‫‪ .4‬وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ال�سيا�سة التي انتهجها االقرتاح بقانون جاءت لتواكب التطور احلا�صل يف املجتمع من‬ ‫خالل �شمول جرمية ال�سب والقذف بو�سائل التوا�صل احلديثة وو�سائل تقنية املعلومات‪ ،‬وهي �سيا�سة جاءت‬ ‫لأهداف ومقا�صد تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرار الأمني واالجتماعي وحتقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع‬ ‫من اجلرائم‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف التقليل منها خلطورتها الإجرامية على الفرد واملجتمع والدولة‪ ،‬وهو ال‬ ‫ُيع ّد من قبيل اال�ستحداث الذي يرتك �أثرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم‪ ،‬كما �أن التعديالت‬ ‫املقرتحة يف االقرتاح بقانون ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية �أو الإقليمية حلقوق‬ ‫الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪� .5‬إال �أنه امل�ؤ�س�سة الوطنية الحظت �أن املقرتح قد حدد عقوبة الغرامة مبا ال تقل عن ع�شرة �آالف دينار وال جتاوز‬ ‫ع�شرين �ألف دينار‪ ،‬وهي عقوبة قد ال تعطي قا�ضي املو�ضوع �سلطة تقديرية تتنا�سب وحجم اجلرمية وفقا لظروف‬ ‫ومالب�سات بع�ضا من هذه اجلرائم‪ ،‬الأمر الذي ترى فيه امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املقرتح قد ت�شدد ن�سبيا يف عقوبة‬ ‫الغرامة املقررة يف حدها الأدنى‪.‬‬ ‫‪ .6‬ويف جميع الأحوال ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ت�ضمنه االقرتاح بقانون حمل البحث ين�سجم مع التعليقات العامة‬ ‫التي خل�صت �إليها اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ضمت له مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬والتي �أقرت على‬ ‫�أنه‪“ :‬تكفل املادة (‪ - )17‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ‪ -‬حماية ال�شرف وال�سمعة‬ ‫ال�شخ�صيتني‪ ،‬ومن واجب الدول �أن توفر الت�شريعات الكافية لتحقيق هذا الغر�ض‪ ،‬كما يجب �أن اتخاذ‬ ‫التدابري لتمكني �أي �إن�سان من �أن يحمي نف�سه حماية فعالة من �أي اعتداءات غري قانونية حتدث بالفعل‬ ‫وتزويده بو�سيلة انت�صاف فعالة �ضد امل�س�ؤولني عن ذلك ‪.” .....‬‬ ‫‪ .7‬وعليه‪ ،‬تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها االقرتاح بقانون بتعديل‬ ‫املادة رقم (‪ )370‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬كونه يغطي حاالت مل‬ ‫يتناولها الن�ص احلايل‪ ،‬وهي جديرة باحلماية القانونية يف �ش�أن حماية حقوق وحريات الأفراد و�ضمان احرتام‬ ‫احلياة ال�شخ�صية وحقهم يف اخل�صو�صية‪� ،‬إال �أنها ت�أمل يف �إعادة النظر ب�ش�أن عقوبة الغرامة التي �أقرها املقرتح‬ ‫كونها قد ال تعطي قا�ضي املو�ضوع �سلطة تقديرية تتنا�سب وحجم اجلرمية وفقا لظروف ومالب�سات بع�ضا من‬ ‫هذه اجلرائم‪.‬‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3