوبة
الغرامة املقررة يف حدها الأدنى.
.6ويف جميع الأحوال ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ت�ضمنه االقرتاح بقانون حمل البحث ين�سجم مع التعليقات العامة
التي خل�صت �إليها اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت له مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006والتي �أقرت على
�أنه“ :تكفل املادة ( - )17من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية -حماية ال�شرف وال�سمعة
ال�شخ�صيتني ،ومن واجب الدول �أن توفر الت�شريعات الكافية لتحقيق هذا الغر�ض ،كما يجب �أن اتخاذ
التدابري لتمكني �أي �إن�سان من �أن يحمي نف�سه حماية فعالة من �أي اعتداءات غري قانونية حتدث بالفعل
وتزويده بو�سيلة انت�صاف فعالة �ضد امل�س�ؤولني عن ذلك .” .....
.7وعليه ،تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها االقرتاح بقانون بتعديل
املادة رقم ( )370من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،كونه يغطي حاالت مل
يتناولها الن�ص احلايل ،وهي جديرة باحلماية القانونية يف �ش�أن حماية حقوق وحريات الأفراد و�ضمان احرتام
احلياة ال�شخ�صية وحقهم يف اخل�صو�صية� ،إال �أنها ت�أمل يف �إعادة النظر ب�ش�أن عقوبة الغرامة التي �أقرها املقرتح
كونها قد ال تعطي قا�ضي املو�ضوع �سلطة تقديرية تتنا�سب وحجم اجلرمية وفقا لظروف ومالب�سات بع�ضا من
هذه اجلرائم.
34